الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

20 ألف درهم غرامة تكرار الذبح خارج المسالخ وبيع لحوم الحيوانات النافقة

20 ألف درهم غرامة تكرار الذبح خارج المسالخ وبيع لحوم الحيوانات النافقة
6 يناير 2013 13:45
محسن البوشي (العين) - حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، التي يجري العمل حاليا في وضع اللمسات الأخيرة عليها توطئة لإصدارها قريبا، الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تحكم عمل المسالخ في الإمارة، والمخالفات والغرامات المقررة لكل منها. وتتفاوت قيمة الغرامات المقررة على المخالفات التي حددتها اللائحة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، وفقا لنوع وعدد مرات تكرار المخالفة، حيث تتراوح في المرة الأولى بين500 إلى 5 آلاف درهم والإنذار، وترتفع في حالة تكرارها للمرة الثانية لتتراوح بين1000 إلى 10 آلاف درهم، وتصل إلى 20 ألف درهم في حالة التكرار لمرة ثالثة. وتضمنت قائمة المخالفات التي حددتها اللائحة، ذبح وتجهيز المواشي بكافة أنواعها خارج المسالخ المرخصة، والذبح في غياب الطبيب داخل المسلخ، وإخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من دون البطاقة التعريفية أو ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية، وبيع أو حيازة لحوم المواشي المذبوحة من غير أن تكون مختومة بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية. كما شملت قائمة المخالفات تزوير أو تقليد أختام اللحوم الخاصة بالمسالخ، أو استخدام هذه الأختام على الذبائح المستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المسالخ، وذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة، واستعمال العنف والقسوة في معاملة المواشي أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ، وتشغيل أي عامل مريض أو مصاب أو الذي أصيب بجروح أثناء العمل. واشتملت القائمة كذلك على تناول الطعام أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو أي مواد لا علاقة لها بالعمل داخل صالات الذبح، ورمي مخلفات الذبح في غير الأماكن المخصصة لها، وإخراج المواشي الحية التي ثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك بدون موافقة الطبيب، وإخراج الذبائح أو مخلفاتها التي ثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك. وتحظر اللائحة عملية ذبح الحيوانات إلا بوجود الطبيب المختص، ودخول المواشي ووسائل نقلها إلى المسلخ أو ذبحها في الأماكن المخصصة لذلك بصالات الذبح، وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها، إلا وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها البلدية. وتمنع اللائحة إخراج المواشي أو لحومها أو مخلفاتها التي ثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك من المسالخ، وكذلك ذبح وتجهيز المواشي واللحوم بكافة أنواعها في غير المسالخ المرخصة لذلك، وخروج الحيوانات الحية التي دخلت المسلخ للذبح، إلا بإذن من الإدارة المختصة أو الطبيب. وتحظر اللائحة كذلك إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، دون البطاقة التعريفية الصادرة عن الإدارة المختصة، أو ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وتمنع اللائحة إدخال أي لحوم سبق ختمها في المسلخ بعد خروجها إلا بإذن من الطبيب، وتحت إشرافه، وكذلك ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة، وعدم اتباع القوانين والإجراءات المنظمة للتعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتشدد على التواصل مع وزارة البيئة وجهاز الرقابة بشأن إجراءات التعامل مع الحيوانات المريضة داخل المسلخ، وفق الإجراءات الخاصة والمتبعة. كما تمنع اللائحة نقل الذبائح من المسالخ داخل سيارات نقل غير مبردة ولا تتوافر فيها المواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل البلدية، آو الجهات الأخرى المعنية، فيما عدا الحالات الفردية وبموافقة الطبيب، وكذلك استعمال العنف والقسوة في معاملة المواشي أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ، وتشغيل أي عامل مريض أو مصاب أو قد يصاب بجروح أثناء العمل إلا بعد اكتمال شفائه، إلى جانب منع الأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو أي مواد لا علاقة لها بالعمل، داخل صالات الذبح. صلاحيات البلدية للتصرف بالذبائح حددت المادة العاشرة من اللائحة صلاحيات البلدية، فيما يتعلق بطرق التصرف في الذبائح حيث منحتها الحق في المصادرة والتصرف بكافة الذبائح المخالفة لأحكام هذه اللائحة، بحيث تقوم البلدية بإنذار كل من يتأخر عن استلام الذبائح الخاصة به والموجودة في المسالخ التجارية بعد مرور المدة التي تحددها لتخزينها، وهي 24 ساعة للحضور واستلامها، وفي حال لم يقم أصحابها باستلامها خلال المدة المحددة، يمكن للبلدية التصرف بها مع إلزام صاحبها بدفع كافة الغرامات والنفقات المترتبة على ذلك، ودون أن يكون له الحق بالتعويض. وأعطت اللائحة للبلدية الحق في توزيع الذبائح الموجودة في المسالخ الأهلية، والتي يتأخر أصحابها عن استلامها على دور الرعاية والجمعيات والمؤسسات الخيرية غير الربحية، في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي البالغة 24 ساعة، وذلك في حال صلاحيتها للاستهلاك البشري. ونصت المادة 11 على أنه يجوز للبلدية تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها، بما يتوافق مع التشريعات النافذة، وبعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وتهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ البلدية، سواء الأهلية منها أو التجارية، وتحقيق سياسات الحكومة ورؤيتها في مجال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمظهر العام في الإمارة، وتطبق على جميع المسالخ الأهلية والتجارية في الإمارة، وتسري بنودها على الجهات المشغلة لها، وأي شخص أو جهة أخرى تمارس أعمال الذبح خارج المسالخ، والأشخاص والجهات الأخرى التي يحددها رئيس دائرة الشؤون البلدية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©