الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» ترفض رفع الحظر عن شركة خالفت اشتراطات السكن

19 يونيو 2009 02:25
رفضت وزارة العمل أمس بشكل مبدئي طلباً تقدمت به إحدى الشركات الكبرى في دبي، لرفع الحظر الذي فرضته عليها الوزارة قبل فترة لوجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية العائدة إليها. وتمثلت المخالفات، بحسب الوزارة، في افتقاد شروط الصحة والسلامة، لا سيما من حيث وضع أسطوانات الغاز في غرف نوم العمال وتكدسهم فيها وغيرها من المخالفات التي تعرض حياتهم للخطر. وأحال حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالإنابة طلب الشركة إلى قطاع التفتيش في الوزارة، لإعداد تقرير مفصل عن أوضاع المساكن التابعة للشركة، بهدف الوقوف على مدى التزامها بإزالة المخالفات المسجلة ضدها مبلغاً مندوب الشركة صاحبة الطلب أن رفع الحظر من عدمه يتوقف على التقرير. وحجبت الوزارة عن الشركة المعنية بموجب الحظر المفروض عليها تصاريح العمل، إضافة إلى رفض معاملات نقل الكفالة. وشدد ابن ديماس في تصريحات صحفية عقب انتهاء فعاليات «اليوم المفتوح» في ديوان الوزارة بدبي أمس على أن الوزارة لن تمنح شركات المقاولات تصاريح عمل جماعية جديدة خلال فترة ما قبل تطبيق المعايير الجديدة للمساكن، إلا بعد التأكد من أن مساكنها العمالية تنسجم مع روح ومضمون تلك المعايير، لافتاً إلى معاودة التفتيش على مساكن الشركات التي منحت تصاريح جديدة للتأكد من استمرارها في توفير شروط الصحة والسلامة، الأمر الذي يفرض على أصحابها مواصلة التزامهم باستيفاء الشروط المطلوبة. وكان مجلس الوزارة اعتمد مؤخراً «دليل المعايير العامة للسكن العمالي»، حيث يسري العمل به اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، فيما منح المجلس المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات تبدأ من سريان العمل بالدليل لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة. وجدد مدير عام الوزارة بالإنابة تأكيد أن المعايير الجديدة تجسد الإرادة السياسية للحكومة بأهمية توفير سكن مناسب للعمال بما يتفق مع المعايير الدولية، معرباً عن أمله في التزام المنشآت في تنفيذ المطلوب منها في هذا الجانب، خصوصاً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات التي يتبين عدم انسجام مساكنها مع المعايير الموضوعة. من جهة أخرى، أكد ابن ديماس أن قرار حرمان العامل من العمل في الدولة لمدة عام جراء انقطاعه عن العمل لا يتخذ إلا بعد الاستماع إلى وجهات نظر طرفي العلاقة، مشدداً في تعقيبه على طلب لرفع الحرمان تقدم به أحد العمال خلال «اليوم المفتوح» على رفض قبول بلاغات الهروب ضد العمال الذين يوجدون خارج الدولة. وتجيز المادة 120 من قانون العمل في إحدى الحالات التي يتمكن بموجبها صاحب العمل من فصل العامل من دون إنذار، وبالتالي حرمانه من العمل لمدة عام «في حال تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية». واعتبر مدير عام الوزارة بالإنابة أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في جانب قيد بلاغات الهروب لا تسمح لصاحب العمل بأن يتعسف في مسألة الإبلاغ عن هرب العامل، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحق أصحاب العمل الذين يتنصلون من التزاماتهم حيال العمال من تقديم بلاغات هروب صورية أو كيدية». يذكر أن الوزارة تلزم المنشأة التي يتبين أنها تقدمت ببلاغ هروب صوري أو كيدي بدفع مبلغ 10 آلاف درهم وفرض حظر عليها وعلى جميع المنشآت الأخرى التي تعود لصاحب البلاغ أو يتشاركها أي من الملاك أو الشركاء، وذلك إلى حين سداد المبلغ المشار إليه. على صعيد آخر، دعا ابن ديماس أصحاب العمل والمستثمرين الراغبين في شراء أية منشأة أو رخصة تجارية إلى مراجعة الوزارة للتأكد من ملف المنشأة المعنية، وذلك تجنبـاً لأية مساءلات قانونية لاحقاً. وجاءت دعوة مدير عام الوزارة بالإنابة رداً على معاملة كان تقدم به صاحب عمل خلال اليوم المفتوح وطلب من خلالها رفع الحظر عن إحدى المنشآت التي يملكها، وتبين له لاحقاً أنها تكفل 11 عاملاً مخالفاً، مبيناً أنه لم يكن يعلم عن أوضاع المنشأة قبل شرائها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©