الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: «التنازع الإلكتروني» خدمة جديدة لتلقي الشكاوى تضمن أمن المعاملات

«العمل»: «التنازع الإلكتروني» خدمة جديدة لتلقي الشكاوى تضمن أمن المعاملات
11 ابريل 2010 01:27
أعلنت وزارة العمل أن خدمة “ التنازع الإلكتروني “ لا تزال في طور الإعداد والتحضير نظراً لخصوصية الخدمة وتنوع الشكاوى التي ينتظر أن ترد من خلالها ، وفق ما أعلنته عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل رئيس فريق العمليات في الوزارة. وتفتح الخدمة المجال أمام أصحاب العمل والعمال على حد سواء لتقديم مختلف الشكاوى التي تستقبلها إدارة علاقات العمل في الوزارة بشكل يدوي وذلك من خلال البوابة الإلكترونية www.mol.gov.ae . وقالت مديرة إدارة مكاتب إدارة العمل “ ان الوزارة لم تحدد بعد موعداً معيناً لتشغيل خدمة “ التنازع الالكتروني” التي ينحصر دورها في مجرد تلقي الشكوى وإبلاغ صاحبها بتسلمها حيث يتم تحويلها إلى قسم المنازعات العمالية المعني لبحث وفق الإجراءات المتبعة للنظر في المنازعات العمالية”. وأوضحت مديرة إدارة مكاتب وزارة العمل لـ”الاتحاد” : “الترتيبات الأولية للخدمة تسير باتجاه جعلها اختيارية بما يمكن طرفي عقود العمل من التواصل مع الوزارة لتسجيل شكاواهم إلكترونياً ويدوياً لوجود العديد من العمالة التي تفضل التوجه شخصيا إلى الوزارة لتقديم الشكاوى” . وأشارت بالحرفية “ إلى أن “ بطاقة التوقيع الإلكتروني” ستكون شرطاً لاستفادة أصحاب العمل من الخدمة المنتظرة داعية غير الحاصلين منهم على البطاقة إلى الإسراع في استخراجها لما تحققه من فوائد عدة تنعكس بالإيجاب عليهم”. وتحول “بطاقة التوقيع الإلكتروني” وطريقة استخدامها دون نجاح أية محاولة لإنجاز المعاملة لدى الوزارة من دون علم صاحب المنشأة أو المخول بالتوقيع عنه ، حيث تضمن تحقيق أمن المعاملات لكونها تخزن المعلومات في شريحة تتضمن بصمة ورقماً سرياً لصاحبها. وجددت الإشارة إلى” أن الخدمة المذكورة تأتي في إطار استراتيجية وزارة العمل من حيث التميز في الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتحويلها الى الالكترونية لتضاف الخدمة وفق ذلك الى الخدمات الالكترونية المتوافرة حاليا والبالغ عددها نحو 20 خدمة لأصحاب العمل ، إضافة إلى خدمة “ نتواصل “ التي تمكن العمال أيضا من الحصول على نسخ من عقود وبطاقات عملهم وخدمة “ راتبي” ذات الصلة بشكاوى الأجور. من جهة أخرى أكدت مديرة إدارة مكاتب العمل “ ان الوزارة لن تمنح أية منشأة ترغب في استبدال تصاريح العمل غير المستخدمة الاستثناء من شرط تطابق مهنة وجنس العامل المراد استقدامه بالاستبدال”. وتجيز الوزارة استبدال التصاريح الموافق عليها لمرتين كحد أقصى وخلال مدة 120 يوماً تشمل مدة صلاحية التصريح البالغة 60 يوما ومثلها للتصريح الذي يتم تجديده بعد انتهاء صلاحيته. وشددت عائشة بالحرفية على ضرورة ان تقدم المنشآت الراغبة باستقدام عمالة في مهن تخصصية بموجب “خدمة استبدال التصاريح” موافقات من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لاستقدام الأطباء والممرضين وغيرهم ووزارة التربية للمدرسين وما شابه ذلك”. واعتبرت ان المدة التي تمنحها الوزارة للمنشآت الراغبة باستبدال التصاريح ولمرتين فقط كافية وتتيح المجال للمنشأة المعنية لاستقدام عامل آخر ، مشيرة الى ان إقرار مبدأ الاستبدال جاء للحفاظ على مصالح المنشآت التي يتعذر عليها جلب العامل الموافق عليه نتيجة ظروف ما قد يتعرض اليها في بلده وتحول دون حضوره الى الدولة. يشار إلى ان الوزارة تسمح للمنشآت استبدال العمالة بجنسيات أخرى تختلف عن الجنسيات الموافق على استقدامها وذلك شريطة سداد الرسوم الإضافية التي تترتب على المنشأة نتيجة انتقالها من فئة الى أخرى ضمن الفئات التي تندرج بها منشآت القطاع الخاص ، حيث تعتبر نسبة تنوع الثقافات أحد المعايير التي تأخذ بها الوزارة عند الادراج في أي من الفئات الثلاث “ أ “ و “ ب “ و” ج “.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©