الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
6 مارس 2014 22:45
حديث النفس ? ما حكم حديث النفس المتعلق بالغيبة والنميمة؟ وهل عندما أتحدث بداخلي عن فلان يعتبر ذنباً وغيبة؟ نسأل الله العلي القدير أن يرزقكم الاستقامة ظاهراً وباطناً، ولا إثم في حديث النفس ما لم يصحبه كلام أو فعل، أو عزم مستقر في النفس أو توطين نفس عليه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به». وكذلك لا إثم في نطق الكلمة سهواً بالطريقة التي ذكرت فالسهو نوع من النسيان، وإذا وجدت هذا النوع من الأفكار فاصرف نفسك عنه بالاستعاذة من الشيطان وبذكر الله عزَّ وجل. الإفتاء بغير علم ? هل يستطيع العامي أن يجيب على أسئلة حيث يسأله الناس في الدين إن كان لديه علم بتلك الأسئلة؟ لا يجوز للعامي أن ينصب نفسه مفتياً للناس لأنه ليس من أهل العلم والذكر الذين أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم عند الإشكال؛ بل هو مأمور بالرجوع إلى العلماء ليستفتيهم فيما يشكل عليه، قال الله تعالى: ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[الأنبياء:7]، وقال تعالى:( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ)[النساء:83]. وأما لو علم حكم مسألة عن طريق أهل العلم فهل له أن ينقل لهم كلامهم في المسألة أم لا؟، فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح منعه من الفتوى مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: (وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها: يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح). والعامي إذا تصدر للرد على أسئلة الناس فقد يسألونه فيما لا علم له به فيحمله تصدره على التوسع والجواب عما لا يعلم فيضل ويضل غيره ويكون تصدره للناس سببا في صرفهم عن أهل العلم المتخصصين وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال:« إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا). ومصداق هذا ما نشاهده ونراه من الفتاوى غير السليمة الصادرة من هؤلاء العوام وليعلم أن العامي ليس هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ولكنه كل من لم يكن متأهلا مشهودا له بالفتوى من قبل أهل العلم المعتبرين. أهل الزوج ? هل يحق للزوجة الامتناع عن زيارة أهل زوجها؟ وهل للزوج أن يعاملها بالمثل فيمتنع عن زيارة أهلها إن أبت زيارة أهله؟ لا ينبغي أن يُبنى التعامل بين الزوجين على ردود الأفعال؛ فإن تلك الطريقة فيها مدخل من مداخل الشيطان. وإذا طلب الزوج من زوجته أن تزور معه أهله، فلا ينبغي أن ترفض ذلك من غير وجود سبب وجيه لذلك الرفض. وإذا نظرتما بموضوعية وعقلانية لهذه المسألة فلن تختلفا عليها، فالزيارات الأسرية في غاية الأهمية إذا تمت في الوقت المناسب وفي الظروف المتفق عليها. والذي ننصحك به هو الابتعاد عن ردود الأفعال والتزام الصبر والدفع بالتي هي أحسن، فإن ذلك هو الطريق الصحيح لحصول الألفة. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: (قوله تعالى: ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ السيئة... أمر بالصفح ومكارم الأخلاق...). قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان). الحقوق الزوجية ? ما هي واجبات الزوجين اتجاه بعضهما؟ وما هي حدود العلاقة بينهما في الشرع؟ العلاقة الزوجية عبر عنها القرآن بالميثاق الغليظ حيث قال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً)[النساء:21]، قال العلامة الطبري رحمه الله في تفسيره: (والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.اهـ.). وفي سنن ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»، والحقوق بين الزوجين مترابطة ومتكافئة، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)[البقرة:228]، قال العلامة الطبري رحمه الله في تفسيره: (ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله أهـ.)، ويمكن تلخيص حقوق الزوجة على زوجها في النقاط التالية: 1- تجب عليه النفقة: قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر عند كلامه عن النفقة: (قُوتٌ وَإِدَامٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ بِالْعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا وَالْبَلَدِ وَالسِّعْرِ.اهـ.). 2- ينبغي للزوج معاملة زوجته حسب ما يمليه الشرع على المسلم من حسن لأخلاق، فيرفق بها وينصحها ويكرمها ويكرم أهلها ويساعدها في أعمال البيت إن احتاجت لذلك، ويجتهد في ملاطفتها وفي إعفافها، ويحذر من ظلمها، وإن اضطر إلى هجرها لا يهجرها إلا في البيت، إلى غير ذلك من الأمور التي لخصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». أما حقوق الزوج على الزوجة، فتتلخص في حسن معاملتها له وطاعته إذا أمر، وحسن إدارتها للبيت والاجتهاد في تربية الأولاد ويلخص ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم: «خير النساء من تسر إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها». الزكاة ? هل تجب الزكاة في الوديعة إذا كان صاحبها متقاعداً عن العمل، ويعيش بما تدر عليه من أرباح؟ بارك الله تعالى فيك: الوديعة تعتبر مضاربة(قراضاً)، وعليه فإنَّ الزكاة تجب في أصل المال مع حصة الشخص المُودِع من الربح، قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه «المقدمات»:(أجمع أهل العلم فيما علمت أن رأس مال القراض وحصة رب المال من الربح مزكى على ملك رب المال). وبناء عليه -أخي- فإن على صاحب الوديعة أن يزكيها سنوياً مع أرباحها إذا كانت نصاباً «قيمة 85 جراماً من الذهب فأكثر» حتى ولو كان متقاعداً عن العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©