الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مرور 6 أشهر شرط إلغاء بطاقة العامل الموجود خارج الدولة

مرور 6 أشهر شرط إلغاء بطاقة العامل الموجود خارج الدولة
28 فبراير 2011 23:39
(أبوظبي) - رفضت وزارة العمل طلب إحدى الشركات الخاصة إلغاء بطاقة عامل “عربي” يعمل لديها، كان قد غادر الدولة منذ خمسة أشهر إلا أنه لم يعد، مشيرة إلى أن الإلغاء لا يتم إلا إذا غادر العامل الدولة وبقي خارجها أكثر من ستة أشهر وفقاً لقواعد الإلغاء التي حددها القانون. جاء ذلك على خلفية تقدم مندوب إحدى الشركات أمس خلال فعالية “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي لإلغاء بطاقة العامل، حيث أشارت لجنة “اليوم المفتوح “ إلى أنه يجب على الشركة الانتظار حتى ينقضي الشهر المتبقي، وتقديم ما يثبت ذلك من الجنسية والإقامة بأن العامل موجود خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، ثم التقدم بطلب إلغاء بطاقة العامل، علاوة على إثبات حصول العامل على مستحقاته لديها. وأكدت وزارة العمل أنه لا يمكن تغيير مهنة أو راتب العامل وإبرام عقود جديدة بذلك إلا في حضور العامل شخصياً وصاحب العمل، وأنه لا يمكن تقدم صاحب العمل من تلقاء نفسه وعدم حضور العامل لتعديل العقد، لأن هذه التعديلات تؤثر على وضع العامل، وفيها مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وذكرت لجنة “اليوم المفتوح” والتي تضم كلاً من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل، وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي، أن تصريح العمل المؤقت لعامل لديه منازعة عمالية تتم الموافقة عليه في حال تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وتحديد جلسة لنظر الدعوى القضائية أمام المحكمة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط منح تصاريح العمل الداخلية والتي تجيز للوزارة الموافقة على منح تصريح عمل مؤقت دون اشتراط الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشتراط سريان إقامته وبطاقة عمله إذا ثبت أن للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة. وزادت طلبات الاستفسار التي يقدمها عمال حول إجراءات وآليات الانتقال الجديدة بين الشركات داخل الدولة، والتي بدأ العمل بها بداية العام الجاري، لا سيما الاستثناء من شرط عدم إنهاء العلاقة العمالية بالاتفاق بين الطرفين أو بقاء العامل لدى صاحب العمل سنتين حتى يتسنى له الانتقال دون انتظار مدة الأشهر الستة لإصدار تصاريح عمل جديدة. وقالت اللجنة إن العامل الذي ينهي علاقة عمله من دون اتفاق مع صاحب العمل أو دون أن يعمل سنتين كاملتين، يمكنه الانتقال في حال عمله في المستويات المهارية الثلاثة، الأول “جامعي وبراتب 12 ألف درهم” والثاني “دبلوم وبراتب 7 آلاف درهم” والثالث “ثانوية وبراتب 5 آلاف درهم”. وردت اللجنة على طلب إحدى الشركات، بأن العامل الذي يعمل لدى شركة بها أكثر من شريك يمكنه الانتقال إلى شركة أخرى مملوكة بالكامل لأحد الشركاء دون انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق، أو أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه هذا العامل. ووافقت اللجنة على طلب إحدى الشركات بتوظيف شخص بريطاني الجنسية للعمل مديراً بها، على الرغم من أنه لا يحمل مؤهلاً جامعياً لشغل هذه الوظيفة، بل حاصل على شهادة من أحد المعاهد لمدة ثلاث سنوات بعد الثانوية، مشيرة إلى الاعتماد على 10 سنوات من الخبرة والتي اكتسبها بعمله في الوظيفة نفسها في المقر الرئيسي للشركة ببلاده. كما وافقت اللجنة كذلك على طلب عامل عمره أكثر من 65 عاماً للعمل في إحدى الشركات، حيث تتم الموافقة عليه تلقائياً من خلال النظام الإلكتروني بالوزارة وسداد الرسوم المستحقة في هذه الحالة والتي تبلغ 5 آلاف درهم شاملة بطاقة العمل لمدة عامين. ورفضت الوزارة طلب رفع تعميم هروب عن عامل بإحدى الشركات لقيامه بمراجعة الوزارة بعد أكثر من سنة من تقديم الهروب عليه، مشيرة إلى أن العامل يجب أن يتقدم إلى الوزارة للوقوف على مدى صحة أو كيدية بلاغ الهروب المقدم ضده فور تقديم البلاغ من الشركة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©