الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بتنظيم نشاط الإيداع المركزي

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بتنظيم نشاط الإيداع المركزي
18 مارس 2018 04:26
أبوظبي(الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي عقد مؤخرا في دبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نظام ترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك بهدف التحول من سوق رأسي إلى سوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مورجان ستانلي (MSCI). وتم عرض النظام على شركاء الصناعة والأسواق المالية وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة والوقوف على ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، التي تم وضعها في الاعتبار عند صياغة النسخة المعروضة على مجلس الإدارة، ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات. ويشمل النظام 17 مادة، ويتضمن في مادته الأولى التعريفات، أما المادة الثانية فتنص على عدم جواز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة إلا من خلال مركز الإيداع، وبعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة. وتختص المادة الثالثة بتحديد شروط الترخيص لمزاولة نشاط الإيداع المركزي ومن بينها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة -وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية- غرضها الرئيسي مزاولة نشاط الإيداع المركزي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية، وموثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (10) ملايين درهم إماراتي، وسداد رسوم الترخيص، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية المتوافقة مع برامج السوق، وشركة التقاص المركزي، والأنظمة والأجهزة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وكذلك توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه، وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر، وموافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي الحصص المسيطرة، وأن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل، وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه، مستقلين ولديهم خبرة كافية في المجال. مهام مركز الإيداع وتناولت المادة الرابعة مواصفات وشروط طلب الترخيص، وتتناول المادة (5) النظر في طلب الترخيص، فيما تتناول المادة (6) مدة الترخيص وهي سنة من تاريخ الصدور، الذي يتم تجديده بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وبعد سداد الرسم السنوي، وتختص المادة (7) بإلغاء الترخيص، بينما تتضمن المادة (8) مهام مركز الإيداع وآليات وإجراءات عمله، ومن أبرزها فتح حسابات للمستثمرين لإيداع الأوراق المالية المملوكة لهم فيها، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية بناءً على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة بتقرير التسوية، أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق أو أي جهة قضائية في الدولة، وتلتزم الجهة المُصدرة لهذه الأوراق المالية باتخاذ إجراءات تعديل وتحديث سجلاتها وفقاً لذلك، وتسجيل جميع التعاملات التي تتم على الأوراق المالية المدرجة في سجلاته، ويقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يُسجل وفقاً لأحكام هذا القرار، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات، وقيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية وفقاً لإجراءات مركز الإيداع، والتأكد من أن التسوية النهائية تتم ووفقاً لقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الصادرة عن السوق، وتوزيع الأرباح النقدية، وأسهم المنحة، والاحتفاظ بتفاصيل الحسابات المصرفية للمستثمرين، ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، وتحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها، وتلك التي يتعين على المركز الإفصاح عنها ويجوز للجمهور الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها.ويكون للمركز منح صلاحية الدخول للمتعاملين معه على أنظمته وبرامجه وفقاً لقواعد العمل لديه. وتتناول المادة (9) عمليات نقل الملكية، والمادة (10) التزامات مركز الإيداع، ووفقا لهذه المادة يتعين على مركز الإيداع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وبشكلٍ خاص: وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعضوية وكيل الإيداع مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا القرار، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية، وإصدار كشوفات حساب لهم بناء على طلبهم أو طلب الحافظ الأمين في أي وقت مقابل رسم يحدده، وكذلك تمكين كافة الجهات المدرجة في السوق ومسّجليها من الاطلاع على سجل المالكين، واعتماد قواعد وإجراءات العمل، وأي تعديلات تطرأ عليها من الهيئة قبل البدء بتطبيقها، والامتثال لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بعملها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة، والمراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية، والدليل التشغيلي لإدارة المخاطرة وتحديثهما بشكل مستمر وفقاً لما هو معمول به في هذا المجال، على أن ترسل تلك المراجعات إلى مجلس الإدارة، وأن تكون متاحة للهيئة، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، وأن لا يكون أي من أعضاء مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية شريكاً، أو عضواً في مجلس إدارة، أو في مجلس مديري، أو في الإدارة التنفيذية، أو موظفاً في شركة أو جهة مرخصة من قبل الهيئة أو أن يكون ممثلاً لها، وإخطار الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، وعن أي تعارض مصالح محتمل، وعدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.كما يتعين على المركز كذلك وفقاً للمادة نفسها تزويد الهيئة بالبيانات. إقرار نظام طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام أعدته الهيئة بخصوص طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية، ويتضمن شروط ومتطلبات طرحها وإصدارها داخل الدولة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإفصاحات اللاحقة على الطرح والإصدار. وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع تقريراً بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة تضمن ملخص لنتائج الشركات المساهمة المحلية المدرجة، وذلك وفقاً للبيانات المالية الأولية والبيانات المالية المدققة للربع الأخير من العام 2017.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©