السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً بتعديل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

رئيس الدولة يصدر قانوناً بتعديل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
25 فبراير 2015 11:11

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ونص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بمعاقبة كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلا أو معاقاً وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحا وإذا كان مرتكب الجرمية قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا لضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه وإذا كان موظفا عاما أو مكلفا بخدمة، واستغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة، وإذا اصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. كما نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، «كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة» ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة. ونصت المادة 8 من القانون على أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ويعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد 1 مكرر «1» و2 و4 و5 و6 من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا. وتنص المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها وإبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وغلق المحل الذي وقعت فيها جريمة الاتجار بالبشر ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. إنشاء اللجنة الوطنية وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ودراسة وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بمسائل الاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة للضحايا والشهود وفقا للمقتضيات الدولية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وتقوم اللجنة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم للمتضررين بالاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الرعاية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر ووضع الآليات المناسبة لتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر. وألزم القانون جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لذلك. واضيف الى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر «1» و1 مكرر«2» و6 مكرر و11 مكرر «1» و11 مكرر «2» و13 مكرر. وتنص المادة 1 مكرر «1» على أنه يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالبشر كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما واستقطب اشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بعرض الاستغلال وأعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير. وتضمنت المادة1 مكرر «2» الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، وتنص المادة 6 مكرر على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر. وتنص المادة 11 مكرر «1» على أنه لا يجوز مساءلة الضحية جنائيا أو مجنيا عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطا مباشرا بكونه مجنيا عليه واستثناء من ذلك يجوز مساءلة الضحية جنائيا ومدنيا عن جريمة الاتجار به إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وإذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة وإذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك. وتنص المادة 1 مكرر«2» على أنه يفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. فميا تنص المادة 13 مكرر على إعفاء الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. مراسيم اتحادية كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عددا من المراسيم الاتحادية والتي شملت التصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومات عدد من دول العالم وتعيين نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون العلمية ومدير عام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات واحالة عضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد وترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في وزارة الداخلية ونقل موظفين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي. وبموجب المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 155 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 157 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بورندي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 158 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة اتحاد مينا مار. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 159 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة المالديف. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالله أحمد البيلي نائبا لمدير جامعة الإمارات العربية المتحدة للشؤون العلمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن إلغاء المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2014 بشأن تعيين يوسف راشد يوسف الشرهان سفيرا فوق العادة مفوض للدولة لدى جمهورية أوغندا. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة محمد عبدالله عامر الفلاسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض إلى التقاعد للصالح العام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الثاني من مايو 2010 وتلغى الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2012 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في وزارة الداخلية. وبموجب المرسوم يرقى الضباط المذكورين في القائمة «ا» المرفقة بهذا المرسوم وعددهم 503 ضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم. ويرقى الضباط المذكورون في القائمة «ب» المرفقة بهذا المرسوم وعددهم 56 ضابطا إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويرقى الضباط المذكورين في القائمة«ج » المرفقة بهذا المرسوم وعدد ضابطين اثنين إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد من تاريخ الوفاة. ويحال الضباط المذكورون في القائمة «د» المرفقة بهذا المرسوم وعددهم 13 ضابطا إلى التقاعد من تاريخ صدور هذا المرسوم. نقل إلى الملاك المحلي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 12 لسنة 2015 بنقل الفريق سعيد عيد سعيد الغفلي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي اعتباراً من 13 مارس 2014. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 2015 بنقل اللواء محمد خلفان مطر الرميثي إلى الملاك المحلي لإمارة أبوظبي اعتباراً من 13 مارس 2014. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2015 بتعيين حمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري في وظيفة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. اتفاقيات دولية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة المجر. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوسوفو في شان الخدمات الجوية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بالتصديق على بروتوكول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بولندا. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ماليزيا بشأن نشر وتدريب القوات المسلحة، لغرض تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©