الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة “الخدمة المدنية” تطالب بمدة زمنية للتظلم حيال قرارات لجنة المخالفات

8 ابريل 2010 01:16
طالبت ندوة تثقيفية وورشة عمل حول قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، بضرورة تحديد المقصود بالسنة في مجال الترقيات وهل هي سنة ميلادية أو السنة التعاقدية، خاصة أن القانون نص في المادة (40) الفقرة (3) على عدم جواز الجمع بين ترقيتين، الترقية الوظيفية والمالية في السنة نفسها. ونصت إجراءات الترقية أو الترفيع في القانون على ألا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية العادية في السنة الواحدة ذاتها، ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، وكذلك لا يجوز الجمع بين الترقية الوظيفية والترقية المالية في السنة نفسها. كما طالبت ورشة العمل التي عقدت صباح أمس بمقر المعهد بالمدينة الجامعية وقدمها الدكتور موسى شحادة أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة، بضرورة النظر في موضوع عدم وجود مدة زمنية للتظلم للقرار الذي يصدر من لجنة المخالفات. وتضمن القانون أن تختص لجنة المخالفات بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون باستثناء المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، وبتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها، وأن يكون توقيع الجزاء عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة المعار إليها، وأن تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون آلية عمل لجنة المخالفات وإجراءات التحقيق في المخالفات بأنواعها كافة، من دون تحديد مدة زمنية محددة. وأوصت الورشة التي ناقشت مواد وبنود القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. واستعرض المحاضر أهمية الخدمة المدنية العلمية والعملية وأهميتها بالنسبة للموظفين العامين المدنيين في الدولة حيث يشكلون الكادر البشري الذي يسير المرافق العامة في الدولة، وأهميتها بالنسبة للمنتفعين والمستفيدين ومستخدمي مرافق وخدمات الوظيفة العامة، والعاملون في الخدمة المدنية هم أساس صلاح الإدارة في الدولة ووزاراتها ومرافقها العامة، وينعكس ذلك على مصالح المجتمع وحقوق المواطنين.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©