الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لجنة الدستور المصرية تقترح الرئاسة 4 سنوات لولايتين

لجنة الدستور المصرية تقترح الرئاسة 4 سنوات لولايتين
27 فبراير 2011 00:06
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس انتهاء لجنة تعديل الدستور التي شكلها برئاسة المستشار طارق البشري من مهمتها بتعديل 11 مادة من الدستور الحالي أهمها اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات بدلا من 6 سنوات في الدستور الحالي ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاماً وبدون حد أقصى وأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهما على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجاً من أجنبية وتخفيف شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإلزام رئيس الجمهورية المنتخب تعيين نائباً أو أكثر له خلال 60 يوماً من تاريخ ممارسة مهامه وفتح الطريق لوضع دستور جديد للبلاد. وفي ما يلي نص المواد الإحدى عشرة بعد تعديلها حسبما أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيداً لاستفتاء الشعب عليها. “المادة 75”: يشترط في من ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. “المادة 76”: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة “88”. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. “المادة 77”: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. “المادة 88”: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. “المادة 93”: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. “المادة 139”: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه، وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. “المادة 148”: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. “المادة 189” فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مئة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. “المادة 189” مكرراً: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. “المادة 189” مكرراً “1”: يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. أحكام عسكرية ضد المتهمين بالبلطجة والإرهاب القاهرة (الاتحاد) - أصدرت المحاكم العسكرية في مصر أمس أحكاماً رادعة في 6 قضايا تتعلق بالبلطجة والإرهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة نارية وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي، وإضرام النيران في سيارات خاصة مملوكة للمواطنين المصريين وذلك خلال أحداث ثورة 25 يناير. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أصدره أمس انه استمراراً لجهود القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري فقد أصدرت المحكمة العسكرية احكاماً قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم البلطجة وإرهاب وترويع المواطنين، وخرق حظر التجول منها احكام بالسجن لمدة 5 سنوات ضد 13 من أمناء الشرطة السابقين مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات وذلك لتخريبهم عمداً بعض المنشآت الحكومية ومنها مبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وإضرامهم النار عمداً ببعض المنشآت والسيارات الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها غير صالحة للاستخدام.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©