الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

616 محامياً «يشتغلون» من أصل 1114 مقيداً في «العدل»

7 ابريل 2010 01:51
بلغ إجمالي عدد المحامين المشتغلين المقيدين في وزارة العدل في الدولة حتى شهر مارس الماضي، 616 محامية ومحامياً، يشكل المحامون المواطنون الذكور والإناث نسبة 74% منهم حيث يبلغ عددهم 456 محامياً، وفقاً لإحصائية حديثة لوزارة العدل. وكشفت الإحصائية عن وصول العدد الإجمالي لجميع المحاميات والمحامين الذين تم قيدهم في وزارة العدل إلى 1114 محامياً من سنة 1980 وحتى مارس 2010، بينهم 498 محامياً مواطناً غير مشتغلين ويشكلون نسبة 44.8%. وبلغت نسبة المحامين الذكور إلى الإناث في وزارة العدل حتى الشهر الماضي 83.6% الذين بلغ عددهن 101 محامية، تشكل المحاميات المواطنات منهن نسبة 96%مقابل 4% غير مواطنات. وقد بلغ عدد المحاميات المواطنات المشتغلات المقيدات منذ 1980 لغاية الشهر الماضي 97 محامية، مقابل 107 محاميات غير مشتغلات، في حين بلغ عدد المحامين المواطنين المشتغلين خلال الفترة نفسها 359 مقابل 391 محامياً غير مشتغل، ما يعني أن المحاميات والمحامين المشتغلين يشكلون نسبة 47.8% من إجمالي عدد المحاميات والمحامين المواطنين المقيدين خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الإحصائية أن 221 محامية ومحامياً مقيدين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا مقابل 239 أمام المحكمتين الاستئنافية والابتدائية و156 أمام المحكمة الابتدائية فقط. وكشفت الإحصائية أن المحامين المصريين يشكلون النسبة الأكبر وفقاً لعدد وجنسيات المحاميات والمحامين المشتغلين بالدولة بعد المواطنين، حيث يبلغ عددهم 95 محامياً ومحامية، يليهم المحامون السودانيون الذين يبلغ عددهم 16 محامياً ومحامية، ثم العراقيون 11، مقابل 10 محامين لبنانيين، و9 أردنيين، و7 سوريين، و8 محامين كويتيين وعمانيين بالتساوي، ومحاميان بحرانيان، ومحام واحد من كل من فلسطين واليمن والسعودية. يذكر أن مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب المادة 10 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة برقم 5 لسنة 2002، يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وذلك بعد استيفائهم للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف وثماني سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية. كما حددت المادة 9 شروط لإجازة مزاولة المحامي غير المواطن مهنة المحاماة في الدولة، منها أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن 15 سنة، وأن تكون له إقامة مشروعة في الدولة، وأن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد المحامين غير المواطنين الذين يقيدون لمزاولة المهنة في كل مكتب من مكاتب المحامين المواطنين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©