الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بشأن تنظيم الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة

حاكم عجمان يصدر مرسوماً بشأن تنظيم الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة
3 مارس 2014 22:34
عجمان (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم الأنشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان. وألغى المرسوم الجديد رقم 5 لسنة 2014 المادة 3 من المرسوم القديم، والخاصة برقابة «دائرة التنمية السياحية» على الأنشطة الفندقية والسياحية في إمارة عجمان، واستعاض عنها بمادة جديدة تنص على أن الدائرة تختص وحدها دون غيرها بتصنيف وترخيص ورقابة أي نشاط فندقي في الإمارة وتنقل وتؤول إليها أي سلطة أو اختصاص أو صلاحية تتعلق بتصنيف وترخيص ورقابة المنشآت والأنشطة الفندقية منحت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأي دائرة محلية أو جهة أخرى تابعة لحكومة عجمان. ونص المرسوم على أنه لا يجوز لأي جهة مختصة بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة إصدار رخصة تجارية جديدة لأي منشأة سياحية أو لأي شخص لمزاولة عمل من أعمال المنشآت السياحية في الإمارة أو تجديد أو تعديل أي رخصة تجارية صدرت لمنشأة سياحية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم، إلا بعد الحصول مسبقاً على الترخيص المبدئي من الدائرة. كما استبدل المرسوم الجديد المادة 4 من مرسوم 2013، واستعاض عنها بمادة جديدة حول الترخيص المبدئي للمنشآت الفندقية أو المنشآت السياحية، حيث نصت على أنه اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الجديد يحظر على أي شخص مزاولة أو الشروع في مزاولة أي نشاط فندقي أو نشاط سياحي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص مبدئي مسبق من الدائرة. وتصدر الدائرة الترخيص المبدئي للمنشآت الفندقية الجديدة بالشكل المقرر وبعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط والمتطلبات الإجرائية الواردة في اللائحة التنفيذية وتكون مدته سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة واحدة أو أكثر حال عدم اكتمال تشييد أو تجهيز المنشآت الفندقية المعنية وإصدار الدائرة رخصة المنشأة الفندقية المعنية فيما يشترط أن يتم تسليم طلب تجديد الترخيص المبدئي للدائرة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدته وسداد رسوم التجديد المقررة. كما نص على أنه يجوز للدائرة الامتناع عن تجديد الترخيص المبدئي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إصداره الأول إذا توافرت لديها بيانات قوية تؤكد عدم جدية طالب الترخيص المبدئي أو عدم مقدرته على استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للمنشأة الفندقية المعنية. وتصدر «دائرة التنمية السياحية» الترخيص المبدئي للمنشأة السياحية الجديدة كشرط مسبق لإصدار رخصتها التجارية لأول مرة من البلدية ولتجديد الرخصة التجارية للمنشأة السياحية المعنية سنوياً فيما بعد ذلك، ويتم إصدار الترخيص المبدئي وتجديده سنوياً بالشكل المقرر، وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط والمتطلبات الإجرائية المقررة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية ويجب على المنشأة السياحية المعنية تقديم طلبها لتجديد الترخيص المبدئي الخاص بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. وحذف المرسوم البند 5 من المادة الرابعة، واستعاض عنه بالبند الذي نص على أن الدائرة قبل إصدارها للترخيص المبدئي لأي منشأة فندقية جديدة أو إصدار موافقتها على توفيق أوضاع منشأة سياحية قائمة في وقت نفاذ هذا المرسوم الأميري أو إصدار ترخيص مبدئي لتلك المنشأة السياحية لإصدار أو تجديد رخصتها التجارية تقوم مسبقاً بزيارة موقع المنشأة المعنية وإجراء تدقيق موقعي على مكوناتها وإمكاناتها ومواصفاتها ومراجعة المخططات الهندسية المتوافرة لإنشائها أو لتعديلها بحسب الحال، وذلك كله بغرض تصنيف المنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية المعنية وفقا لأحكام لائحة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية السارية لدى الدائرة وأحكام اللائحة التنفيذية. كما ألغى المرسوم البند السادس من المادة واستعاض عنه ببند نص على وجوب أن يتضمن قيد المنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية المعنية في السجل ملخصاً عن بيانات مالكها أو مالكيها وبيانات الترخيص المبدئي الصادر لها من الدائرة أو تاريخ توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا المرسوم وتحديد فئة التصنيف المعتمد لها من قبل الدائرة وتحديد الأنشطة المرخص لها بها وموقعها وعناوين الاتصال الخاصة بها ورقم وتاريخ إصدار رخصة المنشأة الفندقية ورقم وتاريخ إصدار الرخصة التجارية للمنشأة السياحية المعنية ورقم وتاريخ إصدار شهادة عضوية المنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية المعنية لدى غرفة تجارة وصناعة عجمان ونماذج توقيع الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع المعاملات الخاصة بالمنشأة المعنية وأي تعديل يطرأ لاحقاً في أي من البيانات المدونة في السجل. وتم في المرسوم الجديد حذف المادة السابعة من المرسوم السابق لسنة 2013 مستعيضاً عنها بمادة جديدة نصت على عدم السماح لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية البدء في مزاولة نشاطها في الإمارة إلا بعد إكمال قيدها في السجل وقيام الدائرة بإصدار شهادة قيد المنشأة الفندقية المعنية أو المنشأة السياحية المعنية في السجل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. كما منعت المادة السابعة الجديدة أي دائرة أو مؤسسة حكومية بالإمارة من إنجاز أي معاملات أيا كانت باسم أو لمصلحة أي منشأة فندقية أو أي منشأة سياحية في الإمارة أو إبرام أي عقد أو اتفاق أو تصرف معها إلا إذا كانت هذه المنشأة مقيدة في السجل وفقاً لأحكام هذا المرسوم إضافة إلى عدم جواز قيد أو تجديد قيد أي منشأة فندقية في السجل إلا بعد أن تصدر لها الدائرة رخصة منشأة فندقية سارية المفعول لسنة واحدة ولا يجوز قيد أو تجديد قيد أي منشأة سياحية في السجل إلا بعد أن تصدر لها البلدية رخصة تجارية سارية المفعول لسنة واحدة. وتضمنت تعديلات المادة الرابعة ضرورة أن يقدم طلب القيد في السجل على الاستمارة المقررة وترفق معه جميع المستندات والمعلومات، التي تطلبها الدائرة لأغراض قيد المنشأة الفندقية المعنية أو المنشأة السياحية المعنية في السجل. ولأغراض قيد أي منشأة سياحية في السجل يجب على البلدية أن تسلم الشخص المرخص له أو من يفوضه نسخة ضوئية من الرخصة التجارية للمنشأة السياحية المعنية مختوماً عليها بعبارة «نسخة لأغراض القيد في سجل المنشآت الفندقية والسياحية»، وأن ترسل النسخة الأصلية من الرخصة التجارية للدائرة لتسليمها للشخص المرخص له بعد اكتمال قيد المنشأة السياحية المعنية في السجل. وتصدر الدائرة للمنشأة الفندقية المعنية أو للمنشأة السياحية المعنية بعد سداد الرسوم المقررة شهادة قيد بالشكل المقرر لتأكيد قيدها في السجل وتكون تلك الشهادة سارية لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إصدارها وتجدد سنوياً. وتوضع شهادة القيد في السجل في مكان بارز، ويلزم صاحب المنشأة الفندقية المعنية أو المنشأة السياحية المعنية أو مديرها المسؤول بإبرازها لمفتشي الدائرة عند طلبهم ذلك. ويحدد بقرار يصدره رئيس الدائرة شكل السجل وشكل شهادة القيد وإجراءات القيد فيه أو التعديل عليه وضمان سلامة وإدخال البيانات الواجب إدراجها فيه وإجراءات تحديثها من وقت لآخر وكيفية إصدار أي مستخرج رسمي من واقع السجل ووسائل حفظه بطريقة مأمونة. وجاء في المادة الخامسة للمرسوم أن يلغي أي حكم ورد في تشريع محلي ساري المفعول في الإمارة يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقدر ما قد يكون مطلوباً لإزالة المخالفة أو التعارض. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه للالتزام بأحكامه كل فيما يخصها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©