السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الاتحادية العليا»: حضانة الأم مستمرة وإن انتقل الأب إلى بلد آخر

«الاتحادية العليا»: حضانة الأم مستمرة وإن انتقل الأب إلى بلد آخر
30 مارس 2017 18:41
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، غير جائز، وأكدت عدم جواز إسقاط حضانة الأم المطلقة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، إلا إذا كان انتقال الأب بقصد الاستقرار ولم يكن فيه ضرر للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية أو العصرية وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي. وبناء عليه قضت المحكمة في دعوى حضانة، بأحقية الأم المطلقة في حضانة نجلتها رغم مكوث الأب في موطن آخر. وكان أب قد أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد طليقته ملتمساً إسقاط حضانتها عن ابنته، وضمها إليه للسفر والاستقرار ببلده، بدعوى أن المدعى عليها تحتضن الابنة، وأنه أنهى عمله في الدولة وألغى إقامته ويعتزم المكوث في وطنه الأردن. وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى عدم ثبوت انتقال الولي الكلي من الدولة، فطعن المدعي أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإسقاط حضانة الأم ونقل الحضانة إلى الأب استناداً إلى انتقاله إلى موطنه بالأردن. فطعنت الطاعنة في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقضت بحكمها المتقدم. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الأصل في الحضانة أنها للنساء في مراحل الطفولة الأولى لاحتياج الطفل في هذه المرحلة لرعاية الأم ومثلها من النساء المحارم. وأوضحت أن الثابت في الأوراق أن الطفلة المحضونة في رعاية والدتها المطلقة تنعم بالحياة الكريمة في دولة الإمارات، ولا يوجد ما يمنع المطعون ضده من تتبع شؤون المحضونة، فضلاً عن سهولة المواصلات العصرية مما تكون معه إمكانية القيام بواجبات الولي وتتبع شؤون المحضون متوافرة، لا سيما في بلد ينعم بالمؤسسات المسخرة لصالح القصر وناقصي وعديمي الأهلية والأطفال. وانتهت المحكمة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مع ثبوت مصلحة المحضون في البقاء مع الحاضنة، وقدرة المطعون ضده وإمكانيته المكوث في الدولة والحضور والمتابعة للمحضونة، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©