الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نائب رئيس الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لمهنة الترجمة

2 مارس 2014 00:45
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مهنة الترجمة، والذي يتضمن استثناء المواطنين من شرط الخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات تالية للتخرج، فيما حظر القرار رقم 7 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، مزاولة المهنة في الدولة إلا بعد القيد في جدول المشتغلين، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في كل إمارة. وحدد القرار عدة شروط للقيد بالجدول، تضمنت أن يكون المترجم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى المواطن من مدة الخبرة، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحدها قرار من الوزير، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يسدد الرسم المقرر، وأن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية. ويشترط لقيد مترجم لغة الإشارة، أن يكون ذا كفاءة عالية في التواصل بلغة الإشارة واللغة المنطوقة، وأن يكون متفهماً للصم وخصائصهم وثقافتهم، وأن يكون لديه اتصال مباشر بالصم أفراداً وجماعات في أماكن متعددة كأندية ومناسبات الصم، وأن يتمتع بمهارات متنوعة للمواقف المختلفة للترجمة، كالترجمة التربوية، والصحية، والقانونية، والتلفزيونية وغيرها، وأن ينشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة. وأوضح القرار أن طلب القيد في الجدول يقدم لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتعرض طلبات القيد التي استوفت المستندات على اللجنة، التي تقوم بإحالة طلبات القيد المستوفية للشروط لإجراء اختبار تحريري وشفهي أو أحدهما، وتعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، وعليها أن تبت في الطلبات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً. وبحسب القرار يعلن طالب القيد بالقرار، ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتاً، ويجوز إعادة طلب القيد بالجدول بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة. الأخطاء المهنية واشترط القرار أن يكون لدى المترجم، عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة وتكون حدود التغطية الإجمالية السنوية لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم. وبحسب القرار تشمل تغطية التعويضات المحكوم بها، فقدان وإتلاف أصول المستندات، وخيانة الأمانة، والغش والتدليس، وإفشاء المعلومات التي اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة، وأية تعويضات أخرى يحكم بها على المترجم بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأديته للمهام التي يكلف بها من قبل الجهات القضائية بالدولة. واشترط القرار أن يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة اليمين، ويحرر محضر يحلف اليمين يودع بملف المترجم، ويكون قيد المترجم في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على طلبه، ويجب على المترجم تقديم طلب تجديد القيد قبل انتهاء قيده بثلاثين يوماً على الأقل، مرفقاً به ما يفيد تحديث مهارات وتطويرها في مجال الترجمة المرخص له خلال الثلاث سنوات الماضية، سواءً من خلال الدورات التدريبية أو المشاركات العلمية والعملية في الندوات والمؤتمرات أو من خلال المهام التي كلف بها أو غير ذلك من المجالات التي تفيد تحديث تلك المهارات، يترتب على تأخر المترجم في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوماً إلغاء قيده من الجدول. الموظف العام وشدد القرار على المترجم إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة المهنة إذا كان لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع، وذلك مع مراعاة حكم البند 2 من المادة 10 من هذا القرار، ويجب على المترجم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة، ويكون للمكتب مدير من المترجمين، ويستثنى الموظف العام المترجم. وبحسب القرار يلتزم المترجم، بأداء أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق ولا يغير في مضمون ما يترجم، وأن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد بها إليه، وأن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها، وألا يفشي المعلومات التي يكون قد أطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة، وأن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها، وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعات ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها، وأن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله، خلال شهر من حصول التغيير. شؤون المترجمين وتضمن القرار أن تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة شؤون المترجمين لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مناقشاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد المترجم أو شطبه مسببة، وفي حال غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، ويحدد نظام عمل اللجنة بقرار من الوزير. وتختص اللجنة قيد المترجم وتجديد قيده بالجدول وشطب قيده منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال المترجمين بالتزاماتهم وواجباتهم الوظيفية، والنظر في التقارير التي تحال إليها في شأن المترجمين من الإدارة المختصة، والنظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن المترجمين التي تحال إليها من الإدارة المختصة، وأية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب القانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وتخطر النيابة العامة اللجنة علماً بالقضايا الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبالأحكام التي تصدر ضدهم، وتخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق. التحقيق الكتابي شرط للجزاء التأديبي أكد القرار أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله، ويكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناءً على طلب رئيس اللجنة، ويختص بتأديب المترجمين مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير، وذلك على النحو الآتي: أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر. وتشمل الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم الإنذار، ووقف القيد لمدة لا تجاوز السنة، وشطب القيد من الجدول نهائياً، وتقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وعلى النيابة العامة تكليف المترجم بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها. ولمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، ويجوز له وقف المترجم مؤقتاً عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته، وتكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها، ويعلن المترجم بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويتم إعلان المترجم عن طريق الإدارة المختصة بقرار الشطب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللمترجم الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به، ويكون حكمها باتاً. حالات شطب المترجم بحسب القرار يشطب قيد المترجم من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية، إذا فقد شرطاً من شروط قيده، إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ويتم إعلان المترجم عن طريق الإدارة المختصة بقرار الشطب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللمترجم الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به، ويكون حكماً باتاً. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. سنة لتوفيق الأوضاع أكد القرار أنه على المترجمين المقيدين بالجدول قبل تاريخ العمل بالقانون أن يوفقوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، ويستمر قيد المترجمين الذين تم قيدهم بالجدول قبل العمل بالقانون، إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في القرار، لحين انتهاء مدة القيد، يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©