الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يحدد اختصاصات «الإمارات للتعليم المدرسي» و«الخدمات الصحية»

6 مايو 2016 14:48
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراري مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2016، بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ورقم 9 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمنشورين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية. وبموجب القرار رقم 8 لسنة 2016، تنشأ مؤسسة عامة اتحادية، تسمى «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة. وتتولى المؤسسة ممارسة اختصاصات: تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر ووضع استراتيجية عمليات التعلم والتعليم وبرامج الرعاية الطلابية في جميع مدارس الدولة التابعة للمؤسسة. تطوير التعليم وتتولى المؤسسة اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وتوفير البنية التحتية، وبيئة التعلم وبرامج التعليم في ضوء متطلبات تطوير قطاع التعليم في الدولة، وتشغيل وإدارة وإنشاء وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية التابعة للمؤسسة وإدامتها، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء مع وضع معايير وأدوات وأساليب التقييم الذاتي للمدارس ورياض الأطفال، والمعاهد المهنية والفنية الحكومية، ومراقبة تنفيذ خطط التطوير والتحسين والتدريب والدعم الفني للكوادر التعليمية العاملة في المؤسسة للنهوض بمستوى قطاع التعليم للدولة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. بيانات الطلاب وتقوم المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات للطلاب وإدارة السجلات الموحدة في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة وتشجيع الدراسات والبحوث التعليمية لغرض تطوير التعليم في الدولة والتنسيق مع الجهات الحكومية لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم الحكومي. ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد قرار التشكيل رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومجلس الإدارة، هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولًا أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية. ووفقاً للقرار يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للأنظمة المعمول بها ويكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها. السنة المالية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من بداية يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. وأشار القرار إلى أن أموال المؤسسة يتم إدارتها وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء. وتخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة وعليها موافاته بكافة ما يطلب من بيانات أو معلومات تخص أعماله ويخضع العاملون في المؤسسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة. وأوضح القرار أنه تنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية وينقل الموظفين الذين يتقرر نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة وذلك بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتكلف الوزارة بممارسة اختصاصات المؤسسة الواردة في هذا القرار إلى حين مباشرة المؤسسة لكافة عملياتها التشغيلية. الإمارات للخدمات الصحية ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تسمى «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر المؤسسة في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة. وأوضح القرار أن المؤسسة تتولى ممارسة العديد من الاختصاصات، منها تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع الصحة العامة في الدولة، بالتنسيق مع الوزارة، وإعداد البرامج الصحية الوقائية، والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها، وإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة، وتنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية. وتتولى المؤسسة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد، وتأهيل المستشفيات الحكومية لتكون تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. السجلات الطبية وتقوم المؤسسة بإدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقيم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتعليم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي. وأشار القرار إلى أن المؤسسة يكون لها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه، وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة ويعد مسؤولًا أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية. ويكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً للأنظمة المعمول بها، كما يكون لها جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها. وبموجب القرار فإن السنة المالية للمؤسسة تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية، ويتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 بشأن لائحة السياسة المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة. وبموجب القرار تنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية، كما تنقل كافة الحقوق والالتزامات التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة ووزارة المالية وينقل الموظفين الذين يتقرر نقلهم من وزارة الصحة إلى المؤسسة، بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©