الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعدل اختصاصات عدد من الوزارات

محمد بن راشد يعدل اختصاصات عدد من الوزارات
5 مايو 2016 18:20
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته. وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتقرر خلال المادة الأولى من القرار، أن يستبدل بمسمى «وزارة الخارجية» مسمى «وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاختصاصات المناطة بوزارة الخارجية في القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 بشأن تنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته، وتكلف الوزارة باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بالإضافة إلى تحديد مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية، وتنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون الدولي، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية، وتوثيق كل صور وأشكال برامج التنمية، والمساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالدولة، وتقييم آثار برنامج التنمية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وتنص المادة 2 من القرار، على أن يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع»، مسمى «وزارة الثقافة وتنمية المعرفة»، وأينما ما ورد في تشريع اتحادي، حيث تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكليف الوزارة في وضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والمعرفية كافة، والحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها، والمحافظة على الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو القرار من مجلس الوزراء. شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وجاء في المادة 3 من القرار، يستبدل بمسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء مسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل»، أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتكلف في وضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكد من مواكبة القطاعات كافة لها ولمتغيراتها ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة الاقتصاد وتنص المادة 4 من القرار، على أن تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة بتطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض الدولية، واقتراح الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القرار أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجاء في المادة 5 من القرار، يستبدل بمسمى «وزارة الصحة» مسمى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، باقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية، ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان، واقتراح وإعداد السياسات ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالمستشفيات، واقتراح وإعداد السياسات الصحية والوقائية لمكافحة الأمراض والأوبئة المعدية، واقتراح وإعداد التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، والإشراف على المبادرات والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى القطاع الصحي، والتخطيط والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، وتشجيع وتعزيز البحث العلمي في مجالات الصحة والطب، والترخيص لمزاولة الأشخاص والمنشآت للمهن وللأنشطة الطبية، وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وما في حكمها، وتنظيم الإعلانات الصحية ومزاولة مهنة الطب البشري، وتنظيم وإدارة أنشطة التأمين الصحي الاتحادي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمرضى على مستوى الدولة، وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المحلية المختصة لتفويضها ببعض اختصاصات الوزارة، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. الموارد البشرية والتوطين وتتضمن المادة 6 من القرار، يستبدل بمسمى «وزارة العمل»، مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الاختصاصات المناطة بوزارة العمل والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتكلف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1999 من خلال رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وإجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الفئة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة الطاقة وجاء في المادة 7 من القرار، تتولى وزارة الطاقة الاختصاصات المناطة بها، وتكلف في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم البرامج والتشريعات الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة التربية والتعليم وتنص المادة 8 من القرار، تتولى وزارة التربية والتعليم القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بها، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، واقتراح وإعداد السياسات العامة وضوابط المناهج الدراسية وتأليف المقررات الدراسية والإشراف على تطويرها، واقتراح وإعداد السياسات والمعايير والضوابط الخاصة بإنشاء وإدارة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية في الدولة، ووضع السياسات العامة للبعثات، واقتراح وإعداد التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزرات، والإشراف على إيفاد البعثات العلمية، وإنشاء المعاهد الجامعية والإشراف عليها، والإشراف على التعليم الخاص، بالإضافة إلى إعداد نظام ومعايير الأداء الخاص في الدولة، ومنح تراخيص المهنية للكوادر البشرية في الدولة العاملة في قطاع التربية والتعليم، والإشراف على إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية، وتخطيط وتنظيم عمليات الرقابة لضمان الجودة في المدارس الحكومية، والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص واعتمادها والإشراف عليها، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في حقول التخصص والدرجات العلمية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة، والاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي العاملة خارج الدولة، وتطوير مؤسسات البحث العلمي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانة. وزارة تنمية المجتمع وتضمنت المادة 9 من القرار، يستبدل بمسمى «وزارة الشؤون الاجتماعية» مسمى «وزارة تنمية المجتمع»، وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف وزارة تنمية المجتمع في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، ووضع سياسة المنافع الاجتماعية والتمكين الاجتماعي، وإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته، واقتراح أعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع، وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، وإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة، ورسم السياسة العامة لمنح الزواج واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج، وتقديم المعونات الفنية والمادية للإمارات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ التشريعات، والإشراف على إنفاق المخصصات المالية المقررة في ميزانية الاتحاد للشؤون الاجتماعية، والإشراف على الهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مادية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة التغير المناخي والبيئة وتنص المادة 10 من القرار، يستبدل بمسمى «وزارة البيئة والمياه»، مسمى «وزارة التغير المناخي والبيئة»، أينما ورد في تشريع رسمي، وتكلف وزارة التغير المناخي والبيئة في الاختصاصات المناطة بوزارة البيئة والمياه والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارة وصلاحيات الوزراء، فيما عدا الاختصاصات المتعلقة بموارد المياه، واقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغيير المناخي في الدولة، وأية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء. وزارة العدل وجاء في المادة رقم 11 في القرار، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحياتها وتعديلاته، وتكلف باختصاصات معهد التدريب والدراسات القضائية من خلال إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية، والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية. وزارة تطوير البنية التحتية وتنص المادة 12 من القرار، يستبدل بمسمى وزارة «الأشغال العامة» مسمى «وزارة تطوير البنية التحتية» وأينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتكلف بالاختصاصات ذاتها المناطة بوزارة الأشغال العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته. ونصت المادة 15 من القرار، على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ 10 فبراير /&rlm&rlm شباط 2016 وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية كافة تنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه. الأحكام العامة تضمنت المادة 13 في القرار، عدداً من الأحكام العامة، حيث تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة 1 من هذا القرار، وكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات، وتحل وزارة الاقتصاد محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين محل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات، وتحل وزارة التربية والتعليم محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات، وتحل وزارة تنمية المجتمع محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة صندوق الزواج في كافة التشريعات، وتحل وزارة العدل محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الموارد البشرية والتوطين بوضع خطة زمنية لنقل الاختصاص المنصوص عليه. الأحكام الانتقالية جاء في المادة 14 من القرار، والتي تضمنت عددا من الأحكام الانتقالية، انه تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل التنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورفع المقترحات اللازمة إلى مجلس الوزراء بشأن نقل الميزانيات والموظفين والأصول والحقوق والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©