الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواطنة تطالب طليقها بـ 700 ألف درهم

مواطنة تطالب طليقها بـ 700 ألف درهم
1 مارس 2014 17:08
إبراهيم سليم (أبوظبي) - طالبت مواطنة طليقها برد أكثر من 700 ألف درهم أنفقتها عليه خلال فترة زواجهما، وذلك عبر دعوى قضائية أقامتها ضده أمام محكمة أبوظبي الابتدائية. وتضمنت الدعوى المطالبة بندب خبير للإطلاع على المستندات التي تملكها المطلقة، والتي تثبت كافة المبالغ التي تداين بها طليقها، واحتساب قيمتها وإعداد تقرير بذلك، لاتخاذه دليلاً لإثبات أحقيتها في المبلغ. وبحسب أقوال صاحبة الدعوى اقترض طليقها خلال فترة زواجهما منها مبالغ تزيد على 700 ألف درهم للإنفاق على منزل الزوجية، مدعية إقراضها له مبلغ 145 ألف درهم قيمة سيارة قامت بشرائها له من مالها الخاص بموجب قرض من أحد البنوك، حيث قام المدعي عليه بتسلمه واستولى على المبلغ لنفسه. وأضافت المدعية أن طليقها حصل على مبلغ 35 ألف درهم اقترضته له من أحد البنوك لشراء سيارة أخرى، كما حصل على مبلغ مائة ألف درهم اقترضته هي بغرض إجراء ديكورات لمنزل الزوجية واستولى طليقها عليه لنفسه. وأضافت المدعية، أن طليقها استولى على مبلغ 170 ألف درهم، قيمة أرباح الأسهم المملوكة لها في عدد من الشركات بسوق الأوراق المالية، واتهمته بالاستيلاء على 85 ألف درهم أخرى قيمة إيجار منزل مملوك لأهلها، ومبلغ 78 ألف درهم قيمة إيجار باص اشترته بمالها الخاص، وقام بنقل ملكيته له بموجب وكالة عامة وأجره بمبلغ 4800 درهم شهرياً. وطلبت صاحبة الدعوى أن يثبت التقرير اقتراض زوجها السابق منها مبلغ 1800 درهم قيمة رسوم تجديد إقامة الخادمة، ومبلغ 3400 درهم قيمة تذكرة سفرها، مضيفة أنها سددت عنه رواتب الخدم بمجموع أربعة آلاف وستمائة درهم شهرياً، تشمل رواتب السائق والطباخة والخادمة. وأضافت، أن المدعي عليه قام بسحب مبالغ من حسابها قدرها 49 ألفاً و638 درهماً، و13 ألفاً و305 دراهم من حسابها ببنك آخر، وعشرة آلاف درهم أودعتها بحسابه على سبيل القرض، غير أنه لم يردها كذلك، مطالبة في دعواها من الخبير إثبات كافة المبالغ السابقة وإلزام المدعي عليه بتسديدها. وحددت صاحبة الدعوى أرقام وأنواع السيارات التي قامت بشرائها لطليقها، كما حددت أماكن شراء هذه السيارات وموديلاتها، وذكرت أسماء كافة البنوك التي قامت بالاقتراض منها من أجل طليقها الذي قام بتسلم بعضها بنفسه واستولى عليها بحسب أقوالها. وطلب دفاع المدعى عليه برفض الدعوى مستنداً إلى عدم صحة صور المستندات التي قدمتها المدعية للمحكمة التي قررت حجز القضية للحكم وخلال فترة حجز الدعوى قدم دفاع المدعية حافظة مستندات ضمن مذكرة صمم فيها على الطلبات، لتقرر المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة عملاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم. وقررت المحكمة حجز القضية مجدداً للحكم وخلال فترة الأجل قدم وكيل صاحبة الدعوى مذكرة تضمنت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي عليه، بصيغة ينفي فيها طليقها السابق استيلاءه أو اقتراضه أيا من المبالغ من صاحبة الدعوى بالتفصيل في كل واقعة. ورأت المحكمة أن الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص المدعي ولا يوجد ثمة تعسف في توجيهها، لتقضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه بصيغة ينكر فيها الاستيلاء على كافة الأموال التي ذكرتها صاحبة الدعوى. وأوضحت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه وفق قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©