السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء إزالة إعلانات واجهات المباني في رأس الخيمة

بدء إزالة إعلانات واجهات المباني في رأس الخيمة
22 فبراير 2012
صبحي بحيري (رأس الخيمة) – بدأ العديد من أصحاب المكاتب والشركات في رأس الخيمة إزالة اللوحات الإعلانية الموجودة على واجهات المباني، تنفيذاً لتفعيل قانون الإعلانات الصادر عن البلدية فى عام 2008، والذى ينظم الإعلانات فى الشوارع، وعلى واجهات البنايات. وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام الدائرة إن استجابة الشركات والمكاتب جاءت بعد مرور أكثر من 3 أشهر على صدور التعميم الذى تم توزيعه على أصحاب البنايات، حيث أعطت البلدية الفرصة للمعلنين خلال الفترة الماضية للالتزام بالقرار. وأضاف أن قرب تجديد تراخيص هذه الشركات والمكاتب سوف يساهم فى سرعة تنفيذ القرار الذى يهدف إلى الصالح العام، أسوة بما يحدث فى الإمارات الأخرى، مشيراً إلى أن تطبيق القرار تتولاه إدارة الهندسة والمبانى. وقال الأصم لم نبلغ حتى الآن بأى تظلم من القرار، وأن التزام الشركات والمكاتب سوف يتحقق، حيث من الممكن أن يرتبط تجديد الرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية أو البلدية بإزالة اللوحة. وأضاف أن القرار يأتي من منطلق الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك استراتيجية دائرة البلدية والقانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات. وكانت البلدية قد قصرت وجود هذه الإعلانات ضمن لوحة مجمعة في مدخل البناية، ودعت في تعميم أصدرته أصحاب البنايات التجارية ومستأجري المكاتب تركيب لوحة مجمعة أمام البناية، تشمل جميع المكاتب والعيادات المستأجرة في كل بناية، بعد اعتمادها من قسم الإعلانات في إدارة الهندسة والمباني بالدائرة. وينص القانون رقم 11 الذي صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات في مادته السابعة على حظر الإعلان في الأماكن التي لا يجوز الإعلان على أي منها، وهي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وكذلك مباني الدوائر الحكومية إلا ما تعلق بإعلاناتها الخاصة بها وموافقة رئيس الدائرة المعنية، وكذلك الأملاك العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والأسوار المحيطة بها. واشتملت الأماكن الممنوع الإعلان عليها الأعمدة والأجهزة، وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمات عامة، كأعمدة الكهرباء والبرق وإشارات ولافتات المرور، وغيرها، إلا بموافقة رئيس البلدية، وكذلك الحدائق والأشجار والأماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية. ويحتوي القانون على 22 مادة، تتناول تحديد مسؤوليات الجهات المنوطة بالإعلانات كافة، والتي حدد القانون الإشراف عليها لدائرة البلدية، وتناولت المادة الثالثة من القانون المقصود بالإعلان، والرابعة ضرورة الحصول على ترخيص من دائرة البلدية بشأن الإعلان. كما يحظر حسب القانون ممارسة أو وضع الإعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرقات. وتناولت المادة الثامنة الشروط العامة الواجب مراعاتها قبل الإعلان، والتي في مقدمتها استخدام اللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أجنبية أخرى إلى جانبها، وفي كلتا الحالين يجب استخدام اللغة الصحيحة، وقواعد الخط المتعارف عليها، وألا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 50% من المساحة الكلية للإعلان، وأن يعلو النص الأجنبي أو يوضع النص العربي على يمين الإعلان حسب الأحوال، ونص القانون على ضرورة ألا يتنافى الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في البلاد، كما تضمنت الشروط عدم حجب الإعلان لأي مبني ديني أو تاريخي أو ثقافي أو مباني الدوائر الحكومية أو المرافق العامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©