الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مفتي مصر:شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أحياناً

مفتي مصر:شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل أحياناً
28 مايو 2009 23:56
فند فضيلة الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية - عددا من الشبهات التي يثيرها البعض ضد الإسلام فيما يتعلق بالمرأة، وبخاصة الإدعاء بأن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، مؤكدا أن هذه حالة واحدة فقط من حالات الشهادة، بينما تتساوي شهادة المرأة في حالات أخرى الرجل، بل أن شهادتها وحدها تكون كافية في بعض الحالات. وأشار الدكتور جمعة إلى أن جانبا كبيرا من المستشرقين يتخذ من هذه الحالة الوحيدة دليلا للزعم بأن موقف الإسلام فيه تمييز للرجل على المرأة. يوضح فضيلته أن الفقهاء اختلفوا في تعريف الشهادة، حيث عرفها الكمال من فقهاء الحنفية بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. وعرفها الدردير من المالكية بأنها إخبار حاكم من علم ليقضى بمقتضاه. وعرفها الجمل من الشافعية بأنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. ويضيف أن تسميتها الشهادة مأخوذ من المشاهدة المتيقنة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهى إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى. و في رده على اتهام البعض التشريع الإسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، يوضح الدكتور جمعة أن الشهادة تكليف ومسؤولية وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها وليس العكس. مبيناً أن الشروط التي تراعي في الشهادة ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد ولكنها عائدة إلى أمرين. الأول، عدالة الشاهد وضبطه. والثاني، أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلا للدراية بها والشهادة فيها، ومن المعلوم انه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف الشاهد برقة المشاعر والعاطفة في شهادته تصبح غير مقبولة. وأشار إلى أن هناك حقائق مهمة يجب أن نعلمها في قضية الشهادة وهي، أن شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل. وتستوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل في الملاعنة. كما أن شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء. قال ابن قدامه في المغني: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة». وجاء في الحديث:»سأل عقبة بن الحارث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنى تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: أنها أرضعتنا؟ فأمره بفراق امرأته. فقال: إنها كاذبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعك عنها» وقد علق ابن القيم فقال:»هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها». وقد علق معروف الدوالبي بتعليق جميل على هذا فقال:«إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر إلى جانب الرجل الأول حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر احد تصنيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط «وحده»حتى في أتفه القضايا المالية، غير أن المرأة قد امتازت على الرجل بسماع شهادتها «وحدها»دون الرجل فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وارث بينما لم تقبل شهادة الرجل «وحده» في أتفه القضايا المالية. وفي هذا رد بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة. وأضاف أن الشهادة تختلف عن الرواية، وقد قبلت رواية المرأة الواحدة وما تزال في كل أمر حتى في الحديث، فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل. ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي. و قال الشوكانى: «لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة». بعد هذه الحقائق نجد أن مصدر الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، يقول الله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»هو الخلط بين الشهادة وبين الإشهاد الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو رفضها وإنما معيارها اطمئنان القاضي لصدق الشهادة وبصرف النظر عن جنس الشاهد ذكرا أو أنثى وبصرف النظر عن عدد الشهود
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©