الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

لا للتبرع بالأجنة أو نقلها لأرحام الغير على سبيل التأجير

لا للتبرع بالأجنة أو نقلها لأرحام الغير على سبيل التأجير
28 مايو 2009 23:48
الإخصاب الطبي أو التلقيح الصناعي من وسائل العلاجات الحديثة التي أصبحت ضرورية لقدرتها على علاج بعض حالات العقم ومشكلات الخصوبة وبالرغم من إباحة المجامع الفقهية لبعض أنواعه فإنه ما زال يشكل قضية دينية وأخلاقية شائكة تثير الجدل في المجتمعات الإسلامية، الأمر الذي دفع العلماء والأطباء إلى المطالبة بوضع تشريعات تتضمن الضوابط التي تقنن عمل المراكز المتخصصة في هذا المجال. وقد نص قانون «ترخيص مراكز الإخصاب» الذي صدر بالدولة مؤخرا على «عدم جواز تجميد البويضة الملقحة أو الأجنة» وتضمن آلية لتجميد البويضة غير الملقحة وجعلها مربوطة فترة محددة وعدد معين من البويضات. وذكر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم وزير الصحة سابقاً أن قانون ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، الذي تعكف وزارة الصحة على إعداد لائحته التنفيذية، سوف يعمل على توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال. وقال الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة أمين عام المجلس الصحي، في تصريحات سابقة لـ«الاتحاد»، أن قانون مراكز الإخصاب الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، يسمح بتجميد البويضة ولكن غير الملقحة وينطبق ذلك على السائل المنوي. وأكد الدكتور مدحت عامر - أستاذ أمراض الذكورة- أن التلقيح الصناعي والإخصاب المجهري من سبل العلاج المهمة لكثير من مرضى العقم من الرجال والنساء ومن طرق العلاج المطبقة في كل الدول العربية والإسلامية. وهناك الكثير من الضوابط الشرعية والمهنية التي تعمل تحت مظلتها مراكز علاج الإخصاب بالرغم من عدم وجود قانون ينظمها. وقال إن إجراء عمليات الإخصاب الطبي مثلها مثل أي عمل بشري يمكن أن تحدث فيها تجاوزات كثيرة وتتضمن الضوابط التي يتم تطبيقها وتحدد عمل مراكز العقم التأكد قبل إجراء عمليات التلقيح الصناعي من حالة الزواج وسريانه ووجود الزوج والزوجة على قيد الحياة والتأكد التام من الإجراءات المهنية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب وعدم البيع أو التبرع بالأجنة وعدم تأجير الأرحام. ويجب أن تكون هناك هيئة رسمية مسؤولة تضع الضوابط وتتابع تنفيذها بواسطة المراكز المتخصصة في الإنجاب. وأضاف الدكتور مدحت عامر أن فكرة البنوك المتخصصة في غاية الأهمية في مجال الإخصاب الطبي لمساعدة عديمي القدرة على الإنجاب وهي تختلف تماما عن فكرة البنوك المتخصصة التي تعرف في الغرب ويتم فيها بيع النطف والبويضات ولهذا يجب أن يكون عملها تحت ضوابط صارمة تضمن عدم اختلاط الأنساب واستغلالها فيما لا يصح دينيا وقانونيا وأخلاقيا. وهذا يفرض أن يكون هناك قانون ينظم هذه العمليات على أن يشترك في وضعه علماء الدين بجانب رجال القانون والأطباء. ومن الضروري أن تكون الهيئة المسؤولة عن وضع الضوابط هي الجهة التي تتولى المتابعة والإشراف والمراقبة لمراكز العقم لأن التقنيين والتنظيم أفضل بكثير من المنع. قواعد وأخلاقيات ويقول الدكتور طاهر مصطفى البربري- أستاذ الخصوبة والعقم بطب الأزهر- إن الإخصاب الطبي المساعد أو التلقيح الصناعي يجب أن يتم في إطار عدد من الضوابط والقواعد والأخلاقيات التي ينبغي الالتزام بها من قبل العاملين في هذا المجال، وأهم تلك الضوابط أن تكون ثمة ضرورة تحتم هذا الإجراء، وألا تجرى هذه العملية إلا بين زوجين فحسب وبشرط موافقتهما معا وقد تكون الكتابة شرطا لإثبات هذه الموافقة، وألا تجري هذه العملية إلا بواسطة طبيب مختص على مستوى من العلم والخبرة في وحدات أو مراكز للإخصاب متخصصة في المستشفيات وتكون خاضعة للإشراف من جانب أجهزة الدولة. كما يشترط أن تقيد هذه العمليات في سجلات خاصة يثبت فيها شخصية كل من الزوجين وكافة البيانات الخاصة بهما مع وثيقة تثبت موافقتهما ورضاهما بإجرائها مع بيان وجه الضرورة الملجئة إليها، ولا يجوز التصرف بأنواع البيوع أو التبرع بالأجنة أو الخلايا الذكرية أو المنوية أو الأنثوية، إلى جانب عدم جواز التدخل بالعلاج التخصيبي قبل انقضاء عامين على الزواج، إلا في حالات خاصة توافق عليها الهيئة الرقابية المسؤولة عن تلك المراكز. واضاف: من الضوابط انه يحرم نقل الأجنة إلى أرحام الغير على سبيل الإعارة أو التأجير، كما لا يجوز التصرف فيما زاد على حاجة المعمل من الأجنة والخلايا المنوية أو البويضات سواء بالحفظ أو التخلص منها، إلا بموافقة مسبقة من الزوجين، وألا يتم إجراء أي تجارب علمية من أي نوع على الجنين، سواء داخل الرحم أو خارجه طالما كان حيا، وأن تكون للرقابة سلطات كافية لإلزام العاملين بمراكز الإخصاب الطبي المساعد بتلك الضوابط. وعن موقف الشرع من الأوضاع التي تبيح اللجوء إلى التلقيح الصناعي يقول الدكتور محمد رأفت عثمان - الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية - أن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى «طفل الانابيب» يكون للتغلب على عائق عضوي كما لو كانت المرأة مثلا مصابة بانسداد في قناتي «فالوب» فلا تلتقي بويضتها مع الحيوان المنوي وهنا يتدخل الطبيب بأخذ البويضة وتلقيحها خارج الرحم بحيوان منوي من الزوج وبعد عدة انقسامات في هذه الخلية الجديدة تزرع في رحم الزوجة. وأيضا في حالة ما إذا كان المانع من جهة الزوج بأن تكون حيواناته المنوية ضعيفة لا تستطيع الوصول إلى البويضة لتلقيحها. الضوابط الشرعية وعن الضوابط الشرعية لهذه العمليات يقول: هناك شروط مهمة يجب أن تتوفر في التلقيح الصناعي أولها أن يكون القائم بهذا العمل طبيبا مسلما موثوقا به وأن يكون التلقيح قد تم في أثناء الزوجية فلا يجوز أن تحتفظ المرأة بحيوانات زوجها بعد الانفصال بالطلاق أو الموت أو الفسخ وتعمل علي تلقيح بويضاتها فإذا انتفت الزوجية فلا يجوز للمرأة أن تحمل من زوجها السابق وأيضا بعد الوفاة لأنها وقتها لن تصبح زوجته. ويجب ألا يتدخل طرف ثالث بينهما فلابد أن تكون البويضة لزوجة الرجل والحيوان المنوي لزوج المرأة ولهذا اجمع الفقهاء على أنه لا يجوز ما يتبع في البلاد الغربية من تواجد ما يسمي بنوك النطف والأجنة لشراء بويضة أو حيوان منوي لان هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وأكد الدكتور عبد الفتاح إدريس - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والخبير بمجمع الفقه الاسلامى بمكة -أن الإخصاب الطبي المساعد يجري في العالم منذ عقود عدة وتأخذ به كثير من الدول الإسلامية ومنها مصر وقد وضعت له ضوابط من قبل المجامع الفقهية سواء بالنسبة للإخصاب الطبي المساعد الخارجي أو الداخلي. التخلص من البويضات الزائدة وأوضح أنه في حالة الإخصاب الطبي الخارجي يتم أخذ البويضة والنطفة التي تخصب بها من زوجين تربطهما علاقة زوجية صحيحة قائمة عند أخذ هذه النطف وان يتم الإخصاب ونقل البويضات المخصبة إلى رحم المرأة حال حياة الزوجين وأن يتم التخلص من البويضات الزائدة عن حاجة النقل إلى رحم المرأة سواء في ذلك البويضات المخصبة أو غير المخصبة وذلك على اعتبار أن الذي ينقل إلى الرحم هو عدد ثلاث إلى خمس بويضات مخصبة في كل مرة يتم فيها هذا النقل. وقال: بالنسبة لحالة الإخصاب الداخلي والتي تأخذ فيها النطفة من الرجل ويتم إخصاب البويضة بها في داخل الرحم اشترط العلماء في المجامع الفقهية لإجرائها أن تؤخذ النطف الذكرية التي تخصب بها البويضات داخليا من رجل تربطه بصاحبة الرحم علاقة زوجية قائمة حين الإخصاب. وقد اشترطوا بوجه عام أن يتم هذا الإخصاب بنوعيه في مراكز موثوق بها وأن يتم حفظ النطف والبويضات المخصبة أو غير المخصبة في مواضع يؤمن فيها اختلاط الأنساب وإجراء هذا الإخصاب بواسطة أخصائيين موثوق بعلمهم ونزاهتهم وعدالتهم وعدم سعيهم إلى الشهرة من وراء إجراء هذه العمليات بالإضافة إلى وضع الضوابط التي يتم بمقتضاها تنظيم عملية الإخصاب بحيث لا يتولد عنها حرام عند إجراء ذلك. محاذير شرعية وعن المحاذير والمحرمات التي قد تنشأ عن إقامة مراكز الإخصاب يقول الدكتور صبري عبد الرؤوف - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة عن طرق التلقيح الصناعي، ولكن قد تنشأ عن عمليات التلقيح الصناعي محاذير شرعية لعل أهمها اختلاط الأنساب عن طريق بيع النطف المذكرة أو المؤنثة أو بيع اللقائح أو استخدام الأجنة في التجارب الطبية أو العلاجية أو استخدامها في البحوث التطبيقية أو استخدامها في زراعة الأعضاء أو الاستنساخ الجيني أو الجنيني أو نحو ذلك من محظورات قد تنشأ عن ممارسات هذه المراكز لعمليات الإخصاب بنوعيها. ولهذا انتهت المجامع إلى ضرورة التخلص من البويضات أو الحيوانات المنوية وعدم الاحتفاظ بها بعد الإخصاب حتى لا يترتب على الاحتفاظ بها اختلاط الأنساب ومن هنا لا يجوز انتفاع المرأة في المستقبل بهذه البويضات فضلا عن عدم استخدام هذه البويضات في التجارب العلمية. الاحتفاظ بالحيوانات المنوية وعن موقف الشرع من مسألة الاحتفاظ بالحيوانات المنوية للرجل قال: الأولى عدم الاحتفاظ بهذه الحيوانات لمدة طويلة حيث أنه يمكن أن تستخدم في الإخصاب بها بعد وفاة الزوج وهذا يترتب عليه محاذير شرعية كما أن الاحتفاظ بها يقلل من حيويتها. ولكن يجوز الاحتفاظ بها في حالة ما إذا كان الزوج يجرى عمليات ويخشى منها أن تقضى على حيواناته المنوية أو على حيويتها فله أن يحتفظ بها حتى يخصب زوجته بهذه الحيوانات فهذه حالة ضرورة أما فيما عدا ذلك لا يجوز الاحتفاظ بالبويضات أو الحيوانات المنوية. حكم الشرع في بنوك المني والأجنة يقول الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن بنوك المني وبنوك الأجنة، عبارة عن ثلاجات تحفظ فيها اللقائح من نطفة الزوج وبويضة الزوجة التي تجمد في درجة حرارة معينة لحين استخدامها والمجامع الفقهية رفضت مبدأ تجميد وتخزين النطف واللقائح لما فيه من اختلاط الأنساب، ووجود بنوك للمني والنطف واللقائح يفتح المجال أمام الاتجار كما هو سائد في الغرب حيث يتم الاحتفاظ بهذه النطف في بنوك الأجنة وبيعها ونشوء فكرة بنوك الأجنة في البلاد الإسلامية قد يغري بها في حالة انهيار الوازع الديني ويحدث عمليات متاجرة وتربح من ورائها ولهذا يجب أن تكون هناك ضوابط تشريعية محكمة تضمن عدم الاتجار والتربح من الإخصاب الطبي. الطرق الطبية للتلقيح الصناعي يقول الدكتور جمال أبو السرور - استشاري أمراض النساء والتوليد وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر سابقا - إن التلقيح الصناعي ظهر في عام 1978 عند ولادة أول طفلة أنابيب لويز براون بالمملكة المتحدة، وهو يتم بطريقتين الأولى داخل الجسم والثانية خارجه، وفي الطريقة الأولى تستخدم في عملية التلقيح هنا الحيوانات المنوية للزوج لتلقيح بويضة الزوجة وتستخدم هذه الوسيلة في حالة عجز في إيصال الحيوانات المنوية إلى البويضة وفي هذه الحالة يقوم الأطباء بجمع الحيوانات المنوية الصالحة على فترات معينة وتجميدها فترات زمنية إلى أن يتم تجميع الأعداد الكافية للتلقيح، وحينئذ تحقن في مهبل الزوجة ومتى تم إدخال الحيوانات المنوية في الرحم بنجاح فإن الأمور تسير بعد ذلك كما لو كان التلقيح طبيعيا حيث تلتقي الحيوانات المنوية أو نطفة الزوج التي تم حقنها التقاء طبيعيا ببويضة الزوجة ويتم التلقيح بينهما. وأضاف: هناك حالات للعقم لا يصلح فيها التلقيح الصناعي الداخلي مثل حالة عقم الزوجة بسبب انسداد القناة التي تصل بين المبيض والرحم والتي تسمى «قناة فالوب» وهنا يمكن استخدام الطريقة الثانية وهي الإخصاب خارج الرحم في الأنابيب، عن طريق استخراج البويضات من الزوجة بطريقة علمية وتلقح هذه البويضات بالحيوانات المنوية للزوج معمليا وفي ظروف خاصة وبعد نجاح عملية الإخصاب تتم إعادة البويضة الملقحة أو المخصبة إلى داخل الرحم ثم متابعتها طبيا لمعرفة حدوث الحمل من عدمه
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©