الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للإسكان» تحدد شروط القروض المشتركة لأعمال البناء

«أبوظبي للإسكان» تحدد شروط القروض المشتركة لأعمال البناء
25 مارس 2017 00:47
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكدت هيئة أبوظبي للإسكان في ردها على تساؤلات متعاملين مواطنين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فيما يخص تقديم طلبات القروض المشتركة، أنه يمكن التقدم لهذا النوع من طلبات القروض، شرط أن تكون ملكية الأرض مشتركة أيضا وألا تكون منحة. وأكدت الهيئة أن الشروط التي حددها القانون للحصول على قروض البناء تنص على أن يكون مقدم الطلب منفرداً، إلا إذا كانت ملكية الأرض مشتركة، وفي هذه الحالة يشترط أن ينطبق على جميع ملاكها شروط الاقتراض المحددة في النظام، وفي حالة القُصَّر تتم دراسة الطلب بالتنسيق مع أية جهة ذات علاقة. وأضافت الهيئة أن الشروط تشمل التعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة والبناء القائم عليها- إن وجد- وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق ارتفاق، رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها الهيئة، وذلك حتى سداد القرض. ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للإحكام القانونية المقررة لذالك قبل منح القرض. كما تسجل التصرفات كافة في سجل العقارات لدى الهيئة المعنية في الإمارة. وأشارت إلى أن شروط منح قروض البناء تنص على ألاّ يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات قروض إسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء منح وقروض توسعة /‏‏ إضافة للمساكن وقروض الهدم وإعادة البناء وقروض الصيانة، وتقديم ما يثبت المقدرة على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء أو الصيانة أو الإضافة أو الشراء، حسب الأحوال، التي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة. ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات. والمعروف أن القانون يتيح للمواطن الحصول على قرض بسقف لا يقل عن 500 ألف درهم ولا يزيد على مليوني درهم، تقدم للمواطن لبناء المسكن الخاص بأسرته على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له، ويتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحددها الهيئة، تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ قرار الموافقة على القرض، ولا تتجاوز 25 سنة. ولفتت الهيئة إلى أنه وفق الشروط المنصوص عليها يجب أن يزيد الدخل الشهري على 15 ألف درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2500 درهم من الدخل الشهري، وأن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة، باستثناء من تقتضي طبيعة مهام عمله أو عمل زوجه البقاء خارج الدولة فترات طويلة. كما تشترط الإقامة في الدولة بصفة دائمة ومستمرة للمواطنات المتزوجات من غير المواطنين مدة لا تقل عن سبع سنوات متتالية، وللمطلقات والأرامل من غير المواطنين خمس سنوات متتالية ما لم تتطلب طبيعة العمل غير ذلك. وتنص الشروط على أن في حال عدم توافر الشرط المذكور في الفقرة (4) من الشروط العامة، يمكن للمواطن الاستفادة من أي من برامج القروض المذكورة في هذا النظام على شكل منح مالية غير مستردة، وفقاً لما تقرره الهيئة، على أن تخضع تلك البرامج للشروط باستثناء ما يتعلق بالسداد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©