الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع قرار يحصر ترخيص مؤسسات رعاية المعاقين بـ «الشؤون الاجتماعية»

مشروع قرار يحصر ترخيص مؤسسات رعاية المعاقين بـ «الشؤون الاجتماعية»
23 مايو 2009 02:14
حصرت وزارة الشؤون الاجتماعية الترخيص للمؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين بأجهزة الوزارة فقط، بعد أن كان لجهات محلية صلاحيات ودور في هذا الجانب، وفق مشروع قرار «نظام المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين» الذي رفع لمجلس الوزراء مؤخرا، بحسب معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية. وينص القرار على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الترخيص للمؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس مثل تلك المؤسسات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وإتمام إجراءات القيد والترخيص. وتوقعت الرومي في تصريحات صحفية، أن تتم مناقشة مشروع القرار قبل إجازة المجلس المقررة الصيف الجاري، مشيرة إلى أن القرار ينظم عمل مراكز المعاقين الخاصة. ويمنح القرار المؤسسات الخاصة القائمة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقرار لاستكمال جميع الشروط والإجراءات المطلوبة وإلا اعتبرت مخالفة. ويحدد مشروع القرار، رسوم تراخيص المؤسسات الخاصة وتجديدها أو تغيير بياناتها، حيث تقدر رسوم التراخيص بـ(10000) عشرة آلاف درهم، ورسوم التجديد (5000) خمسة آلاف درهم، ورسوم تغيير البيانات (1000) ألف درهم. ويحدد القرار الصادر من الوزير قيمة الغرامة التي توقع على المؤسسة نتيجة مخالفة أي حكم من أحكام القرار أو القرارات الصادرة تنفيذا له. وتستثنى المؤسسات الخاصة الخيرية والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات. ويوضح المشروع أن المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين تخضع للرقابة والتفتيش الفني والمالي من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة بما يكفل سلامة أدائها الذي تم بموجبه الترخيص لها، والتحقق من تطبيق أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية. وإذا ثبت للوزارة من واقع تقارير الرقابة والتفتيش على المؤسسات المعنية مخالفتها لأحكام هذا القرار أو اللائحة التنفيذية تقوم الوزارة أولا بتنبيه المؤسسة المخالفة كتابيا ومطالبتها بإزالة آثارها فورا. وإذا لم تذعن المؤسسة إلى التنبيه لموضوع المخالفة يتم إنذارها لإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما، فإن لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة المقررة في القرار الصادر من الوزير بذلك. وإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها أو ارتكبت أية مخالفة أخرى تؤثر على سير العمل جاز للوزير إصدار قرار بغلق المؤسسة نهائيا أو وضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للوزارة. ويشترط مشروع القرار أن تتوفر في المؤسسة الخاصة عدة شروط، منها أن يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير. ويجب أن يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلا ومناسبا للهدف الذي أنشئ من أجله ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الأمن والأمان وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير. كما يجب، وفقا لمشروع القرار، أن يراعى في المؤسسة سهولة انتقال الأشخاص العاجزين عن الحركة وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة، وأن يكون للمؤسسة رأس مال وطني، و يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التي تخدم الهدف الذي أنشئت من أجله. ويؤكد المشروع على أنه يجب ألا تقل حصة الشريك المواطن في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء مؤسسات خاصة عن 51 بالمائة وتكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة، ويكون مقر عملها على أرض الدولة وتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة. كما يجب أن يكون طالب ترخيص المؤسسة الخاصة مواطنا ولا يقل عمره عن 25 سنة ومتمتعا بالأهليـة المدنية الكاملــة. كما تشترط أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة لحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة. ويقدم طالب الترخيص دراسة وافية حول المشروع موضحا بها طبيعة النشاط، ونوع الإعاقة أو الإعاقات المطلوب الترخيص لها (الفئات المستفيدة)، وموقع ومواصفات البناء المنوي مزاولة النشاط فيه، ونوع الخدمات المنوي تقديمها والهدف منها، والكادر ومؤهلاتهم العلمية وطبيعة المهمة أو الوظيفة التي سوف يقومون بها. وتقوم اللجنة الفنية التي يرأسها مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة بدراسة الملف وترفع التوصية المناسبة بشكل مباشر إلى مدير عام الوزارة. ويحظر المشروع على المرخص له في إنشاء مؤسسة خاصة ان يعهد إلى غيره بتحمل كل أو بعض مسؤولياته في المؤسسة دون موافقة الوزارة، وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص ملغيا. ويقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الخاصة أو التوسع فيها إلى الإدارة المختصة في الوزارة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار واللائحة التنفيذية. وتقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب في ضوء التخطيط العام لرعاية وتأهيل المعاقين بالدولة ووفق احتياجات المنطقة المطلوب توفير الخدمة فيها، ثم تبدي رأيها في طلب الترخيص، ويعرض على الوزير ليصدر قراره بشأنه. ويخطر طالب الترخيص بالقرار الصادر في هذا الشأن.اذا فقدت المؤسسة الخاصة أو صاحبها أحد الشروط، يجوز تحويل الترخيص إلى شخص آخر أو مؤسسة اخرى تكون مستوفية لتلك الشروط بعد موافقة الوزارة. ووفقا لمشروع القرار، يجدد ترخيص المؤسسة الخاصة سنويا، ويكون التجديد مرتبطا بمدى استمرار الأهلية. ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين اذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنويا. ويشترط أن يكون مدير المؤسسة الخاصة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب. كما يشترط في من يقوم بأي عمل من أعمال التأهيل أو العلاج أو الإشراف أو التدريب أو الإدارة أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة وذلك وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير. ويجب أن تكون الكوادر الفنية والتأهيلية والتدريبية ذات كفاءة علمية مناسبة لحاجات فئات الإعاقة الموجودة في المؤسسة وان تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معترف بها ومتخصصة بهذه المجالات ويقوم المختص بدراسة الملفات المتضمنة نسخة عن الشهادات. وتلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم بيان مفصل عن مناهجها وخططها وبرامجها التأهيلية في بداية كل عام أو بداية كل دورة للإدارة المختصة بالوزارة والحصول على موافقة مسبقة من قبل إحداث أي تغيير في المناهج أو الخطط. وأيضا الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إحداث أي تغيير في مبنى المركز أو المؤسسة وتلتزم المؤسسة بتطبيق الأساليب المتعارف عليها في رعاية وتأهيل المعاقين وعدم إدخال أساليب وطرق رعاية وتأهيل غير معروفة وغير تقليدية إلا بعد الرجوع إلى رعاية وتأهيل المعاقين. وتلتزم كل مؤسسة عاملة في تأهيل المعاقين بإجراء تقييم شامل لكل مستفيد على حدة عند التحاق المستفيد بالمؤسسة، على أن يشمل هذا التقييم النفسي ودراسة الحالة الاجتماعية بشكل مفصل والتقييم التربوي والتقييم اللغوي والكلامي والتقييم الحركي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©