الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة دبي تحذر من عمليات نصب عند شراء شقق

16 ابريل 2008 02:21
حذر أحمد الحمادي رئيس النيابة المساعد في نيابة بر دبي الأولى المتعاملين مع المكاتب العقارية من عمليات نصب واحتيال بأشكال جديدة عند بيع وشراء العقارات، وذلك على خلفية إحالة النيابة العامة في دبي مؤخراً قضيتين من هذا النوع إلى محكمة الجنح· وطالب الحمادي أفراد المجتمع باتخاذ السبل القانونية كافة للتأكد من صحة وسلامة البيع والشراء من المكاتب العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك للتأكد من أنها ليست مكاتب وهمية قبل دفع أية مبالغ، وعدم الاستجابة لمغريات الوسطاء الجائلين· وفي تفاصيل القضية الأولى التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة، تعرضت (ب·ق) عربية الجنسية للاحتيال من المتهم (ع·ف) عربي الجنسية الذي يعمل مديراً لأحد مكاتب العقارات· وأفادت المجني عليها، حسب أوراق القضية، بأنها اتفقت مع المتهم، كونه وسيطاً، على شراء شقتين، وسلمته مليوناً و325 ألف درهم على دفعات، منها 400 ألف درهم نقداً والباقي شيكات محررة لصالح إحدى الشركات العقارية، وتبين أن العقود المبرمة لشراء الشقتين مزورة· وأشارت تفاصيل القضية الثانية إلى استيلاء المتهمة (ر·ع) عربية الجنسية لنفسها على 255 ألف درهم عائدة للمجني عليها (ل·د) آسيوية، من خلال خطة احتيال واستعمال صفة غير صحيحة· وقالت أوراق القضية إن المتهمة أوهمت المجني عليها بأنها ممثلة لإحدى شركات العقارات وعرضت عليها شراء شقتين وعززت ادعاءها بإبراز بطاقة تعريفية مدون بها اسمها وأنها تعمل في الشركة· وزودت المتهمة، حسب الأوراق، المجني عليها بمخطط الشقتين بعد أن أخذتها إلى أحدى المناطق وحددت لها المكان الذي ستقام عليه البناية التي ستضم شقتيها، كما زودتها باتفاقيتين موقعتين من قبلها بخصوص الشقتين، باعتبار أنها مديرة تلك الشركة· وأوضح الحمادي أن مادة الاحتيال رقم (399) في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته تنص على أنه ''يعاقب بالحبــس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم''· وأكد أن القـانون يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره· وأوضح أن العقوبة التي نص عليها القانون هي السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف درهم·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©