الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: لا يجوز استخدام تصريح العمل الجماعي عقب انتهاء الفترة المقررة لاستخدامه

«العمل»: لا يجوز استخدام تصريح العمل الجماعي عقب انتهاء الفترة المقررة لاستخدامه
25 مارس 2010 23:51
رفضت وزارة العمل السماح لإحدى الشركات الكبرى بجلب نحو 127 عاملاً بموجب تصريح عمل جماعي جراء انتهاء الفترة المقررة لاستخدامه، كما رفضت رد مبالغ الرسوم التي سددتها الشركة المعنية والمقدرة بنحو 290 ألف درهم. وتمنح وزارة العمل المنشآت الحاصلة على تصاريح عمل جماعية مدة ستة أشهر لاستقدام العمالة المطلوبة، فيما يصار إلى إلغاء التصريح تلقائياً عقب مرور المدة المشار إليها. وأكدت لجنة “اليوم المفتوح”، الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي “انه لن يتم استثناء أية منشأة من المدة المقررة لاستخدام التصاريح الجماعية”، موضحة أنه على المنشآت المعنية إعادة تقديم طلبات التصاريح وسداد الرسوم المقررة في حال رغبت في استقدام العمالة المطلوبة. واعتبر حميد بن كلي رئيس قسم التراخيص في الوزارة عضو لجنة “اليوم المفتوح” أن المدة التي تمنحها الوزارة لاستخدام تصاريح العمل الجماعية تعد كافية للمنشآت صاحبة الطلبات، خصوصاً أن تقديمها للتصاريح يؤكد حاجتها للعمال، وبالتالي استقدامهم خلال المدة المقررة. وكانت إحدى شركات الصيانة طلبت أمس استرداد نحو 290 ألف درهم أو السماح لها باستقدام 127 عاملاً بموجب تصريح عمل جماعي حصلت عليه في عام 2007 لاستقدام 170 عاملاً، غير أنها عملت على جلب 23 عاملاً منهم، وهو الأمر الذي رفضته لجنة “اليوم المفتوح” بشكل قاطع. وأفاد مندوب العلاقات العامة العامل بالشركة المعنية “ان ظروفاً معينة مرت بها الشركة حالت دون جلب العمالة المطلوبة في التصريح الجماعي بالكامل، وان حاجة الشركة للعمالة في الوقت الراهن دفعتها إلى تقديم الطلب المشار إليه إلى الوزارة”، لافتاً إلى أن الشركة انتهت مؤخراً من تجهيز سكن عمالي يتوافق مع المواصفات المطلوبة ويستوعب الأعداد المطلوبة من العمالة. يشار إلى أن وجود السكن العمالي المناسب لا سيما من حيث تناسب سعته مع العالة المطلوب استقدامها، يعد أحد أبرز وأهم شروط الموافقة على التصاريح الجماعية. وكان مجلس الوزراء أقر معايير جديدة للسكن العمالي تتوافق مع المعمول به دولياً، حيث دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما منح المجلس المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات تبدأ لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة. وفي سياق “اليوم المفتوح”، رفضت اللجنة المعنية الموافقة على إلغاء غرامة بطاقة عمل تم ترحيلها إلى إحدى المنشآت بعد أن تقدم أحد العاملين لديها بإلغائها. وتعمل الوزارة حال تلقيها شكوى عمالية ذات صلة بالإلغاء الإداري من دون الرجوع إلى الكفيل واستدعاء الأخير والطلب منه سداد أية غرامات مترتبة على بطاقة العامل المعني، فيما يصار إلى ترحيل الغرامات على المنشأة العائدة لصاحب العمل في حال لم يستجب لاستدعاء الوزارة أو يسدد المطلوب منه. وأكدت لجنة “اليوم المفتوح” رفض إلغاء قيمة الغرامة المرحلة على المنشأة أو تخفيضها وإدراج المنشأة المعنية في قائمة الحظر إلى أن يتم تسديد المبالغ المالية المترتبة عليها، موضحة أن الوزارة ترحل الغرامة المترتبة على أي من منشآت الكفيل الواحد، وذلك في حال أغلقت إحداها في ظل وجود بطاقة مخالفة مسجل عليها. وأبلغت اللجنة أحد المراجعين استمرار رفض فتح بطاقات جديدة لمكاتب التوسط لاستقدام وتوريد العمالة، مجددة تأكيد عدم منح الوزارة أية استثناءات من قرار وقف فتح مكاتب جديدة والذي تم اتخاذه قبل نحو أربع سنوات. ومتوقع أن تنتهي وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري من دراسة تجريها حول مكاتب توريد العمالة وتنظيم وجودها، وما إذا كانت هناك حاجة للترخيص إلى مكاتب جديدة، بحسب ما كانت أعلنت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل في الوزارة. وكانت لجنة “اليوم المفتوح” المكونة عبد الرحمن الرحمن المعلا مدير وحدة العملاء، بالإضافة إلى رئيس قسم تراخيص العمل وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل، نظرت في نحو 25 معاملة غالبتيها تتعلق بطلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل وطلب الاستثناء من حرمان السنة، إضافة إلى طلب سحب بلاغ الهروب وغيرها من المعاملات التي أُحيل بعضها إلى الدراسة ورفض البعض الآخر
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©