الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«داعش» يغري الأحداث بالسبايا للبقاء مع التنظيم الإرهابي

«داعش» يغري الأحداث بالسبايا للبقاء مع التنظيم الإرهابي
26 ابريل 2016 03:52
علي العمودي (أبوظبي) نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، 16 قضية أمنية، حجزت بعضها للنطق بالحكم، بينما أرجأت النظر في قضايا أخرى، لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بها، كندب محامين للمتهمين، أو تقديم تقارير تتعلق بحالتهم الصحية والنفسية. وكانت المحكمة قد قضت ببراءة متهم عماني الجنسية يدعى خليفة الغفيلي من تهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي، بعد أن ورد في أمر الإحالة الموجه ضده، بعد أن روّج بالكتابة لتنظيم إرهابي «داعش» بأن كتب اسم التنظيم على بطاقة ذكريات في إحدى المقاهي الواقعة في مركز تجاري في العين. وكان المتهم المكفل قد ذكر في جلسة سابقة للمحكمة أن الكلمة التي كتبها كانت «راعش» وليس «داعش»، مدعياً بأنه يشتهر بهذا الاسم بين أصدقائه بسبب رعشة أصابته، بسبب استخدام هرمونات استخدمها في فترة معينة، باعتباره أحد هواة رياضة كمال الأجسام. كما قضت المحكمة بإيداع ا.و.م.ع. السعدي أحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة لمدة ستة أشهر. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهم تهم السعي للانضمام لتنظيم إرهابي والترويج لأفكاره. حدث «داعش» استمعت المحكمة لمرافعة المحامية فايزة موسى عن موكلها ج.ص م. ع. ح، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، عبر سفره إلى تركيا، وصولاً إلى الأراضي السورية للمشاركة في الأعمال القتالية بعد أداء البيعة. كما تدرب على استخدام الأسلحة، وشارك في الأعمال المسندة إليه مع علمه بحقيقته. وقالت المحامية في مرافعتها: إن موكلها حدث، ولم يكن عمره قد تجاوز الخمسة عشر عاماً عندما سافر إلى تركيا، وقدمت تقارير تضمنت شهادة ميلاده، وتناوله عقاقير مسكنة وأخرى للأعصاب. وأضافت أن أسرته عرفت بسفره من خلال رسالة نصيه بعثها لشقيقه بأنه في «ضيافة الدولة الإسلامية»، وقالت: إن والده وبمجرد غيابه كان متواصلاً مع الشرطة وجهاز أمن الدولة. وأوضحت أن موكلها لم يكن قد بلغ السادسة عشرة من عمره عندما سافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا، ودفعت بعدم اكتمال المسؤولية الجنائية، لأنه حدث ولم يبلغ سن الرشد الجنائي والأهلية الكاملة. كما دفعت بانتفاء القصد الجنائي. وقالت المحامية: إن موكلها بعد أن اكتشف زيف مزاعم التنظيم الإرهابي طلب عودته إلى أهله، لكنهم سجنوه، وبعد ذلك أحالوه للعمل ضمن جهاز «الحسبة» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أغروه بسبايا من اليزيديات وتزويجه بهن لإقناعه بالبقاء، كما يفعلون مع مثله من الأغرار. وأضافت أنه ما إن سنحت له الفرصة حتى هرب عائداً إلى تركيا، حيث سلم نفسه لسفارة الدولة ليعود إلى أهله من تلقاء نفسه، حتى تم إيقافه لدى عودته البلاد عبر مطار دبي الدولي. وأشارت إلى أن ما ذكره في التحقيقات طلبه من الله ومن الدولة المسامحة، مما يدل على انتفاء القصد الجنائي، طالبة البراءة لموكلها من التهم المنسوبة إليه. وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 23 مايو المقبل. الانضمام لداعش استمعت المحكمة لنيابة أمن الدولة وهي تتلو أمر الإحالة في القضية رقم 127/‏‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة، والذي تتهم فيه المدعو ع. ح. أ. ع. ا. (جزر القمر، 20 سنة، موقوف) بأنه بتاريخ سابق على 01-07-2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعى للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش»، بأن بيت النية للانضمام إليه، وحاول الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا والوصول إليها عن طريق التهريب، وتواصل مع أعضاء التنظيم، ليتمكن من الدخول إلى الأراضي السورية، وذلك سعياً منه للانضمام له، مع علمه بحقيقته وغرضه، على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه روج وحبذ بالقول لتنظيم إرهابي «داعش» بأن قرر للمدعو ع. م. م. ا أنه على حق، وأنه يريد «إقامة دولة إسلامية» لتحسين صورته وتقبله، على النحو المبين بالتحقيقات. وحاز الألعاب النارية المبينة بالمحضر من دون ترخيص من السلطات المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أنكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة له، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية لجلسة 23 مايو المقبل، بناءً على طلب الدفاع للاطلاع على الملف. كما مثل أمام المحكمة م.ع.ع.ح (جزر القمر)، والذي قالت نيابة الدولة: إنه بعد الإطلاع على أوراق القضية رقم 41/‏‏‏ 2016 أمن الدولة، وما تم بها من تحقيقات، وعلى المذكرة المعدة من وكيل النيابة المختص باستبعاد شبهة جناية السعي للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» قبل المتهم، طبقاً للمادتين 40,41 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية. نوافق على ما انتهت إليه مذكرة من رأي باستبعاد تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي قبل المتهم. وأحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لتوافر الخطورة الإرهابية. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 23 مايو المقبل. ومثل أمام المحكمة المتهم ط.ن.ا.غ، الذي قالت نيابة أمن الدولة عنه إنه بعد الإطلاع على أوراق القضية رقم 17/‏‏‏ 2016 أمن الدولة، وما تم بها من تحقيقات، وعلى المذكرة المعدة من وكيل النيابة المختص باستبعاد شبهة جناية السعي للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» قبل المتهم، طبقاً للمادتين 40,41 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية. نوافق على ما انتهت إليه مذكرة من رأي باستبعاد تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي قبل المتهم. وإحالة المتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لتوافر الخطورة الإرهابية، طبقاً للمادتين 40,41 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن الجرائم الإرهابية. وأنكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة لتقرر إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 16 مايو، لتمكينه الدفاع من ملف القضية. كما مثل أمام المحكمة المتهم أ. م. أ. م. ا.(39 سنة)، إماراتي الجنسية، مكفل الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بتوجيه إهانة بالقول لرمز وطني. وأنكر المتهم التهمة. وقدم محاميه محمد العزعزي تقريراً من مستشفى الأمل النفسي بأن موكله يعاني من المرض. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضة لجلسة 30 مايو. دعم تنظيم إرهابي نظرت المحكمة، صباح أمس، في القضية رقم 4/‏‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة، والتي تتهم نيابة أمن الدولة فيها كلاً من ع. م. ع. ر. (مصري الجنسية، 27 سنة، موقوف) وم. أ. ع. م. ر. (مصري الجنسية 27 سنة، موقوف) بأنهما بتاريخ سابق على 27-01-2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة قام المتهم الأول بإدارة مجموعة ذات صفة دولية بأن أدار مجموعة تابعة لتنظيم إخوان المسلمين المصري بداخل الدولة من دون ترخيص من الحكومة على النحو المبين بالتحقيقات. وأن المتهم الثاني: 1- انضم لمجموعة ذات صفة دولية المبينة بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول، وشارك في أعمالها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- تعاون مع التنظيم السري بالإمارات غير المشروع، قبل حله في الحكم الصادر في القضية رقم 79/‏‏‏ 2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بدعمه بمعونات مالية لإعانته على تحقيق أهدافه بأن جمع أموال من أشخاص، وأمد بها التنظيم مع علمه وأغراضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت النيابة: إن المتهمين يكونان قد ارتكبا الجناية والجنحة طبقاً للمادتين 180/‏‏‏ 2,181 من قانون العقوبات الاتحادي. وقد أنكر المتهمان ما وجه لهما، مما دفع المحكمة لإرجاء القضية إلى جلسة 23 مايو المقبل لتمكين المحامين حمدان الزيودي وعبد القادر الهيثمي من الاطلاع على ملفي القضية واستكمال الأوراق الخاصة بها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©