الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيدة ترفض الخلع والمحكمة تلزم الزوج بالطلاق ونفقة الأولاد

12 ابريل 2008 03:28
في سابقة قانونية، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا زوجا بنفقة ابنتيه، رغم أن الزوجة قامت بخلع الزوج مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية المترتبة لها عليه· وحددت المحكمة النفقة الشهرية بحوالي 1500 درهم لهما اعتبارا من عام 2002 تاريخ قطعه للمبلغ عن ابنتيه، كما ألزمته بتقديم النفقة الشهرية حتى يثبت سقوطها عنه بوجه شرعي· وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء ما قضت به محكمة الاستئناف من عدم جواز نظر الدعوى· وأوضحت المحكمة أن بطلان الخلع لا يسقط الطلاق ولا يعني عودة الزوجة إلى زوجها· وكانت الزوجة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العين الشرعية الابتدائية تطالب فيها بفسخ حكم سابق صدر لها بالخلع من زوجها وإلزامه أيضا بنفقة الأولاد من تاريخ قطع النفقة وقدرها 4500 درهم شهريا· وقالت الزوجة: ''تحملت النفقة في البداية مقابل الخلع لأتخلص من الضرر الواقع علي من الزوج، وهو الأمر الذي لم أعد قادرة على تحمله، خاصة أني لم أبرم اتفاقية المخالعة ولم أفوض رسميا خالي الذي أبرم الاتفاقية مع الزوج· وقضت المحكمة الشرعية في العين بطلاق الطاعنة من المطعون ضده خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية المترتبة عليه قبل الطلاق والتزامها بنفقة أولادها الذين في حضانتها· كما رفضت المحكمة الابتدائية ''أول درجة'' الدعوى، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف الشرعية في العين· ولجأت المخلوعة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي قبلت النقض، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي حكمت بإلغاء الخلع نهائيا كونه صدر من وكيل غير شرعي للزوجة، مما يوجب عودة الزوجة إلى زوجها· ورغم ذلك لم ترتض الزوجة هذا الحكم، فطعنت فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية· واستندت الزوجة في طعنها، على أن هذا الحكم ألغى الطلاق الواقع من الزوج بموجب الخلع، وهو أمر مخالف للمذهب المالكي المعمول به في الدولة الذي ينص على أن عدم صحة الخلع لا يعني عدم صحة الطلاق، مما يوجب معه استمرار الطلاق، خاصة أن الزوج طلقها للمرة الثالثة التي تنتهي بها تلك العلاقة· ولا يوجد في الإمارات قانون خلع، إلا ان للمحكمة الشرعية أحقية الحكم بالخلع استنادا إلى أن الخلع وارد في الشريعة الإسلامية التي تعد مصدرا أساسيا للتشريع في الدولة· وأيدت المحكمة الاتحادية العليا أدلة وكيل الزوجة، واعتبرت الخلع باطلا والطلاق واقعا، وألزمت الزوج بدفع نفقة أولاده الشهرية بواقع ألف وخمسمئة درهم شهريا· واستندت المحكمة الاتحادية العليا في إلغاء حكم الخلع إلى مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ويظهر ذلك في دليلين· ويتمثل الدليل الأول أن الحكم ألغى الطلاق الواقع من المطعون ضده بموجب الخلع ولم يترتب أثره، وذلك مخالف لما هو معروف في المذهب المالكي المعمول به في الدولة من عدم صحة الخلع إذا جاءت من جهة عدم أهلية الزوجة لدفع العوض المبذول في الخلع، ولذلك يلغى الخلع ويبقى الطلاق واقعا· أما الدليل الثاني، أن الحكم المطعون فيه أسقط عن المطعون ضده نفقة أولاده دون أن يثبت عسره وعليه يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه· وتوصلت المحكمة إلى مبدأ قانوني مفاده أن الزوجة إذا خلعت زوجها بعوض التزمه الأخير، في حين أن الزوجة غير مؤهلة للالتزام بما اتفقت عليه، فإن الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها يلزمه شرعا· وقال منطوق عريضة الحكم: ''إن الطلاق لما وقع تعلق بوقوعه حق الله تعالى في تحريم المعاشرة الزوجية تحريما لا يرفعه إلا نكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، أما العوض الذي التزمه من ليست له أهلية ''خال الزوجة'' في أن يلتزمه لأي سبب كان فإنه باطل''· وأشار إلى أن الأب الذي وجبت عليه شرعا نفقة أولاده الفقراء الذين لم يبلغوا وغير قادرين على الكسب، وإذا ادعى أنها ساقطة عنه لكونه معسرا فعليه أن يثبت بدليل مقبول ذلك، فإن لم يستطع ذلك بقي ملزما بتلك النفقة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©