الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يستكمل منظومة تشريعات حقوق الإنسان وكرامة الإنسان

«الوطني» يستكمل منظومة تشريعات حقوق الإنسان وكرامة الإنسان
23 فبراير 2014 14:50
أبوظبي (وام) ـ وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن «حقوق الطفل» بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده؛ بهدف تمتعه بحقوقه كافة ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن «15». واستهدفت التحديثات والتعديلات تأكيد الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف. وجاء مشروع قانون «حقوق الطفل»، الذي ناقشه المجلس، خلال جلستين ضمن جهود دولة الإمارات الرامية لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته، وتأكيداً لأن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق، وحرصاً على الاهتمام بالطفل وتذليل الصعوبات كافة التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف وتوفير أفضل الإمكانات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. وشدد المجلس على تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المجالات كافة المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى جلستين استغرقتا ثلاثة أيام لمشروع القانون هو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية الحقوق كافة لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون الذي ورد من الحكومة باسم «وديمه» ليصبح «حقوق الطفل» لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقا للقواعد الفنية لصياغة التشريعات. وعرف مشروع القانون «الطفل» بأنه «كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره»؛ وذلك لأن مفهوم الطفل يبدأ منذ الولادة «حياً» ولم يتم «18» سنة، علاوة على أن المجلس عدل هذا التعريف للتوافق مع التعريف الوارد في المادة «71» بالقانون الاتحادي رقم «5» لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية ويتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل. وعرف مشروع القانون «القائم على رعاية الطفل» بأنه الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته و«الأسرة الحاضنة» الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل و«اختصاصي حماية الطفل» هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية، حسب الأحوال بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون. واستحدث المجلس أربعة تعريفات «سوء معاملة الطفل»، وهي كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي و«إهمال الطفل»، وهو عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة و«العنف ضد الطفل»، وهو الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة و«المصلحة الفضلى للطفل»، هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. وعرف مشروع القانون «إباحية الأطفال» بأنه إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة. واستحدث المجلس 5 مواد تنص الأولى التي جاءت ضمن الحقوق الأساسية للطفل على أن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة ويلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانونا باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته والأوراق الثبوتية الأخرى كافة الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة، وذلك باعتبار أن الحق في النسب من الحقوق الشرعية والأساسية المكفولة للمواليد وبسبب وضع اجتماعي أسفر عن معاناة بعض الأطفال من تراخي آبائهم في تسجيلهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم مما استدعى وضعها خاصة أن هذه الجزئية غير معالجة في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية والإقامة. كما نصت المواد على أنه وفي حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف، بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً، ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي. وأشار المجلس، خلال مناقشة هذه المادة، إلى أن تدوين الاتفاق وتوقيعه في صيغة اتفاقية يلزم الأطراف المختلفة، ومن ثم لا يمكن التنازل أو تحريف ما تم الاتفاق عليه، كما أن القانون يعترف دائماً بالوثائق المكتوبة والعقد شريعة المتعاقدين. وحسب المواد المستحدثة، ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال. واستحدث المجلس هذه المادة لأهمية وجود سجل في الوزارة لحصر حالات الانتهاكات تجاه الأطفال. كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي «على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية» ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية واستحدث المجلس مادة تلزم السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير الآتية: ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية. وتم استحداث هذه المادة لمراعاة المستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل بما يؤكد أن الدولة أخذت مجالا أوسع مدى في حماية حقوق الطفل وفقا للالتزامات التي رتبتها منظمة «اليونسيف» التابعة للأمم المتحدة بشأن مبادئ ومعايير الأعمال التجارية وتأثيرها على حقوق الطفل. وقد راعت هذه المادة اقتراحين أساسيين وفق ظروف البيئة الوطنية: ضمان سلامة المنتجات في القطاع الخاص مثل الأغذية والألعاب أو أماكن ترفيه الأطفال التي تحض منتجاتها على العنف أو الإضرار بحق الطفل في الحياة أو النمو ومراعاة التسويق الإعلاني للأعمال التجارية خاصة ما يتعلق بالأغذية والألعاب على غرار ما يحدث في الكثير من بلدان العالم المتقدم بوضع تحذيرات للأطفال على الإعلانات. وفي المادة التي تتناول المطلوب من السلطات المختصة والجهات المعنية تحقيقه استحدث المجلس وعدل عددا من البنود منها حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم وأكد المجلس أهمية هذا البند كون الحماية من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة من أهم الحقوق التي يجب أن ينطوي عليها مشروع قانون يهتم بالطفل وتم النص على عدم الإخلال بحق الوالدين في تربية أبنائهم لحفظ حقوق الوالدين ومن في حكمهم في التأديب، وهو ما يتوافق مع المادة «53» من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. وشدد مشروع القانون على أن تقوم السلطات المعنية والجهات المختصة بالحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة واستحدث المجلس البند الثاني، وهو حماية المصالح الفضلى للطفل، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية، وهذا ما أكد عليه مشروع القانون، ومن ثم فإنه من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف. كما أكد مشروع القانون أهمية أن تقوم السلطات بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وتمت إضافة العقيدة الدينية للتأكيد على تنشئة الطفل على القيم الروحية الصحيحة دون إخلال بثقافة الآخرين كما أوردها المشرع وحذفت عبارة «والانفتاح على الآخر» لأنها من قبيل التزيد واكتفاء بعبارة احترام ثقافة التآخي الإنساني، التي تحمل ضمنا معنى الانفتاح على الآخر. ونص مشروع القانون على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات. حقوق صحية استحدث المجلس 6 بنود في المواد التي تتحدث عن الحقوق الصحية للطفل وهي توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة. وحرص المجلس على إضافة الرعاية الصحية للأم لوجود علاقة مباشرة بين صحة الأم قبل وبعد الولادة وصحة الطفل ولأن الرعاية الصحية دائما تكون للأم قبل وبعد الولادة والطفل، كما شدد على حماية الأطفال من المواد المخدرة والأخرى ذات التأثير على العقل ذائعة الصيت والانتشار حتى المرحلة العمرية التي حددها القانون، وتعد من الأعمال التي تستوجب الحماية اللازمة والتنبيه إليها وأنها تفوق في خطرها الكثير من أوجه الأعمال الأخرى. وينص مشروع القانون على قيام السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير الممكنة لإعداد برامج التدريب الصحية خاصة في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وما يتعلق بالإعلام الصحي، وتمت إضافة مجال الرعاية النفسية الذي يتضمن نمو الطفل العقلي والوجداني والاجتماعي واللغوي، ولذلك فإنه من المهم الإشارة إليه كأساس من أساسيات الرعاية الصحية. لا تمييز في الإمارات حسب مشروع القانون، يكفل مشروع القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته. وأضاف المجلس عنصر الجنس والإعاقة، باعتبارهما من العناصر المتعارف عليها دولياً في عدم التمييز وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وحسب مشروع القانون، فإن الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل، وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في القرارات والإجراءات كافة التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي خاصة حقه في الحضانة وإعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©