الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يحدد شروط الصلح في مخالفات حماية المستهلك

22 فبراير 2014 18:53
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً يحدد قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة بشأن حماية المستهلك، يتضمن تشكيل لجنة في كل إمارة للتصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، وفقاً لقواعد وشروط منصوص عليها في القرار. كما أصدر سموه قراراً بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي تشمل خدمات المسرح الوطني في إمارة أبوظبي، وتأجير قاعاته والأجهزة والمعدات، ووحدات القوافل الثقافية، وقاعات اجتماعات ديوان الوزارة، والمركز الثقافي في أبوظبي والمنطقة الغربية، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، ومسافي، والفجيرة، ودبا، والخدمات الفنية، وخدمات المكتبات، متضمناً قيمة الغرامات على المخالفات الإدارية. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014، بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة، خلافاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. السلطة المختصة وتضمن القرار أن تشكل في كل إمارة بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في القرار، على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (6) و(7) و(14) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسمائة ألف درهم، وألا يقل عن خمسين ألف درهم، وكذلك مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (5) و(8) والفقرة الثانية من المادة (9) و(12) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على مائة ألف درهم وألا يقل عن خمسة آلاف درهم، ومخالفة المزود لأحكام الفترة الأولى من المادة (9) أو أي من أحكام المواد (10) و(11) و(13) و(15) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على ستين ألف درهم، وألا يقل عن عشرة آلاف درهم، ومخالفة المزود لأي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسين ألف درهم، وألا يقل عن خمسة آلاف درهم. إجراءات الصلح وحدد القرار قواعد وإجراءات الصلح، حيث تتبع في الصلح إجراءات منها أن يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه. كما يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً للوثائق والبيانات كافة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة. وأوضح القرار، أنه في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين عليها أن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وأن تحدد في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يعد لهذا الغرض. أسباب جدية وأجاز القرار للوزير المختص تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد فترة السداد، وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة، وفي حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود إلى النيابة العامة، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض. وفي حال رفض المزود للصلح، تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وفي حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه. وأكد القرار عدم قبول طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها. وتتولى إدارة حماية المستهلك في الوزارة السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، ويُصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه. خدمات الثقافة وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع التي تشمل خدمات المسرح الوطني في إمارة أبوظبي، وتأجير قاعاته، والأجهزة والمعدات، وتأجير وحدات القوافل الثقافية، وقاعات اجتماعات ديوان الوزارة، والمركز الثقافي في مدينة أبوظبي، والمنطقة الغربية، ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، ومسافي والفجيرة، ودبا، والخدمات الفنية، وخدمات المكتبات، وقيمة الغرامات الإدارية على المخالفات الإدارية. وتحصل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم أو الغرامات الواردة في القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ويصدر الوزير الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009، في شأن استحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. وأصدر قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2013، بإنشاء مكتب لوزير دولة، «معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر»، ويتولى الوزير الإشراف عليه. وحدد اختصاصات المكتب في تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها، والتحضير والتنسيق والدعم الإداري واللوجستي لمشاركات الوزير في الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات المحلية والدولية التي يكلف بها، ويتولى الوزير تصريف أمور المكتب ورسم السياسة التي يسير عليها، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية، تحديد السياسات والتوجه الاستراتيجي للمكتب، والإشراف العام على سير العمل بالمكتب واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز، والإشراف العام على إعداد مشروعي ميزانية المكتب والحساب الختامي، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها، واقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وإصدار أية أنظمة أو لوائح لازمة لتنظيم وسير العمل في المكتب، وأجاز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسباً من المختصين في المكتب. وتسري على المكتب النظم واللوائح المالية والموارد البشرية الموحدة المعمول بها في الهيئات والجهات الاتحادية المستقلة، وتتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للميزانية السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المالية المطبقة في المكتب. كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير دولة، والوحدات التنظيمية المرتبطة بالوزير، واختصاصات المكتب، واختصاصات قسم الاتصال الحكومي، وإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، واختصاصاتها. كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014، بتطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشدد على أن تُعد المواصفات القياسية المبينة عناوينها وأرقامها وأنواعها في الجدول المرفق بالقرار والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره. أعرب عن ارتياحه لمستوى الصداقة والتعاون نائب رئيس الدولة يبحث العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني دبي (وام) ـ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، معالي هيكتور تيمرمان وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني. وقد رحب سموه بالوزير الضيف، وأعرب عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تطورت بشكل إيجابي بين دولة الإمارات والأرجنتين، خاصة على صعيد التبادل التجاري والسياحي والثقافي. وتبادل سموه وتيمرمان الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني، أن بلاده، رئيسة وحكومة وشعباً، جادة في توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية مع دولة الإمارات، لما فيه خير البلدين وشعبيهما، مشيداً بخطط ومشاريع الإمارات التنموية ونجاحها في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لشعبها ومجتمعها. حضر اللقاء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وروبين ادواردو كارو، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©