الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سعود بن صقر يصدر قانون تنظيم دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة

سعود بن صقر يصدر قانون تنظيم دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة
16 فبراير 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة. وجاء إصدار القانون بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2006 بشأن إجازة إجراءات إنشاء دائرة الطيران المدني برأس الخيمة. وجاء القانون في المادة الأولى أن يعمل بالتعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني الاتحادي وتعديلاته. ولأغراض هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الإمارة/ إمارة رأس الخيمة، الحاكم/ صاحب السمو حاكم الإمارة، الدائرة/ دائرة الطيران المدني بالإمارة، الرئيس/ رئيس الدائرة، المطار/ مطار رأس الخيمة الدولي، السلطة المختصة/ الهيئة العامة للطيران المدني، السلطات الأخرى، هي السلطات التي ترى الدائرة ضرورة التنسيق معها. وجاء في المادة الثانية من القانون “تكون لدائرة الطيران المدني شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً، كما يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها”. تنظيم شؤون الطيران أما المادة الثالثة، فجاء في نصها “الدائرة هي الجهة المحلية المعنية، وتمثل الإمارة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني، وللدائرة في سبيل ذلك الإشراف على الطيران المدني، وتنظيم شؤونه في الإمارة، وفقاً لما يقضي به القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 وتعديلاته والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. كما تقوم الدائرة، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة، بالإشراف من الناحيتين الإدارية والفنية على المطار، وذلك للتأكد من العمل فيه وصيانته وتطويره يتمان وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. وبعد التأكد من المقدرة المالية والإدارية والفنية للشركات، على الدائرة أن تصدر الموافقة لجهات الاختصاص المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أنشطة وكالات السفر والشحن والتفريغ، والموافقة المبدئية على إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات، والموافقة على إصدار التراخيص الخاصة بالشركات الراغبة في العمل عبر مطار رأس الخيمة الدولي في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات. ووفقاً للفقرة الرابعة، فإن للدائرة تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني، وفقاً للأنظمة السارية. وللدائرة اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه من خدمات كهبوط وإيواء ومغادرة الطائرات، وتحصيل هذه الرسوم، مع مراعاة قانون الطيران المدني الاتحادي. ويحق للدائرة الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها، وذلك بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. وعلى الدائرة أن تسهل أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران من قبل السلطة المختصة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني الاتحادي ودعم عمليات التدقيق التي تجريها السلطة المختصة. وبحسب الفقرة الثامنة من المادة الثالثة، تشرف الدائرة على جميع العاملين في المطار في مجال السلامة والأمن والتأكد من سلامة التدابير التي تكفل عدم الإخلال بأمن المنطقة الخاصة بالمطار وسير العمل فيه، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الأخرى. ووفقاً لنص الفقرة التاسعة من المادة “تنشئ الدائرة حقوق ارتفاق خاصة لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بينها، بما في ذلك قيامها بمنع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أي عقبة مهما كان نوعها في المناطق المجاورة للمطار ومنشآت الأجهزة الملاحية إلا بموافقة الدائرة، ومنع مد أو تثبيت الأسلاك من أي نوع، والإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. ولا يجوز تشييد أي عائق أو مبنى ضمن المنطقة المشمولة كحقوق الارتفاق أو إجراء تغيير بطبيعة الأراضي إلا بموجب ترخيص مسبق من الدائرة وحسب الشروط المقررة. ويحق للدائرة إزالة أي منشآت في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية. حركة الطيران ولا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو ألعاب نارية قد تؤثر مع حركة الطيران إلا بعد موافقة الدائرة. وتقوم الدائرة بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالإشراف على تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن وضمان سلامة الطائرات ومناولتها والأجهزة الملاحية. وللدائرة في سبيل ذلك أن تقوم بإبعاد أو تقييد أو منع دخول الأفراد والمعدات إلى بعض المناطق في المطار، والتحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجوابهم وتفتيشهم إذا ما تطلب الأمر، وتفتيش أي شخص يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو التي يمكن استعمالها في أعمال التخريب والتهديد خلال الرحلة. وفي الفقرة 13 من المادة الثالثة، تعفى من جميع الرسوم المنوه عنها سابقاً طائرات سلاح الجو الاتحادي، الطيران الأميري، الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والإنقاذ وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أية طائرات أخرى تقرر الدائرة إعفاءها بعد أخذ الموافقة اللازمة من الجهات العليا. وللدائرة إصدار التصاريح الخاصة بدخول المنطقة المحرمة في المطار بالنسبة للأشخاص والسيارات والمعدات، ويحق للدائرة سحب أي تصريح دون سابق إنذار. وتعطي الدائرة التصاريح الخاصة لوضع ملصق أو لوحة إرشادية أو إعلامية في المناطق التابعة لحرم المطار. تطبيق القوانين وللدائرة تطبيق القوانين واللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص إصدار التراخيص وشهادات التشغيل ومقاييس مواصفات التشغيل أو حقوق النقل والاتفاقيات الثنائية. وبحسب المادة 4، فإنه “يكون للمطار مناطق لحقوق الارتفاع تحددها الدائرة وفقاً لما تقرره الأحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة المختصة في هذا المجال الهدف منها تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها”. وجاء في المادة الخامسة “يتولى الرئيس إدارة الدائرة وتسيير أعمالها وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية ويصدر بتعيينه مرسوم أميري يصدره الحاكم أو من ينوب عنه”. وتنص المادة 6 على أنه “تتولى الدائرة رسم السياسة العامة التي تسير عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها والتنسيق بين أنشطة القطاعات المختلفة. ولها في سبيل ذلك رسم السياسة العامة للدائرة واعتماد الخطط وبرامج العمل، وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالدائرة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للدائرة، تنظيم وتحصيل الرسوم ومقابل الإيجارات التي تحصلها الدائرة نظير الخدمات التي تقدمها، فتح وإدارة الحسابات المالية الخاصة بالدائرة. كما يحق للدائرة لرسم السياسة العامة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بشـؤون الطيران المدني، والتــفاوض مع الخطوط الجوية ووكالات السفر والشحن ومنح التسهيلات اللازمة والعمل حلقة وصل بينها وبين الحكومة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة، وتسجيل وإحصاء حركة النقل في الإمارة من ركاب وشحن وغيرها. وجاء في المادة السابعة أنه “يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©