الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جلب خادمة للمحضونين مشروط بغنى الوالد

جلب خادمة للمحضونين مشروط بغنى الوالد
21 ابريل 2016 14:54
يعقوب علي (أبوظبي) ألزمت المحكمة الاتحادية أمس، والد طفلين بسداد 8 آلاف درهم كنفقة شهرية لطفليه اللذين تتولى والدتهما حضانتهما، مع إلزامه بسداد الرسوم الدراسية مؤكدة أن اختيار نوع التعليم من صلاحية الأب، وأن تقدير نفقة الأطفال من سلطة محكمة الموضوع، وأن إلزام الأب بجلب خادمة للمحضونين مشروط بأن يكون الأب غنياً. وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم الأم الحاضنة بدعوى تطلب فيها رفع النفقات المخصصة لطفليها (10 سنوات، 11 سنة) من طليقها والمقدرة بـ 2000 درهم لكل واحد منهما بحكم قرار محكمة سابق، مؤكدة أنه قد مضى على الحكم المذكور أربع سنوات تقريباً وأن الولدين قد كبرا وزادت حاجتهما لذا طلبت بإلزام الأب بزيادة نفقة الصغيرين، إضافة لدفع أجرة مسكن الحضانة، ودفع الرسوم الدراسية التي قامت بسدادها بقيمة (46 ألفا و360 درهما ) وتوفير خادمة، ودفع أجرتها. وقضت محكمة أول درجة بزيادة نفقة الصغيرين لتصبح 3000 درهم شهرياً لكل واحد منهما أصلاً وزيادة اعتباراً من تاريخ المطالبة شاملة الطعام والكسوة والتطبيب، وإلزامه بإعداد مسكن للحضانة، وفي حالة رفضه إلزامه بدفع مبلغ 24000 درهم مقسطة على ثلاثة أقساط متساوية اعتباراً من تاريخ استئجار المسكن، وإلزامه بدفع كافة المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2014 - 2015 حتى إتمام تعليمهم، وبدفع مبلغ ثمانمائة 800 درهم شهرياً أجرة خادمة ودفع مصاريف استقدامها. وقد استأنف الأب وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الفقرة الأولى من الحكم لتصبح زيادة النفقة المفروضة للصغيرين لتصبح أربعة آلاف درهم شهرياً لكل واحد منهما، شاملة الطعام والكسوة والتطبيب والسكن، وألغت الفقرة الثانية من الحكم السابق، وتأييد باقي قرارات محكمة الدرجة الأولى. عاد الأب وطعن في الحكم أمام الاتحادية العليا، وأكدت المحكمة أن الأب يدفع بمخالفة القانون في حكم إلزامه بسداد الرسوم الدراسية للولدين من دون تحديد نوع التعليم والمدارس والذي يعود اختياره إليه بصفته الولي الشرعي للصغيرين، مؤكدا جودة التعليم الحكومي ومجانيته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه، إلا أن المحكمة رأت أن هذا النعي غير سديد باعتبار أن نفقة تعليم الصغير أو الصغيرة هي فرع من فروع نفقة الوالد على ولده، وأنها تقدر بقدر وسع الوالد، وبما ليس فيه إحراج أو عنت له، وأن شؤون تعليمه ونوعه يرجع إلى الوالد بصفته صاحب الولاية الشرعية عليه. وأوضحت المحكمة أن النص في المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية يدل على أن نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح، وأن تقدير هذه النفقة من سلطة محكمة الموضوع طالما كان لذلك أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق، وكان تحديد مبلغ أربعة آلاف درهم شهرياً لكل واحد من الولدين شاملة الأكل والملبس والتطبيب والسكن، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ذلك آخذة بعين الاعتبار حال الطاعن كمنفق، وحال الولدين كمنفق عليهما انطلاقاً من راتبه الشهري المحدد بمبلغ (26,602) درهم ولا ينال من ذلك تذرعه بالتزامات أخرى لكونه لاتعفيه من النفقة على ولديه، أما فيما يخص الطعن في الحكم السابق بعد إلزامه بتوفير خادمة ودفع أجرها الشهري رغم عدم ملاءته ولايستطيع دفع نفقات الخادمة وأن المطعون ضدها لم تلزمه بذلك بالاتفاق السابق المبرم بينهما وأن الولدين أصبحا في غنى عمن يخدمهما لكبر سنهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأسقطت المحكمة طلب الأم بإلزام الأب بجلب خادمة لخدمة المحضونين مستندة إلى أن راتب الطاعن البالغ 26,602 درهم، ولم تثبت الأم أن له دخلاً غيره إضافة إلى الالتزامات المالية، وأن الطاعنة لم تطالب بخدمة الولدين في الاتفاق المبرم مع الأم سابقاً وأن الولدين بدورهما كبرا وأصبحا غير محتاجين لمن يخدمهما ومن ثم فليس عليه توفير خادم لهما.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©