الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعديل الدستور اللبناني·· تسوية سياسية تتجاوز القانون

1 ديسمبر 2007 01:39
يعتبر خبراء أن مسألة تعديل الدستور اللبناني لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى تجاوزت الاطار القانوني لتتحول مشروع تسوية سياسية مرتبطة باجماع الغالبية والمعارضة على هوية الرئيس المقبل· واختصر المحامي زياد بارود القضية بالقول ''كل الموضوع بات خيارا سياسيا لا يمت الى الدستور بصلة، واذا كان ثمة اجماع على ترشيح قائد الجيش فلن يجد السياسيون صعوبة في إيجاد المخرج الدستوري لأن الدستور في لبنان صار وجهة نظر وغرق ويا للأسف في وحول السياسة''· بدوره، علق الاستاذ في القانون سامي سلهب ''بات يصح فينا المثل القائل: الضرورات تبيح المحظورات· الواقع إن الدستور في لبنان صار عرضة لكل انواع التأويل وبات كل طرف يفسره كما يحلو له''· وتتواصل المشاورات بين الغالبية المناهضة لسوريا والمعارضة القريبة من دمشق حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة الاولى، لكن هذا الامر يتطلب تعديل الدستور الذي يمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح لهذا المنصب قبل مرور عامين على تقديم استقالتهم· وينص الدستور اللبناني على آليتين لتعديله: ''بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب في هذا الصدد''، او ''بناء على اقتراح عشرة اعضاء من مجلس النواب فيوافق الاخير باكثرية الثلثين من مجموع اعضائه على اعادة النظر في الدستور''· وتثير كلا الحالتين جدلا واسعا في لبنان في ظل شغور الرئاسة الاولى منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 نوفمبر· فهل يحق لحكومة الغالبية التي انتقلت اليها صلاحيات الرئيس إعداد مشروع قانون لتعديل الدستور وخصوصا أن المعارضة تعتبرها ''غير شرعية'' منذ استقال منها ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية في نوفمبر 2006؟· يجيب بارود إن ''المادة 62 واضحة لجهة إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، من هنا تستطيع الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة اعداد مشروع قانون التعديل رغم استقالة ستة وزراء منها كون هذا المشروع يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء وهما متوافران''· ويتدارك ''أما موضوع أداء الوزراء لليمين الدستورية على غرار الرئيس والذي اثاره بعض القانونيين فهو بمثابة تفصيل لأن القسم يؤديه الأصيل لا الوكيل، علما أن النص الدستوري لا يشير الى هذا الموضوع''· وكان النائب السابق مخايل ضاهر اعتبر في حديث تلفزيوني أن مجلس الوزراء مجتمعا لا يتمتع بكامل صلاحيات الرئيس لأن أعضاءه لم يؤدوا اليمين الدستورية· من جهة اخرى، تنص المادة 75 من الدستور على أن مجلس النواب ''يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر''· هنا، يشدد بارود على الوظيفة الانتخابية للمجلس ''من تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس'' اي 24 سبتمبر الفائت، مستغربا ''التئام المجلس في اكتوبر لانتخاب هيئة مكتبه واعضاء اللجان، الامر الذي يشكل سابقة دستورية''· ويوضح أن ''الساعين الى تعديل الدستور قد يلوذون بهذه السابقة لنزع الصفة الانتخابية عن مجلس النواب والقول إنه يستطيع أداء مهمته التشريعية''· ويوافقه سلهب لجهة التأكيد أن المجلس هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ''اذ لا يجوز له القيام بأي عمل آخر، كذلك لا يجوز دعوة المجلس الى جلسة استثنائية لتعديل الدستور كون مهمة النواب الاساسية تقضي بانتخاب الرئيس''· لكنه يشير الى ''مبدأ عام في القانون هو مبدأ استمرار المؤسسات الدستورية لتفادي تعرضها للشلل''، متوقعا ''أن تلجأ الطبقة السياسية اللبنانية الى هذا المبدأ لتبرير تعديل الدستور والإتيان بقائد الجيش رئيسا للجمهورية''· لكن الاستاذ في القانون الدولي شفيق المصري يبدي رأيا مخالفا في موضوع حصر صلاحيات مجلس النواب بانتخاب الرئيس في الشهرين الاخيرين من الولاية الرئاسية· فهو يميز بين ما يسميه ''الصلاحيات الاصيلة للمجلس اي التشريعية والصلاحيات الاضافية اي الانتخابية، وفي هذا السياق يظل التشريع ثابتة ملازمة للمجلس مهما تبدلت الظروف''· ولإثبات صحة نظريته، يستشهد المصري بالتئام المجلس خلال المهلة الدستورية لانتخاب اعضاء هيئة مكتبه ولجانه· وبالعودة الى موضوع تمتع الحكومة بصلاحيات الرئيس، يؤكد المصري قدرة الحكومة الحالية دستوريا على احالة مشروع قانون التعديل على مجلس النواب، ملاحظا أن ''عودة الوزراء عن استقالاتهم تتخذ هنا عنوانا سياسيا لا دستوريا بهدف اضفاء طابع الوفاق على السلطة الاجرائية التي ستقترح تعديل الدستور''· ويضيف ''اما مسألة أداء الوزراء لليمين فلا ينص عليها الدستور ولا تؤثر في عمل السلطة الاجرائية''·
المصدر: بيروت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©