الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات لحقوق الإنسان تعد كتيباً حول الحقوق القانونية لأصحاب العمل والعمال

الإمارات لحقوق الإنسان تعد كتيباً حول الحقوق القانونية لأصحاب العمل والعمال
2 مايو 2009 02:51
رصدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان 222 محوراً في العلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل بما في ذلك كيفية قدوم الأخير إلى الدولة ومغادرته بعد انتهاء عقد عمله فيما ينتظر أن تصدر في كتيب يأخذ صفة ''الدليل الإرشادي''• وسيتم توزيع الكتيب على السفارات والقنصليات في الدولة وعرضه على الموقع الإلكتروني للجمعية ، بحسب بدر الحمادي الباحث القانوني وعضو لجنة العمال في الجمعية ومعد الكتيب• وجاءت المحاور المرصودة على شكل أسئلة وأجوبة ضمن 12 باباً وذلك بالاستناد الى القانون الاتحادي الصادر في العام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل القرارات الوزارية النافذة والمنبثقة عنه• وأوضح الحمادي ''أن إعداد الكتيب جاء انطلاقا من أهمية نشر وبلورة الوعي القانوني لدى أصحاب العمل والعمال وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق كل طرف منهما بحيث يؤدي فهمها الى استقرار سوق العمل وحركة الاقتصاد وخفض النزاعات العمالية التي تشكل عبئاً يومياً سواء على صعيد وزارة العمل أو المحاكم في الدولة''• واعتبر أن الكتيب من شأنه تبديد الكثير من الأسئلة المبهمة وتوضيح جانب مهم من الحقوق والواجبات التي تنشئها العلاقة العمالية بما يساهم في توجيه العمال و إرشادهم• ويقف الجهل بالقانون وطبيعة العلاقة العمالية وراء نحو 60 الى 70 في المائة من المنازعات العمالية التي تقع في سوق العمل، بحسب تقديرات وزارة العمل• وشدد الحمادي على ''أن التشريعات القانونية النافذة في الدولة و التي تسود العلاقة التنظيمية بين العمال وأصحاب العمل جاءت في مجملها كمنظومة متناسقة محكمة تهدف إلى إيجاد قاعدة متوازنة لصون الحقوق المترتبة على هذه العلاقة المرتبطة بعقود تحمل الصفة القانونية بالتوافق مع لقانون العمل''• ويتضمن الكتيب في أبوابه نصائح وتوجيهات تتمثل في ضرورة الحرص على تطبيق قانون العمل والبعد عن التحايل على القانون ،خاصة علاقات العمل الصورية وغيرها من النصائح في وقت يعرض فيه مفاهيم العلاقة العمالية من حيث الأجر والمنشأة وغيرهما من المفاهيم الأساسية إلى جانب التعريف بالجزاءات التي توقع بحق العامل المخالف وشروطها وحالتها وطبيعة بلاغي الهروب الكيدي والصوري• ويعد بلاغ الهروب كيديا إذا ثبت أن العامل على رأس عمله في المنشأة ولم ينقطع عن العمل والعلاقة العمالية مستمرة وقامت المنشأة بتقديم بلاغ للتنصل من التزامها نحو العامل فيما يعتبر صورياً إذا ثبت أن المنشأة سمحت للعامل بعد انتهاء العلاقة الحالية لأي سبب بالبقاء متعطلاً أو البحث عن عمل لدى الغير دون اتباع إجراءات الإلغاء أو نقل الكفالة المعمول لها في هذا الشأن وقامت بتقديم بلاغ هروب بعلم العامل أو بغير علمه وذلك لكي تتنصل المنشأة من مسؤولياتها تجاه العامل المخالف وسداد الرسوم والغرامات• ويجيب الكتيب عن عدة أسئلة تتعلق بدخول العامل إلى الدولة مبيناً في مجملها مخالفته في حال قدم بتأشيرة زيارة ومارس عملا لدى أية منشأة ، إضافة إلى إجابته عن العديد من الأسئلة ذات الصلة بعقود العمل ونوعيها المتمثلين بالعقد محدد المدة وغير المحدد وما يتصل بساعات العمل والإجازات والأجور وطريقة احتساب بدل ساعات العمل الإضافية• وبينما يوضح الكتيب كيفية إنهاء العلاقة العمالية من خلال إجابته عن العديد من الأسئلة في هذا الصدد خصص أحد أبوابه لشرح مستحقات العامل عند نهاية خدمته وكيفية احتسابها والتي تكون وفقا للأجر الأساسي• يشار إلى أنه في حال كانت مدة خدمة العامل لا تقل عن سنة و لا تتجاوز 3 سنوات فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة تبلغ سبعة أيام عن كل سنة بينما يستحق 14 يوماً عن كل سنة إذا زادت مدة خدمته على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمسا ، وفي حال تجاوزت المدة المذكورة فإنه يحصل على أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس و30 يوماً عن كل سنة تالية• وأكد الكتيب ضرورة أن يقوم العامل الذي لم تستخرج المنشأة المستقدمة له بطاقات العمل ان يبلغ الوزارة بذلك ، مشيرا في مجمل الاسئلة والاجوبة ذات العلاقة ببطاقات العمل الى ان سداد الغرامات المالية يقع ضمن مسؤولية صاحب العمل• وعرض معد الكتيب المحاور القانونية المتعلقة بتشغيل الأحداث والنساء والإجازات التي تستحقها العاملات ، لا سيما ما يتعلق منها بالوضع والرضاعة إلى جانب كيفية تعديل وضع العامل والإجراءات المتبعة حيال المنازعات سواء الفردية منها أو الجماعية•
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©