الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العدل : لائحة من 52 مادة تضبط عمل المأذونين الشرعيين

العدل : لائحة من 52 مادة تضبط عمل المأذونين الشرعيين
5 ابريل 2008 02:40
وضعت وزارة العدل أول لائحة تحدد عمل فئة المأذونين وضوابط الأداء تضم 52 مادة قانونية ابتداء من المواصفات الواجب توفرها في المأذون وإجراءات الترخيص، ومرورا بالواجبات والمحظورات وانتهاء بالعقوبات· وأبرمت المحاكم الشرعية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة 4152 حالة زواج في 2006 منها 2427 لحالات زواج بين المواطنين و1268 زواجا بين وافدين، ثم 344 حالة زواج بين مواطن ووافدة، بالإضافة 113 حالة زواج بين وافد ومواطنة· بينما بلغت حالات الزواج في 2005 حوالي 4254 حالة بانخفاض بنسبة 2,3 % عن عام ·2006 وأشارت اللائحة التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، إلى أن المأذون يختص بإجراء عقود الزواج للمسلمين، ولغير المسلمين إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم· وتشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى ''لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة'' برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقرراً لها· وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة· وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية· وعند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة الشرعيين ليحل محل الغائب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويحال الأمر بعد ذلك للوزير لتعيين عضو آخر· وتقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط، وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخصية، وبعد اجتيازها يخطر بموعد الامتحان التحريري وذلك قبل مدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ إجرائه ولها إعفاء من اشتهر بالعلم الشرعي أو سبق له العمل بالقضاء الشرعي أو سبق أن رخص له بالعمل مأذوناً وفق أحكام هذه اللائحة· تلغي اللجنة ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي المحكمة التابع لها المأذون، إذا فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين· وتطرقت الوزارة إلى إجراءات الترخيص للمأذون، واشترطت للحصول على الترخيص 11 شرطا، أهمها: أن يكون من مواطني الدولة، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على ترخيص مأذون مــن غــير المواطــنين وذلك لمدة أقصاهـــا ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم توفر المواطن· وحددت الوزارة واجبات المأذون، وحظرت عليه أن يغيب عنها أكثر من سبعة أيام متصلة إلا بعلم القاضي التابع له، فإذا بلغت مدة الغياب شهراً فأكثر تعين عليه تسليم الدفتر لقسم المأذونين، ويندب رئيس المحكمة أقرب المأذونين للقيام بأعمال المأذون الغائب لحين عودته· كما حظرت على المأذون إجراء عقد زواج مواطنة من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد حصوله على كتاب من المحكمة التي يتبع لها يتضمن موافقة الجهات المختصة على ذلك· وعلى المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزوج، فإن تعذر سماعها مباشرة فيعتمد على شهادة الشهود في ذلك مع إثبات ذلك في مضمون السجل· كما لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه كأقاربه أو أهله من الدرجة الأولى· ولا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة، وعليه أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة، فإذا كانت الشهادات والإعلامات صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولاً، وفي جميع الأحوال يتعين عليه الاطلاع على أصل الشهادات وختمها من المحكمة بمطابقتها للأصل وتسليمها له· ومنحت الوزارة الحق للمأذون في الحصول على مقابل مادي لا يزيد عن 500 درهم عن العقد· ومنعت المادة الثانية والأربعون على المأذون تحرير عقد الزواج إلا بعد إذن كتابي من القاضي، إذا كانت المرأة لا ولي لها وإذا كان عمر الزوجين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عاماً أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر· ونصت اللائحة على أن كل مأذون يخالف أحكام اللائحة يجري معه تحقيق يقوم به قاضٍ يمكنه أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وإذا ثبتت المخالفة، أوصى بتوقيع أحد الجزاءات الآتية، وهي التنبيه على ألا يزيد على ثلاث مرات والإنذار بوقف أو إلغاء الترخيص، ثم وقف الترخيص مدة لا تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©