الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الداخلية تبدأ مسحاً ميدانياً لحصر شركات الأمن الخاص في الإمارات الشمالية

1 مايو 2009 02:45
بدأت وزارة الداخلية بإجراء مسح ميداني شامل لحصر شركات الأمن الخاص العاملة في الشارقة، في إطار آلياتها لتنظيم عمل شركات الأمن الخاص في الإمارات الشمالية• ويهدف المسح، الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، إلى التعرف على حجم الأعمال ومستوى كفاءة تلك الشركات التي يقدر عددها بـ100 شركة أمن خاص في الإمارات الشمالية• وقال العقيد أحمد محمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة بالوزارة إنه وفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لعام 2006 سيتم البدء في تطبيق المادة رقم 34 المتعلقة بساعات العمل والرواتب في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل، موضحاً أن تطبيق المادة المذكورة يشمل الراتب الأساسي وساعات العمل ومنح يوم إجازة في كل أسبوع واحتساب ساعات العمل الإضافية• وبحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري، فإنه باستثناء السكن العائلي لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة أمن مرخصة اتحادياً• وذكر الحنطوبي أن عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده يؤدي وحسب القرار إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية• وكشف العقيد الحنطوبي أن مشروع قرار دولة الإمارات بشأن دور الأمن الخاص المدني الذي أيدته لجنة الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالإجماع سيصبح نموذجاً إرشادياً تتبناه المنظمة العالمية لتطبيقه على جميع الدول الأعضاء في المنظمة وذلك من واقع تجربة الإمارات وكفاءتها وخبرتها الطويلة الممتدة إلى أكثر من سبع سنوات في مجال تنظيم قطاع الأمن الخاص وإسهاماتها في منع الجريمة• ونوه الحنطوبي بأن مشروع الإمارات الذي تقدمت به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شركات الأمن الخاص يعد الأول عربياً لتنظيم قطاع الأمن الخاص، وحظي بتقدير عالمي حيث عبرت المنظمة الدولية عن تقديرها بتأكيدها بأن مشروع القرار جاء متكاملاً ومنقحاً عن شركات الأمن الخاصة وإسهاماتها في منع الجريمة ورحبت به وأيدته• وقالت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إنه في الوقت الذي أنشأت فيه العديد من الدول آليات لتنظيم خدمات الأمن الخاص المدني فإن مستوى الرقابة الحكومية عليها يتفاوت رغم ذلك تفاوتاً واسعاً• وأكدت أهمية قيام السلطات المختصة في الدول بمراقبة خدمات الأمن الخاص المدني مراقبة فعالة من أجل ضمان عدم الإخلال بها وضمان ألا تستغلها عناصر إجرامية بما في ذلك جماعات الجريمة المنظمة• ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى فحص الدور الذي تؤديه خدمات الأمن الخاص المدني في بلدانها بأن تقيم عند الاقتضاء وبما يتسق مع قوانينها الوطنية وسياساتها الإدارية إسهام تلك الخدمات في جهود منع الجريمة وحماية المجتمع وتقرر ما إذا كانت التشريعات الداخلية تتيح ما يكفي من رقابة عليها وتتقاسم خبراتها في هذا الصدد مع سائر الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و أن تنشئ فريقاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية من الخبراء، ودعت الخبراء من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى ذلك الفريق وفقاً لقواعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولوائحه لكي يدرس دور خدمات الأمن الخاص المدني وإسهام تلك الخدمات في منع الجريمة وحماية المجتمع من أجل النظر في جملة مسائل منها ما يتعلق بقيام السلطات المختصة بمراقبتها ودعوة الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات من خارج الميزانية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها• وأكدت اللجنة ترحيبها بعرض حكومة الإمارات العربية المتحدة استضافة اجتماع فريق الخبراء وطلبت من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد تقريراً عن تنفيذ هذا القرار لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاسعة عشرة• وبدأت إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية حملة تفتيشية واسعة على الشركات غير المسجلة، فور انتهاء موعد التسجيل في 27 مارس الماضي• وبحسب تصريحات سابقة للحنطوبي، فإن 69 شركة من أصل أكثر من 400 شركة تمارس خدمات الأمن الخاص في الدولة تقدمت للحصول على موافقات مبدئية لممارسة عملها• وبحسب نص المادة 20 من القانون الاتحادي لشركات الأمن الخاصة، يعاقب بالغرامة المالية بحد أدنى 20 ألف درهم، أو الحبس، أو كلتا العقوبتين كل من يزاول نشاط الأمن الخاص من دون الحصول على رخصة أمنية من السلطات المختصة، وفي حال معاودة المخالفة يجوز للجهات المعنية إلغاء رخصة الشركة• ومن أبرز الاشتراطات التي وضعتها اللائحة التنفيذية على الشركات الأمنية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم، سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائياً عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى، بحسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة• كما ألزمت الشركات عند التعاقد مع موظف الأمن بألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 6000 درهم للمواطن، و2000 درهم للوافد• وحددت اللائحة فئات الخدمة الأمنية بالحراسة الأمنية العامة، نقل الأموال، مركز النقد، أمن الفنادق، أمن المستشفيات، أمن البنوك، أمن الشخصيات المهمة، أمن الفعاليات، أمن المنشآت الحيوية، التدريب الأمني، أمن المطارات
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©