السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لمهنة الخبرة أمام القضاء

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لمهنة الخبرة أمام القضاء
20 فبراير 2014 00:35
أبوظبي (الاتحاد) ـ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم. وحدد القرار مجموعة من الشروط، التي يجب توافرها لدى المقيد في جدول قيد الخبراء بإدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، ومنها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وأن لا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن 15 سنة لغير المواطن، وأن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات والدورات التدريبية التي يحددها قرار من وزير العدل، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يسدد الرسم المقرر، وأن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية. جدول لقيد الخبراء ونص القرار على أن ينشأ في إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من وزير العدل، ويكون لكل خبير ملف في وزارة العدل يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة. وأشار القرار إلى المستندات الواجب إرفاقها مع طلب القيد في جدول إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، التي تتضمن صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة وصورة من بطاقة الهوية و جواز السفر مع إقامة سارية المفعول بالنسبة لغير المواطنين، وشهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة، وشهادة حسن سير وسلوك، وصورة عن المؤهل الجامعي مصدقة ومعدلة حسب الأصول المرعية، وشهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وتوضح طبيعتها تفصيلاً، على أن لا تقل عن 7 سنوات لمواطني الدولة وعن 15 سنة لغير المواطنين، وبيان بعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله، ويستثنى من ذلك الموظف العام، وصورة من عقد التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، كتاب عدم ممانعة من الجهة التي يعمل بها الخبير لقيده في الجدول. ويوضح القرار أن طلبات القيد، التي تستوفي المستندات السابق ذكرها، تعرض على لجنة فنية في مجال تخصص طالب القيد، حيث تجري هذه اللجنة اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما لطالبي القيد، ومن ثم تعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل، على أن يتم البت بالطلبات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وبعدها يعلن طالب القيد بقرار اللجنة. ويتعين على طالب القيد، الذي تمت الموافقة على قيده، اجتياز الدورة التدريبية التي تعقدها الوزارة بهدف تعريفه بالإجراءات القانونية والفنية لتنفيذ مهام مهنة الخبرة وإعداد التقارير، وتصدر بطاقة قيد الخبير لطالب القيد بعد اجتيازه الدورة التدريبية، كما يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوم من تاريخ إعلانه به، ويجوز إعادة طلب القيد بجدول الخبراء بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ رفض طلب القيد الأول، ولا يجوز إعادة الاختبار لأكثر من مرة واحدة. عقد تأمين واشترط القرار على أن يكون لدى الخبير عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، وتشمل هذه الأخطاء فقدان وإتلاف أصول المستندات، خيانة الأمانة، الغش والتدليس، إفشاء المعلومات التي اطلع عليها الخبير بحكم قيامه بأعمال الخبرة، أي تعويضات يحكم بها على الخبير بسبب الأخطاء المهنية والفنية التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه أمام جهات القضاء في الدولة. وحدد القرار مبلغ التغطية السنوية لعقد التأمين بحسب فئات الخبراء وفقا للنظام الخاص بتصنيف الخبراء الذي يصدر بقرار من وزير العدل، على أن لا تقل حدود التغطية عن مليون درهم. ونص القرار على أن تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى «لجنة شؤون الخبراء» لا يقل عدد أعضائها عن 5، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتختص لجنة شؤون الخبراء في قيد الخبير وتجديد قيده وشطبه، النظر في الشكاوى المتعلقة بإخلال الخبراء بالتزاماتهم، النظر في التقارير التي تحال إليها في شأن الخبراء من الإدارة المختصة، النظر في التقارير الفنية التي تحال إليها في شأن الخبراء من المفتشين الفنيين، النظر في القضايا والأحكام الجزائية والتأديبية الصادرة في شأن الخبراء. وبحسب القرار تخطر النيابة العامة لجنة شؤون الخبراء بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر ضدهم، وبدورها تخطر لجنة شؤون الخبراء الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، وتحيل اللجنة الشكوى والرد عليها إلى المفتش الفني لإبداء رأيه في كل من الشكوى المحررة ضد الخبير ورد الخبير عليها، ثم تعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير وتقرير المفتش الفني لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق، وفي حالة عدم رد الخبير على الشكوى بعد انتهاء المدة المحددة تبت اللجنة في الشكوى. ولا يجيز القرار توقيع أي جزاء تأديبي على الخبير إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله، ويكون التحقيق مع الخبير بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس لجنة شؤون الخبراء، ويختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير العدل، ويتكون من أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير، ولمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف المختصة للقيام بأعمال أمانة السر. وأشار القرار إلى أن قيام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة يجب أن يرفق بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وعلى النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور أمام مجلس التأديب قبل الموعد المحدد للجلسة لعشرة أيام على الأقل وعليها متابعة الدعوى حتى يتم الفصل بها، ولمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها ويعلن الخبير بالقرار خلال 15 يوم من تاريخ صدوره، ويحق للخبير أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلامه إذا كان غيابياً ويكون حكمها باتاً. وحدد القرار الجزاءات التي توقع على الخبراء، وهي: الإنذار، وقف القيد لمدة لا تتجاوز سنة، شطب القيد من الجدول نهائياً. ويشطب قيد الخبير من جدول قيد الخبراء بقرار من لجنة شؤون الخبراء في حال فقد شرطا من شروط قيده في الجدول، وإذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب وضعه الصحي بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©