السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الأوراق المالية تُعد نظاماً لضبط عمليات التداول على الهامش

هيئة الأوراق المالية تُعد نظاماً لضبط عمليات التداول على الهامش
18 نوفمبر 2007 00:08
انهت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام جديد تحت عنوان ''التداول على الهامش'' يتيح لشركات الوساطة تمويل تداولات عملائها على أوراق مالية معينة تحددها الأسواق المالية والهيئة وتتم إعادة النظر فيها دوريا بما فيه مصلحة العملاء وشركات الوساطة· وقال مشروع النظام الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إن التداول على الهامش يعني قيام شركة الوساطة بتمويل نسبة لاتتجاوز 50% من القيمة السوقية للاوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش وذلك بضمان ذات الأوراق المالية او اية ضمانات يحددها هذا القرار بعد الحصول على موافقة الهيئة· وشدد النظام على أن السوق يقوم بتحديد الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش ومراجعتها من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم عليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية· وقال النظام الذي تناقشه الهيئة الان مع مكاتب الوساطة في الدولة قبل إقراره الرسمي والعمل به انه لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول على الهامش الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بناء على توصية الأسواق المالية، ويشترط للحصول على الترخيص ان تكون الشركة مارست اعمالها في الوساطة المالية لمدة لا تقل عن سنتين وان يتوفر لديها الملاءة المالية اللازمة لممارسة هذا العمل وان لا تكون ارتكبت اية مخالفات خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم الطلب· ومما ورد في النظام حول الشروط في المادة الثالثة التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الاوراق المالية وتعهد العميل بتغذية حساب التداول على الهامش اذا انخفضت القيمة السوقية للاوراق المالية الممولة· ويلزم مشروع النظام شركة الوساطة المرخص لها بممارسة اعمال التداول على الهامش بفتح حساب يسمى (حساب التداول على الهامش) لعميلها الراغب في الحصول على هذه الخدمة وذلك بعد التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل وأهليته القانونية للتعاقد، وعليها فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول على الهامش لذات العميل، والتأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها على الهامش وتسجيل الأوراق المالية الممولة على الهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة على الهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول على الهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة· ويلزم مشروع النظام شركات الوساطة التي تتعامل بالتداول على الهامش بالاحتفاظ بصورة مستمرة بصافي رأس مالها طبقاً للمعايير التي تحددها الأسواق وتعتمدها الهيئة، على أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول على الهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (75%) من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وأن لا يقل الهامش الأولي عن نسبة (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة على الهامش، وتمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول على الهامش· وإمساك دفاتر وحسابات مست قلة أو نظام إلكتروني خاص بتقديم خدمة التداول على الهامش، وتزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والبنوك· وفيما يلي النص الكامل لمشروع النظام الذي يتوقع أن يتم إقراره في غضون أشهر قليلة مشروع نظام التداول على الهامش التعاريـف المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: القانـــــون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته· الهيئـــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع· الســـــوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة· شركة الوساطة : الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه القيام بأعمال الوساطة في السوق· حساب التداول النقدي: الحساب الخاص بالتداولات التي يقوم العميل بسداد قيمتها بالكامل· حساب التداول على الهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة والذي يتم من خلاله التعامل في الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش· التداول على الهامش ((gnidarT nigraM قيام شركة الوساطة بتمويل نسبة لا تتجاوز(50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أية ضمانات يحددها هذا القرار بعد الحصول على موافقة الهيئة· الهامش الأولي:المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التداول على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها على الهامش قبل تنفيذ أمر الشراء· صافي رأس المال: الأموال المنقولة غير المنقولة التي يمكن تحويلها إلى نقد في الأجل القصير والمتاحة لدى شركة الوساطة لممارسة نشاطها بعد خصم إجمالي الالتزامات وفقاً لمعايير الاحتساب والنماذج التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة· شروط الترخيص المادة (2) لا يجوز لشركة الوساطة ممارسة أعمال التداول على الهامش إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وبناءً على توصية الأسواق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار· المادة (3) أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة لممارسة أعمال التداول على الهامش ما يلي: ·1 أن تكون الشركة قد باشرت أعمال الوساطة المالية لمدة لا تقل عن سنتين· ·2 أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لممارسة العمل، وأن لا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص· ·3 أن تتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التداول على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك· ·4 الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول على الهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج: أ- تحديد مفهوم خدمة التداول على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك· ب- تحديد الهامش الأولي· ج- تحديد قيمة المصاريف والعمولات المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة· د- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة· هـ- بيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة على الهامش· و- التأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت· ز- تعهد العميل بتغذية حساب التداول على الهامش إذا انخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة على الهامش· ق- تحديد وسيلة الاتصال مع العميل· ثانياً:- للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة· طلب الترخيص المادة (4) 1- يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول على الهامش إلى الأسواق وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي: أ- تقرير يوضح صافي رأس مال الشركة وإجمالي التزاماتها وفقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه والمراقب الداخلي، بالإضافة إلى تقرير المدقق الخارجي بهذا الشأن· ب- تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط إلكتروني بين شركة الوساطة والهيئة والسوق والمقاصة بما يحقق المتابعة والرقابة، وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي· ج- تقرير يوضح نظام حفظ المستندات لدى الشركة· د- تقرير يوضح نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية· هـ- شهادة من مدقق حسابات الشركة تبين أن النظام المحاسبي المطبق في الشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات ممارسة أعمال التداول على الهامش· و- نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول على الهامش متضمنة كافة المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار· 2- للهيئة والأسواق طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك· المادة (5) يقوم السوق المعني بدراسة طلب الترخيص لممارسة أعمال التداول على الهامش ويرفع التوصية بشأنه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديـم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة· وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التوصية إليها من السوق المعني، ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب خلال المدة المحددة قراراً بالرفض· التزامات شركة الوساطة المادة (6) تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول على الهامش بما يلي: 1- فتح حساب يسمى (حساب التداول على الهامش) لعميلها الراغب في الحصول على هذه الخدمة وذلك بعد التأكد من توافر الملاءة المالية لكل عميل وأهليته القانونية للتعاقد· 2- فصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول على الهامش لذات العميل· 3- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة وذلك قبل شراء أية أوراق مالية مسموح بتداولها على الهامش· 4- تسجيل الأوراق المالية الممولة على الهامش في المقاصة يإسم العميل، وفي حال توزيع أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة على الهامش تُضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول على الهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة· 5- تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية الممولة على الهامش والرصيد النقدي في نهاية الفترة ونسبة الهامش الأولي في الحساب· 6- مراجعة حساب التداول على الهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً بأي نقص في النسبة المحددة للهامش الأولي ليقوم بتغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره· 7- الحصول على موافقة مدير عام السوق لبيع جزء من الأوراق المالية الممولة على الهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص المشار إليه في البند (6) من هذه المادة بالقدر الذي يعيد الهامش الأولي إلى الحد المسموح به· المادة (7) تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بممارسة أعمال التداول على الهامش بما يلي: ·1 الاحتفاظ بصورة مستمرة بصافي رأس مالها طبقاً للمعايير التي تحددها الأسواق وتعتمدها الهيئة· ·2 أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول على الهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (75%) من إجمالي الموجودات المتداولة التي يتم احتسابها وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة· ·3 أن لا يقل الهامش الأولي عن نسبة (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة على الهامش· ·4 تمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول على الهامش· ·5 إمساك دفاتر وحسابات مست قلة أو نظام إلكتروني خاص بتقديم خدمة التداول على الهامش· ·6 تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين شركة الوساطة والبنوك· المادة (8) تلتزم شركة الوساطة المرخصة لممارسة أعمال التداول على الهامش بتزويد الهيئة والسوق بتقارير أسبوعية وشهرية وربع سنوية على النحو التالي: 1- تقرير أسبوعي يتضمن المعلومات والبيانات التالية: أ- بيان بكافة عمليات التداول على الهامش· ب- حجم المبالغ المتاحة للتداول على الهامش ومصادرها· ج- إجمالي المبالغ المستحقة على العملاء· د- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء· هـ- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم· 2- تقرير شهري يتضمن المعلومات والبيانات التالية: أ- نوعية وكمية وقيمة الأوراق المالية الممولة على الهامش ونسبة التمويل المقدمة من الشركة، وقيمة ما تم بيعه منها خلال الشهر وإجمالي مديونية العملاء الذين لديهم حسابات تداول على الهامش· ب- قيمة المصاريف والعمولات المحصلة من العملاء مقابل هذه الخدمة· ج- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومن المراقب الداخلي بصحة البيانات المقدمة إلى الهيئة· 3- تقرير ربع سنوي يتضمن: كافة البيانات المشار إليها في البندين (،1 2) من هذه المادة مرفقاً بها تقرير مدقق الحسابات وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الفترة المالية المحددة· أحكـام عامــة المادة (9) يقوم السوق بتحديد الأوراق المالية المسموح بتداولها على الهامش ومراجعتها من حين لآخر وإجراء التعديل اللازم عليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الأسواق، والتي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن، على أن يراعى عند وضع تلك المعايير والضوابط الوضع المالي للشركة المدرجة ومعدل دوران أوراقها المالية· المادة (10) 1- لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول على الهامش عدا الأوراق المالية الممولة على الهامش في ذلك الحساب· 2- استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز لشركة الوساطة بناءً على موافقة الهيئة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول على الهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة على الهامش وذلك في الحالات التالية: أ- الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول على الهامش جراء ظروف غير اعتيادية· ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة على الهامش لأكثر من سبعة أيام عمل· المادة (11) يجوز للعميل سحب أية مبالغ من حساب التداول على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي، شريطة أن لا يسبب سحب هذه المبالغ نقصا في النسبة المحددة للهامش الأولي المدفوع من قبل العميل وفقاً لاتفاقية التداول على الهامش· المادة (12) يجـوز للرئيس التنفيذي للهيئـة تعديل أي من النسب والمدد المحددة في هذا القرار وفقاً لظروف السوق والموقف المالي لشركات الوساطة· المادة (13) للهيئة أن تلزم شركة الوساطة بالتوقف عن أعمال التداول على الهامش للعملاء الجدد وذلك في أي من الحالات التالية: 1- إذا تجاوزت النسب المحددة في هذا القرار· 2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة· 3- عدم الاحتفاظ بصافي رأس مالها طبقا للمعايير التي تحددها الأسواق وتعتمدها الهيئة· 4- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار· المادة (14) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· المادة (15) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©