الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

القضاء الإماراتي يرفض تسجيل "مكة كولا" كعلامة تجارية

القضاء الإماراتي يرفض تسجيل "مكة كولا" كعلامة تجارية
13 فبراير 2012
قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برفض تسجيل العلامتين التجاريتين "مكة كولا"و" MAKKA COLA"استنادا على أن مدينة"مكة" مدينة مقدسة لها طابع ديني تضم بجانب الكعبة كعلم عام مشاعر دينية أخرى كالمزدلفة، ومنى، وجبل عرفات وكل هذه المشاعر أضفت على مكة الطابع الديني علقت بها أذهان الناس، كما نص المشرع الإماراتي على حظر تسجيل أية علامة تجارية مرتبطة بها "مكة" عملا بالمادة 513 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 التي تنص "لا يسجل كعلامة تجارية أو عنصر منها"، و"العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة". وتشير وقائع الدعوى القضائية، أن المطعون ضده الأول شركة "مكة كولا" أقامت دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي طالبا إلغاء وبطلان القرار الإداري الصادر عن ادارة التسجيل التجاري برفض تسجيل علامته التجارية والأمر بتسجيلها، وبرفض تسجيل العلامة التجارية للمطعون ضده الثاني. وقال شرحا لدعواه أنه يملك العلامة التجارية (MAKKA COLA ) وقد تم تسجليها في عدة بلدان في العالم، وأنه لما تقدم بطلب تسجيل ذات العلامة على الفئة 32 عارض المطعون ضده الثاني في هذا التسجيل فأصدر قسم العلامات التجارية القرار بالرفض، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى طالبا إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية برفض تسجيل علامته التجارية (مكة كولا ) المودع برقم 51251 بالفئة 32 وإصدار شهادة بتسجيلها. وقال شرحا لدعواه أنه يملك العلامة التجارية المذكورة والمسجلة بعدة بلدان بالعالم وأصبحت لها شهرة عالمية تجاوزت حدود البلد الأصلي، وأنه تقدم بطلب تسجيلها بسجل وزارة الاقتصاد على الفئة 32 فأصدرت لجنة العلامات قرارا بالقبول بشرط عدم المطالبة بحق حصري وخاص بخصوص الكلمة مكة باعتبار هذا الاسم من الأسماء الجغرافية، وأن الكلمة -كولا من الأسماء شائعة الاستخدام وبعد نشر قرار الإدارة في مجلة العلامات والصحف المحلية تعرض المطعون ضده على هذا القرار، وبعد الإجراءات أصدرت لجنة العلامات قرارا برفض تسجيل العلامتين باعتبار أن لهما صبغة دينية ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن قررت ضم الدعويين قضت برفضهما. واستأنف المطعون ضدهما الأول قضاء محكمة أول درجة، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر في الدعويين وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر مع ما يترتب على ذلك من أثار فأقامت الطاعنة طعنها المطروح، وإذ نظر في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارته فتم نظره في جلسة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب وتقول في بيان ذلك أن الحكم بنى قضاءه بإلغاء قرار الطاعنة برفض تسجيل العلامتين التجاريتين للمطعون ضدهما على أساس أن مدينة مكة هي بلدة من بلاد المملكة العربية السعودية ولا تمثل رمزا دينيا منتهيا إلى أن الرمز الديني في مكة هو الكعبة وليست مدينة مكة، دون السبب الذي أسست عليه الطاعنة قرارها، وأن وجود الكعبة بها أضفى على المدينة صبغة دينية علقت في أذهان شريحة كبيرة من جمهور المستهلكين، وأن تسجيل علامة (MAKKA COLA ) على مشروب غازي من شأنه أن يشكل رفضا عاما لارتباطه بأسماء جغرافية تمس المعتقدات الدينية والأعراف، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك . فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ورأت "الاتحادية العليا" أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلصت النتيجة من مقدمات أو وقائع على خلاف المقتضى العادي للأمور، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الكعبة، وإن كانت مشعرا من مشاعر الاسلام ، وتوجد بمدينة مكة التي تعتبر بلدة من بلاد المملكة العربية السعودية فإن هذه الأخيرة تضم بجانب الكعبة كعلم عام مشاعر دينية أخرى كالمزدلفة، ومنى، وجبل عرفات وكل هذه المشاعر أضفت على مكة الطابع الديني علقت بها أذهان الناس وأضحت مكة بالتالي مدينة مقدسة لها طابع ديني يحظر تسجيل أية علامة تجارية مرتبطة بها عملا بالمادة 513 من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 التي تنص لا يسجل كعلامة تجارية أو عنصر منها، والعلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، ومن ثم فإن التوصيف الذي انتهت إليه المحكمة المطعون في حكمها وهو أن مكة ليست لها رمزا دينيا هو توصيف أخطأ فهم الواقع في الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه، وحيث إنه ولما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©