الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«لجنة المنازعات»:شروط لإخلاء المساكن و5% زيادة الإيجار بالعقد الجديد

29 ابريل 2009 01:20
أكدت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أنه لا يحق للمالك طلب إخلاء المأجور قبل مضي أربع سنوات على إبرام العقد، على تبدأ من السنة التعاقدية الأخيرة للعقود التي أبرمت قبل صدور القانون رقم 20 لسنة 2006 في نوفمبر، ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد سريان القانون. كما يشترط لإخلاء المأجور بعض مضي أربع سنوات أن يتم إخطار المستأجر قبل نهاية العقد بشهرين بالنسبة للسكن، وثلاثة أشهر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، في حين تبقى نسبة الزيادة على الإيجار فقط 5% حتى في حال أخلي المأجور وتم تأجيره بعقد جديد لمستأجرين جدد. وللعقود التي أُبرمت في عام 2006، يحق للملاك والمؤجرين فك العقود وطلب إخلاء المأجور اعتباراً من العام المقبل 2010؛ لأنه يكون مضى عليها 4 سنوات، وفقاً للجنة فض المنازعات في أبوظبي، على أن تكون هناك مبررات للإخلاء وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون. ومن شروط الإخلاء التبليغ، وسوء استخدام المأجور، أو حاجة المالك للعقار، وغيرها، ولكن ليس من ضمنها رفع الإيجار بما يزيد على ما تم تحديده بالقانون، أي 5% سنوياً. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أصدر، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز استقرار السوق العقارية إجمالاً، وهو يجسد مدى المتابعة والحرص على ذلك، لما يستتبعه من تأثيرات مباشرة على السوق الاستثمارية والتنافسية في استقطاب الاستثمارات، وما يمثله أيضاً من تأثيرات مباشرة على حياة المواطن والمقيم، خاصة أن التعديلات الأخيرة تمس استقرار نسبة الزيادة التي يطلبها المالك وعدد السنوات التي تنظم إخلاء المأجور، وقد أصبحت أربع سنوات بعدما كانت ثلاثاً في قانون 2006. وقال محمد النعيمي رئيس لجنة فض المنازعات في أبوظبي لـ»الاتحاد»: إن القانون الجديد يسمح للمأجرين والملاك اعتباراً من العام المقبل 2010 أن يطلبوا إنهاء العقود القديمة التي مضى عليها أربع سنوات إذا رغبوا بذلك وفقاً لما ينص عليه القانون من شروط، وأن يقوموا بتوقيع عقود جديدة. ولكن زيادة الإيجار بالعقد الجديد يجب أن تتوافق مع القانون، ويعني إضافة 5% على آخر قيمة إيجار. وأوضح أن «السوق حالياً مستقرة ولا يوجد عدد كبير من الشكاوى لدى اللجنة»، وهي المختصة بفض المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في أبوظبي. من جهته، أوضح جاسم الدرمكي المدير العام لشركة أبوظبي التجاري العقارية التي تدير الجزء الأكبر من عقارات أبوظبي خلفاً لـ»لجنة خليفة» أن حجم المطلوب من الوحدات السكنية حالياً في سوق أبوظبي وفقاً للمسجلين لدى الشركة يبلغ نحو 5000 وحدة، في حين أن العقارات التي ستتسلمها الشركة حتى نهاية العام الحالي يبلغ عددها نحو 1000 وحدة، وهذا لا يتضمن العقارات والمباني الأخرى التي تدار من قبل شركات خاصة أو عامة خارج نطاق شركة أبوظبي التجاري. وقال أبوبكر الخوري العضو المنتدب في شركة صروح العقارية إن القانون الجديد من شأنه أن يشجع الأجانب على التملك الحر في المناطق المسموح للأجانب التملك بها؛ لأن التملك يقلل من مخاطر تغيير السكن. وأضاف أن هذا الأمر يشجع الشركات المطورة والمطورين العقاريين والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع، وفي الوقت ذاته يعتبر مكملاً للبنية التشريعية التي تحكم الاستثمار في القطاع بشكل عام. وأوضح الخوري أن صدور القانون الجديد سيساهم في تقليص حجم وعدد الإشكالات التي تواجهها لجان التأجير والتي تعتبر مشاكل معقدة. لكن الخوري تساءل حول ما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي، لافتاً إلى أن تحديد أربع سنوات يعتبر مدة كافية لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب. ودعا إلى إعطاء فرصة للمستأجر إذا أراد أن يجدد العقد بالاتفاق مع المؤجر خلال فترة مدتها 6 أشهر قبل نهاية العقد الأصلي، على أن تكون العقود الجديدة ملزمة للجهتين. من جهته، قال وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير إن القانون الجديد «يسير في الاتجاه الذي يسير فيه العالم بأكمله وينسجم معه». وأوضح الطويل أنه «لا يجب أن ينظر للقانون على أنه لصالح المالك فقط وإنما لصالح المستأجر أيضاً، إذ إنه يغير ميزان العرض والطلب في السوق». وبين أنه في حال زاد العرض، فإن هذا سيدفع الإيجارات للانخفاض. لكنه توقع أن تبقى السوق على ما هي عليه من حالة الاستقرار النسبي حالياً إلى نهاية 2010، حيث يمكن أن تدخل السوق وحدات سكنية جديدة خلال الفترة تساعد على تصحيح الإيجارات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©