الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تعديلات تحدد حقوق المطور في حال تخلف مشتري العقارات عن السداد

تعديلات تحدد حقوق المطور في حال تخلف مشتري العقارات عن السداد
27 ابريل 2009 03:20
أجرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» تعديلات جوهرية على قانون السجل العقاري المبدئي، استهدفت الإجراءات التي يقوم بها المطورون العقاريون بشأن إلغاء عقود بيع الوحدات وتحديد قيمة الأموال التي يحق لهم الاحتفاظ بها، وربطت نسب الحقوق المالية للمطورين بمعدلات إنجاز المشروع. وأدخلت الجهتان تعديلاً على المادة رقم 11 من قانون السجل العقاري المبدئي التي كانت تعطي الحق للمطور العقاري بالاحتفاظ بنسبة 30% من إجمالي ما قام المشتري بسداده في حالة تقصير الأخير وتوقفه عن سداد بقية الأقساط التي تمثل قيمة الوحدة العقارية. وبناء على التعديل الجديد من قبل دائرة الأراضي، ويحمل رقم 9 لسنة 2009، سيحدد 30 يوماً مدة زمنية بين المطور العقاري والمشتري لتسوية أي خلاف ينشأ بينهما، خاصة إذا تعلق الأمر بتأخر المشتري أو تقصيره أو توقفه عن سداد أقساط الوحدة التي اشتراها. وفي حالة عدم حسم الخلاف، وضع التعديل القانوني الجديد ثلاثة بدائل لتحديد النسب المالية التي يحق للمطور الاحتفاظ بها، وذلك حسب معدل الإنجاز في المشروع. وتوضح التعديلات، التي حصلت عليها «الاتحاد» بأنه «في حالة إنجاز المطور 80% من المشروع فأكثر فمن حقه الاحتفاظ بنسبة 100% من الأموال المدفوعة من جانب المشتري، وطلب تسوية المبالغ المستحقة من جهات الاختصاص «مؤسسة التنظيم العقاري»، وفي حال عدم التسوية، يتم تنظيم مزاد خاص بالوحدة محل النزاع لتتم تسوية المستحقات». ونصت التعديلات على أنه في حال إنجاز 60% من المشروع، وتوقف المشتري عن السداد، يتيح القانون للمطور الاحتفاظ بنسبة 40% من جملة ما دفعه المشتري، وإلغاء العقد، بينما إذا كان الإنجاز في المشروع أقل من 60%، يحتفظ المطور العقاري بما نسبته 25% من سعر شراء الوحدة، وإلغاء العقد. وتشمل تعديلات المادة 11 من القانون 13 لسنة 2008 للتسجيل العقاري المبدئي، بنداً خاصاً بلمشروعات التي لم يبدأ البناء فيها لأسباب خارجه عن إرادة المطور، بشرط التأكد من عدم وجود أية تقصير من جانبه، وفقاً لتقارير ومتابعة مؤسسة التنظيم العقاري، وفي هذه الحالة يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة 30% من المبالغ المدفوعة وإلغاء العقد. أما في حالة قيام مؤسسة التنظيم العقاري بإلغاء المشروع بناء على المتابعة، فإن القانون يلزم المطور برد جميع المبالغ التي قام المشتري بسدادها بالكامل. وقال مصدر مطلع لـ»الاتحاد» إنه وبموجب هذه التعديلات الجوهرية على قانون السجل العقاري المبدئي، فإن المطور العقاري مطالب برد مستحقات المشتري في غضون عام واحد من تاريخ فسخ العقد، أو 60 يوماً في حالة إعادة بيع العقار لمستثمر آخر. كما أتاح التعديل سلطات واسعة لمؤسسة التنظيم العقاري لإلغاء أي مشروع لا يتمتع مطوره بالجدية. ومن المتوقع أن يسري التعديل القانوني فور اعتماده من السلطات المختصة، وتليه حملة توعية بالتعديلات، بين المستهدفين من القانون وهم المطورون والمستثمرون. كما تتوقع دائرة الأراضي أن تساهم التعديلات الجديدة في إحداث استقرار وتأثير مباشر على السوق، وإزالة الغموض الذي اكتنف السوق منذ صدور القانون.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©