الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حبس عربي أدين بالاستيلاء على أموال مقيمين

حبس عربي أدين بالاستيلاء على أموال مقيمين
14 ابريل 2016 16:47
أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بحبس مقيم يحمل جنسية دولة عربية بالسجن 3 سنوات مع الإبعاد، وذلك في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على 160 ألف درهم من المقيمين في أبوظبي ومبالغ أخرى من آخرين من خلال حسابات بنكية لمجهولين وعن طريق البيانات الائتمانية الخاصة بهم والتي تم الحصول عليها بإحدى وسائل تقنية المعلومات.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم توصلا وآخر مجهول بغير حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى البيانات الائتمانية الخاصة بالمجني عليه وآخرين مجهولين بقصد الحصول على أموال الغير. وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 20 ألف و445 درهم من الحساب البنكي للمجني عليه، ومبلغ 139 ألف و555 درهم من المجني عليهم المجهولين، وتحويل المبالغ لسداد قيمة فواتير كهرباء مستحقة خاصة بالمجني عليه.

كما توصلا إلى الاستيلاء لنفسهما على مبلغ 160 ألف درهم والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ المذكور، وذلك بأن زعما قدرتهما على تخفيض فواتير الخدمة المستحقة وارتكبا وآخر مجهول الجريمة موضوع القضية، وتمكنا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه والاستيلاء على المبلغ سالف الذكر نقدا، مطالبة محاكمتهما طبقا للمواد 10| 1 ، 12 |1 – 2 -3 ـ 41| 1 ، 42 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 399  من قانون العقوبات الاتحادي.

 وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا بالنسبة للمتهم الثاني وغيابيا في حق المتهم الأول، بحبس المتهمين سنة وتغريمها 200 ألف درهم عن التهمتين المسندتين لهما للارتباط مع إبعادهما عن الدولة، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الواقعة والزمتهما الرسوم الجزائية، فتقدم المتهم الأول باعتراضه على الحكم الغيابي الصادر بحقة، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم وبرأت المتهم من التهم المسندة إليه.

طعن المتهم الثاني على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بأبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإلغاء الغرامة المقضي بها وتأييد الحكم بشان الإبعاد والمصادرة وألزمت المستأنف الرسوم.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف، طعن عليه أمام محكمة النقض بصحيفة قدمها وكيله، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن.

وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع، ذلك انه ادانه رغم ان محكمة البداية برات المتهم الثاني المحال معه من اجل نفس الافعال وذلك في الحكم الصادر منها في المعارضة، وكان لزاما على الحكم المطعون أن يقضي ببراءة الطاعن حتى لا يكون هناك تناقض بين الحكمين.

وأوضح وكيل الطاعن أنه ورغم خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل ضد موكله، ورغم عدم توافر اركان جريمة الاحتيال، مؤكدا أن الطاعن قدم للمحكمة اقرارا من المجني عليه يفيد استلامه للمبلغ المستحق له من البنك ليؤكد براءته، إلا ان الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بإدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه انه احاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق عناصرها الموضوعية وعول في قضائه بإدانة لطاعن على اقوال المجني عليه، ولما كان ذلك وكان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شان قضائه بالإدانة رغم صدور حكم بالبراءة للشخص الاخر المتهم معه في الدعوى واقع على غير محل طالما ان الحكم قد اورد ادلة الثبوت التي ادان الطاعن بها.

وعما أثاره الطاعن من عدم أخذ الحكم المطعون فيه بإقرار المجني عليه باستلامه للمبلغ المستحق له وتبرئة الطاعن، أكدت المحكمة أن الجرائم المسندة للطاعن ليست من الجرائم التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بالتنازل، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان هي لم ترد على هذا الدفع مما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

ولما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعن نفعا ما دفع به الطاعن من انتفاء اركان جريمة الاحتيال ما دام الحكم المطعون فيه قد ادانه بأعمال قاعدة الارتباط وأوقع عليه العقوبة الأشد من أجل جريمة التوصل الى البيانات الائتمانية عن طريق احدى وسائل تقنية المعلومات بما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم المقررة قانونا.
 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©