الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد المؤبد لباكستانيين جلبا 2 كيلو جرام أفيون بقصد الإتجار

10 فبراير 2015 01:25
إبراهيم سليم (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بالمؤبد بحق متهمين بجلب المخدرات بغرض الإتجار، وإبعادهما خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، أنهما حازا، بقصد الاتجار مادة مخدرة «الأفيون» تزن 2 كيلو جرام، وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد القانونية، من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين بالسجن المؤبد وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنفا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد تساندا على أقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، والتي أخذت دون مترجم محلف كون أن المتهمين من الجنسية الباكستانية، ولا يجيدان اللغة العربية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.كما ينعيان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم وجود تحريات جدية، وأن الحكم دان المتهمين بالجريمة رغم إنكارهما، وعدم توافر أدلة أو قرينة تؤكد اتصالهما بالمخدر، مما ينتفي معه ركن الحيازة، وانتفاء الركن المعنوي.وقد خلت الأوراق مما يثبت قصد الطاعنين بالإتجار بالمواد المخدرة، ونفى كلا المتهمين العلم بأن المادة التي يحرزها هي مادة مخدرة، وإذ دانهما الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.وفي حيثيات الرد على الطعنين المقدمين من المتهمين، بينت المحكمة أنها دفوع غير مقبولة، ورفضت تلك الطعون، وأوضحت أن أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة قد تمت بمترجم، بعد أن حلف اليمين القانونية، ومن ثم فإن النعي على هذا الشق يكون غير صحيح وبالتالي غير مقبول. وأكدت «الاتحادية العليا» في حيثياتها أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©