الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في حماية حقوق الملكية الفكرية

الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في حماية حقوق الملكية الفكرية
12 أكتوبر 2007 23:54
حققت دولة الإمارات تقدما كبيرا غير مسبوق عربيا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد كما تقلصت أعداد الشكاوى · وأكد تقرير لوزارة الاقتصاد على تميز دولة الإمارات بحزمة كبيرة من القوانين التي حمت كافة حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات الباحثة (الأصلية) مشيرة إلى أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أية ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات· وكشف تقرير حديث أعده قطاع الملكية الفكرية في الوزارة عن تشكيل فريق للتفتيش على المواد المقرصنة والمزيفة بشكل دوري ومنتظم على المؤسسات والمحلات التي تبيع مواد الملكية الفكرية ، كما يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة عند تلقي أي شكاوى بوجود مخالفات في الأسواق· وأكد التقرير أن المكانة المتميزة للدولة في مجال حماية الملكية الفكرية شكلت أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف منع الانتهاكات وتقليص القرصنة في الأسواق والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية· البضائع المقلدة ونوه التقرير إلى الدور الكبير الذي تقوم به السلطات الجمركية والشرطة ضد البضائع المقلدة والقرصنة، مؤكدا تضاؤل نسبة القرصنة في دولة الإمارات عاما بعد عام بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة القرصنة· وكشف التقرير أن الدولة حصلت على أقل نسبة قرصنة في الشرق الأوسط لبرامج الكمبيوتر بنسبة 34% لعام 2005 حسب تقرير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، مؤكدا أن هذه النسبة تعد من أقل النسب في العالم· وأكد التقرير أن النجاح الكبير الذي حققته الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاعف أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة في الدولة· ورصد التقرير التطور الكبير في هذه الأعداد حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة من 2966 عام 2001 إلى 6804 العام الماضي كما زاد عدد الطلبات المقدمة للعلامات التجارية من 5563 علامة عام 2001 إلى 10 آلاف و281 العام الماضي، وارتفع عدد طلبات براءات الاختراع من 352 طلبا إلى 627 طلبا العام الماضي وعدد طلبات النماذج الصناعية من 115 طلبا إلى 387 العام الماضي، ووصل عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى مكتب المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد إلى 159 شركة ، كما ارتفع عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات من 850 طلبا عام 2004 إلى 876 طلبا العام الماضي ، وقفز عدد المصنفات الفنية التي تم إيداعها من 177 إلى 627 مصنفا العام الماضي، وقامت وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين بنحو 496 عملية تفتيش على محلات الكمبيوتر في أبوظبي لوحدها وأسفرت هذه الحملات عن غلق 72 محلا وتوجيه إنذارات إلى 99 محلا، بينما تأكد التزام 311 محلا بقوانين حماية الملكية الفكرية· قوانين حاسمة ونوه التقرير إلى أن وجود قوانين حاسمة ومتميزة لحماية الملكية الفكرية في الإمارات ساعد على حماية المبدعين والمنتجين وعلى حماية المستهلك، موضحا أن الإبداع والإنتاج الذهني لا يكون بمأمن إذا لم توجد حماية لهذا الإبداع، فالمخترع حتى يستطيع أن يحصل على المردود المعنوي والمادي لن يستطيع أن يستمر في إبداعه دون حماية، كذلك المنتج المتمثل في الشركات والمؤسسات التي تقوم باستثمار هذا الإبداع لن تستطيع الاستمرار دون حماية لاستثماراتها· واستعرض التقرير مسيرة وتاريخ دولة الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية فذكر أن هذه الحماية بدأت منذ تأسيس الدولة حيث حمى الدستور الملكية الفكرية ، ونصت المادة 21 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ، وأوكلت المادة 121 إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية، حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين ، المطبوعات والنشر، كما نصت المادة 107 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على أن الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة)· وانضمت الدولة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام ،1975 وفي عام 1994م سعت دولة الإمارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، وكان من متطلبات هذه الاتفاقية وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية فصدر القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة· كذلك صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة ·2002 كما صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة ·2002 ودفع انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 إلى تحديث تشريعات الدولة لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري، حيث تمت مراجعة تشريعات الملكية الفكرية لدى المنظمة في عام 2001 وجاءت نتائج المراجعة إيجابية· وذكر التقرير أن الإمارات وإدراكاً منها بأهمية التعاون الدولي في سبيل تطوير حماية الملكية الفكرية فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال ومنها اتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو عام ،1974 اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips عام ،1994 وفي مجال العلامات التجارية انضمت الدولة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام سنة ،1996 وفي مجال براءات الاختراع انضمت الدولة إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات عام ،1998 ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي عام ،1998 وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة انضمت الدولة إلي اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية عام ،2004 واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة عام ،2004 واتفاقية الوايبو لحقوق المؤلف عام ،2004 اتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي في عام ·2005 أقسام الملكية الفكرية وتناول التقرير أقسام الملكية الفكرية في الدولة الإمارات فأوضح أنها تضم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية· وتناول التقرير العلامات التجارية مؤكدا أنها وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين· كما أنها تلعب دوراً مهماً في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج لنفسها أو لخدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو آخر في دور الشركة في التأثير على نفوس زبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة· ونوه التقرير إلى أن المشرع الإماراتي خص موضوع العلامات التجارية بأهمية كبرى حيث صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية وتلاه بعد ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1993م باللائحة التنفيذية للقانون وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1993 بشأن تحديد الرسوم للإجراءات التي تتم بموجب أحكام قانون العلامات التجارية· ونتيجة لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي تقضي بحماية العلامات التجارية ، وانضمامها إلى اتفاقية وبروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة (أورجواي) والتي تعد حماية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تربس) أحد أهم اتفاقيتها ، فقد كان لزاماً على الدولة أن تبادر إلى تعديل تشريعها الوطني بشأن العلامات التجارية بما يتوافق مع التزاماتها تجاه أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في مجال العلامات التجارية· وعليه صدر في العام 2002م القانـــــون الاتحـــــادي الثاني رقم (8) بتعديـــــل بعض أحكـــــام القانـــــون الاتحــــادي رقم (37) لسنة 1992م· وطبقا لنصوص القانون فإن تسجيل العلامات التجارية يعتبر حقا لكل مواطن سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا إذا كان يزاول عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية كما أنه حق لكل غير مواطن وسواء كان شخص طبيعي أم اعتباري يزاول أي من الأعمال السابقة في الدولة أو يزاول عملاً منها في أي دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل · وأشار القانون إلى أنه إذا تم تسجيل العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وأعطي مقدم الطلب شهادة بذلك وتكون مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا تقدم بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية أو خلال الثلاثة التالية الأشهر لها· أشكال شطب العلامات التجارية تناول التقرير أشكال وأسباب شطب العلامة إدارياً وتشمل: إذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب لتجديد تسجيلها خلال الشهور الثلاثة التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية، كذلك إذا طلب صاحب العلامة نفسه شطب علامته من السجل· أما الشطب القضائي فإنه يتم في عدة أحوال تشمل إذا تقدم أي شخص ذي مصلحة بطلب شطب تسجيل العلامة استناداً لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية ولا تقوم المحكمة بتقرير الشطب إذا قدم لها مالك العلامة ما يبرر به عدم استعمالها، أو إذا ثبت أن العلامة قد سجلت دون وجه حق· وذكر التقرير أن العلامة التجارية تخضع باعتبارها مالاً لكافة التصرفات التي يحتمل ورودها على الحقوق المالية كالتنازل عنها للغير ورهنها والحجز عليها والترخيص باستعمالها، وطبقاً للمادة 27 من قانون العلامات التجارية فإنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما· وذكر التقرير أن التصرف في العلامة التجارية يعد من التصرفات الشكلية لا الرضائية حيث قضت المادة 29 من القانون بأن نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها لا يعد حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره، كما يتخذ التصرف في العلامة التجارية شكل الترخيص للغير باستعمالها ، فطبقاً للمادة 30 من القانون فإنه يجوز لمالك العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها على ألا تزيد مدة الترخيص بهذا الاستعمال عن المدة المقررة لحماية العلامة· عقوبات إضافية أشار التقرير إلى عقوبات إضافية قررها المشرع الإماراتي للتأكيد على حماية العلامات التجارية تشمل عدة أشكال أولها الإغلاق المؤقت للمحل التجاري أو مشروع الاستغلال لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر وهي تقرر في حالة العودة بالنسبة للجرائم السابقة· أما ثاني أشكال العقوبات الإضافية فهي الإجراءات التحفظية وتتمثل في حق صاحب العلامة طلب إجراء محضر وحصر تفصيلي للآلات المستعملة في الاعتداء على العلامة أو للبضائع التي وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة أو طلب الحجز عليها لإثبات الاعتداء على حقه في العلامة التجارية سواء قبل رفعه الدعوى المدنية أو الجزائية أو بعد ذلك ولكن يشترط لمباشرة هذا الحق أن يشفع طلبه للمحكمة بشهادة رسمية تدل على تسجيل العلامة أو تقديم تأمين مالي تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء· ويتمثل الشكل الثالث من أشكال العقوبات الإضافية المصادرة والإتلاف حيث يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جزائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية والمنتجات والأغلفة التي تحمل تلك العلامات والآلات والأدوات المستعملة في التزوير أو التقليد ويجوز للمحكمة أن تتصرف بالأشياء المصادرة بأية طريقة تراها مناسبة بما في ذلك بيعها واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات المحكوم بها على المحجوز عليه· براءات الاختراع ذكر التقرير الملكية الصناعية وبراءات الاختراع أن إدارة الملكية الصناعية في الوزارة تختص طبقا للقانون 31 لسنة 2006 المعدل للقانون 17 لسنة 2002 بحماية براءات الاختراع، وشهادة المنفعة وشهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي ، الدراية العملية· ونوه التقرير إلى أن المراد بالحماية بموجب البراءة أن الاختراع لايمكن تصنيعه ، أو الانتفاع به أو توزيعه أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة· وأشار إلى وجود حقوق لمالك البراءة تشمل أحقيته في تقرير من يجوز له أو لا يجوز له الانتفاع بالبراءة خلال مدة الحماية ، كما يجوز لمالك البراءة التصريح لأطراف أخرى أو الترخيص لها بالانتفاع بالاختراع طبقا لشروط معينة، ويجوز لمالك البراءة بيع حقه في الاختراع ، ولا يجوز لمالك البراءة عند انقضاء مدة الحماية منع الغير من الانتفاع بها، كما لا يجوز لمالك البراءة منع الانتفاع بها في أغراض البحث والتطوير· وعدد التقرير شروطا لمنح البراءة أولها الجدة أي أن يكون موضوع الاختراع جديدا ولم يسبق النشر أو الإعلان عنه بأي صورة أو التداول في الأسواق، وثانيها القابلية للتطبيق الصناعي أي أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق في الصناعة بحيث يمكن أن تعطي منتجا ولا تتنافى مع القوانين الطبيعية، وثالثها الابتكارية أو الخطوة الإبداعية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©