السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منع تحليق "الدرونز" بكاميرات في نطاق 5 كم من مطارات الدولة .. والمناطق السكنية

منع تحليق "الدرونز" بكاميرات في نطاق 5 كم من مطارات الدولة .. والمناطق السكنية
8 مارس 2017 18:39
استعرضت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الخفيفة في ورشة عمل أقيمت بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان قانون الرياضات الخفيفة ودور الجهات المعنية وآلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. ودعا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة إلى تسجيل الطائرات من دون طيار «الدرونز» من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني www.gcaa.gov.ae وأوضح أن القانون يمنع التحليق بالطائرات من دون طيار في نطاق 5 كم من المطارات ومنصات هبوط الطائرات العمودية والمناطق المحظورة وفي الأماكن المكتظة أو السكنية أو التجارية أو الرياضية ويمنع تركيب أجهزة التصوير على هذه الطائرات. وتحدث محمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني عن أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني موضحاً أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات من دون طيار «الدرونز» والتحكم عن بعد والشراعية وذات جناح ثابت والمروحية «الجيروسكوبي» أو «أوتوجايرو». وجرى في الورشة عرض شروط تشغيل الطائرات من دون طيار والمناطق التي يمنع فيها الطيران من دون طيار وشرح بيانات شهادة تسجيل طائرات التحكم عن بعد صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.. كما تم عرض دور الدوائر الاقتصادية في وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد بتوحيد مسمى النشاط والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لوضع آلية لإصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية. وتطرقت الورشة إلى أهمية التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات والتأكد من التزامها بالشروط والمعايير وإلزام منافذ البيع بتسجيل الطائرات عند البيع وتقيد متاجر البيع بالفئات العمرية المسموح لها الشراء والإضافات المتوفرة بهذه الطائرات. وتناول سعيد المدحاني مفتش تراخيص الطاقم الجوي العقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.. مشيراً إلى المادة 69 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو يطير خارج المناطق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©