الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية للإمارة

حاكم الشارقة يصدر مرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية للإمارة
11 يناير 2016 00:37
الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تُستبدل المواد رقم: (70,63,62,60,59,57,40,38,26,24,18,17,7، 6) من القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بالنصوص التالية:- مادة (6) تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، على النحو الآتي:- 1-الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري. 2-مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس. 3- وظائف الدرجتين الأولى والثانية بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الخامسة وحتى السابعة، بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وعرض الدائرة على المجلس وموافقته، ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير. 4-الوظائف من الدرجة الثالثة فما دونها بنظام الوظائف العامة والوظائف من الدرجة الرابعة فما دونها بنظام وظائف المهندسين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين. 5- التعيين بنظام المكافأة الشهرية أو بنظام العقد المؤقت بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين. مادة (7) مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نظم التعيين لهذه اللائحة. يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل العمر عن (18) سنة، وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها، وتتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وفي جميع الأحوال يشترط لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم ما يفيد إعفاءه منها. مادة (17) اللجنة العليا للموارد البشرية، تنشأ بالإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس تسمى «اللجنة العليا للموارد البشرية»، ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها. مادة (18) تختص اللجنة العليا للموارد البشرية بما يلي:- دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والمساهمة في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي في ما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة. مادة (24) يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الفئات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتصرف عند التعيين، ومادة (26) تستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى علاوة الأبناء، طالما كانت هي القائمة بالإعالة، كما تستحق ذات العلاوة، إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت من أي منهما، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. مادة (38) باستثناء الحالات التي تنص عليها اللائحة يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة، وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالقيام بالإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها فيحتفظ له برصيده المتبقي عن هذه السنة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©