الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التمييز بين الأبناء

التمييز بين الأبناء
25 سبتمبر 2007 00:07
* ساهمتُ مع والدي في رعاية أرض زراعية وماشية، وبفضل الله اشترينا وأضفنا أرضاً ومواشي، بينما إخوتي تفرغوا للدراسة واصبحوا الآن يشغلون مناصب مرموقة، فهل يجوز ان يميزني والدي عنهم في الميراث؟ ** اتفق الفقهاء على أن الاب والأم مطالبان بالتسوية بين الابناء في الهبة دون محاباة وتفضيل، لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أعطاه نحلة عطية دون عوض، وأراد إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ''أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال فارجعه وفي رواية: ''لا أشهد على جور''، وفي رواية: ''اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم''، ولان في التسوية بينهم تأليفَ قلوبهم، والتفضيل يزرع الكراهية والنفور· ويرى الفقهاء عدم الكراهة اذا وجدت حاجة مثل اصابة احد اولاده بمرض او عاهة او مزيد فضل من علم وصلاح او اختصاص احدهم بما يقضي منع الهبة عنه· والظاهر في السؤال وجود حاجة تجوِّز الهبة لعمل وملازمة السائل لأبيه سنوات وتفرغه للحرث وغيره فتجوز مع استحباب اعلام واسترضاء اخوته· إثبات النسب * ما الوسائل الشرعية لإثبات النسب؟ وهل تعد الوسائل العلمية المعاصرة منها؟ ** يثبت نسب الولد الى أمه بالولادة مطلقاً، أما نسبه الى أبيه فيثبت بأحد أمور ثلاثة: الاول: الفراش، ويعني به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند حملها بمن ولدته مع مراعاة قدرة الزوج على الانجاب، ومعيار ذلك البلوغ، وسلامة الاعضاء التناسلية، وإمكان اجتماع الزوجين، وحدوث المعاشرة الجنسية بينهما، ومضى اقل مدة للحمل، وهي ستة اشهر مع عدم نفي الزوج لهذا النسب· الثاني: إقرار الأب، ويشترط في هذا ان يكون فارق السن بين المقِرِّ والمقَرِّ له معقولاً، وأن يكون المقر له مجهول النسب، أما إقرار غير الاب فلا يثبت الا بمصادقة الأب على اقراره ووجود بينة تؤيد صحة هذه الدعوى· الثالث: البينة الشرعية على صدق الدعوى، ومنها الشهادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى عنه وفضحه على رؤوس الخلائق''، رواه اصحاب السنن· أما الوسائل العلمية المعاصرة فيمكن الاخذ بها استرشاداً واستئناساً شريطة دقة وسلامة الاداء وليست الزاماً·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©