الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المحكمة العليا» تنقض للمرة الثانية حكماً بالسجن المؤبد بتهمة حيازة «القات» بهدف الاتجار

12 مارس 2010 00:43
نقضت المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية حكماً بمعاقبة (إ.ع.م) بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (نبات القات) بقصد الإتجار، والغرامة 50 ألف درهم عن تهمة تعاطي هذه المادة، والبراءة من تهمة تسهيل تعاطي مادة (نبات القات) لمتهمة ثالثة في القضية. وحكمت المحكمة العليا في حكمها الأخير بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظره مجدداً وبهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وكانت المحكمة العليا قضت بتاريخ 18 مارس 2008، بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف عجمان الاتحادية، الذي قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة. كما أحالت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مشكّلة من قضاة آخرين. وبتاريخ 24 نوفمبر 2008، قضت محكمة الإحالة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، حيث لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن (إ.ع.م)، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة عقدت بتاريخ 23 فبراير 2010، بمقرها بمدينة أبوظبي، وبرئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة النقض الجزائي، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظره مجدداً وبهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وكانت النيابة العامة (المطعون ضدها) أسندت إلى المتهم (الطاعن) مع آخرين تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (نبات القات) بقصد الاتجار، وتهمة تعاطي هذه المادة، وكذلك تهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة (نبات القات) للمتهمة الثالثة. وطلبت النيابة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©