السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإنجاب من الزوج المتوفى يثير جدلاً بين العلماء

الإنجاب من الزوج المتوفى يثير جدلاً بين العلماء
23 سبتمبر 2007 22:54
الإنجاب من الزوج المتوفى من القضايا التي فرضت نفسها على مائدة العلماء، فقد أثارت بعض المراكز الطبية التي لديها بنوك للمني وتعمل في مجال التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب هذه القضية، وتساءلت عن الموقف الشرعي للسيدة التي ترغب في الإنجاب من مني زوجها المحفوظ لديها، بعد وفاته· ولأن هذه القضية تعد من القضايا المستحدثة وليس لها سابقة في الفقه الإسلامي فقد اختلف حولها العلماء ·· والتحقيق التالي يعرض لكل الآراء· يحذر الدكتور زكي عثمان الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر من التسرع في إصدار فتاوى أو أحكام حاسمة على مثل هذه العمليات؛ لأنها جديدة والحكم فيها لا يعتمد على نصوص، ومن ثم فهي تعتمد على الاجتهاد· وأشار إلى وجود رأيين في هذه القضية، الأول: يجيز للمرأة الحصول على التلقيحة وزرعها في رحمها بشروط، منها أن تكون التلقيحة حقيقية ومأخوذة من الزوج والزوجة، وأنه ما دام قد تم الاتفاق مع المركز على زرع التلقيحة الصناعية في توقيت معين، والزوج الذي توفي ترك ميراثا للمولود، فلا مانع من زرعها لأنهم لو سألوا الزوج قبل وفاته لوافق على إتمام التلقيح بعد موته؛ لأنه ترك ميراثا وكان يتمنى أن ينجب من يرثه، وبالتالي تنفيذ هذه الرغبة يعد تنفيذا لوصية الزوج· أما الرأي الثانى: فيمنع التلقيح بعد الوفاة؛ لأن أهل الميت سيدخلون في صراع ضد الزوجة وقد يتهمونها بالزنا؛ لأن الزوج لم ينجب في حياته، كما أن العلاقة الزوجية قد انتهت بالوفاة· موافقة الزوج قبل الوفاة ويؤيد الدكتور عبدالعظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر فكرة الإنجاب من الزوج المتوفى ويقول: يجوز للزوجة أن تزرع التلقيحة بعد وفاة زوجها والابن الذي تنجبه يرث من أبيه بدون الرجوع للورثة· ما دام الزوج كان موافقا على عملية التلقيح الصناعي فلا بأس من حمل الزوجة بعد وفاته مطالبا المركز الطبي الذي لديه التلقيحة الصناعية أن يلتزم بشروط الزوج والزوجة ويعمل على تنفيذها· شرط الزوجية القائمة وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن الزوجية تنتهي إما بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة، فإذا توفي الزوج فقد انتهت الزوجية بين الزوجين، موضحا أن الإنجاب لا يعتد به شرعا إلا في ظل زوجية قائمة· فإذا حدث التلقيح بين بويضة المرأة التي توفي عنها زوجها والحيوان المنوي الذي احتفظ به بالوسائل الطبية، فإن هذا الإخصاب يكون خارجا عن فترة كيان الزوجية· وقال إن الزوجية شرط في صحة الإنجاب، ولذا لا يجوز إنجاب الأرملة من زوجها المتوفى بعد وفاته لانتهاء الزوجية، مشيرا إلى أن السماح بهذا الإنجاب سوف يفتح باب الادعاء من بعض الأرامل اللاتي يردن منع بعض الورثة من ميراثهم من أزواجهن بحجة أنهن أجرين عمليات إخصاب من حيوانات منوية تركها هؤلاء الأزواج في بنك أو مركز طبي، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب الانحراف الخلقي وتدعي من وقعت في هذا الانحراف أن حملها من زوجها المتوفى· ويخلص الدكتور عثمان إلى القول إن هذا يجعل الإنجاب من الزوج المتوفى حرام استناداً إلى قاعدة سد الذرائع، مؤكدا أن هذا قد يؤدي إلى سوء سمعة التي تحمل بهذه الطريقة، والإسلام حريص على حسن السمعة لكل الناس· وتتفق الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر مع الدكتور عثمان وتقول: عملية التلقيح الصناعي أجازتها المجامع الفقهية بشروط، منها أن يثبت بناء على تقرير طبي من طبيب مختص أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة بالإضافة إلى أن يكون التلقيح من مني الزوج نفسه وفي رحم الزوجة نفسها، وأن يتم في حياة الزوج وليس بعد مماته على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبا عن زوجته لانقطاع رابطة الزوجية بالوفاة وبذلك يعتبر التلقيح منه محرما· الاحتياطات ويوضح الدكتور حمدي شلبي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الإنجاب بالتقنيات الحديثة أمر لا غبار عليه وهو جائز شرعا إذا تم مراعاة الاحتياطيات، مشيرا إلى أن هذه التقنيات من قبيل العلاج المباح، بشرط أن يتم ذلك في حياة الزوجين وبقاء العلاقة الزوجية بينهما وحضور الزوج هذه العمليات التي تجرى لزوجته· وأضاف قائلا إذا مات الزوج وكانت هناك بعض ''اللقاحات'' التي أخذت من الزوجين فلا يجوز للزوجة وضع إحداها في رحمها بهدف الحمل من زوجها المتوفى، وذلك لأن العلاقة الزوجية انتهت، وبانقضاء العدة الشرعية للزوجة توزع تركة الزوج على ورثته الشرعيين الموجودين حقيقة على قيد الحياة أو الموجودين حكما كالحمل المستكن في رحم الزوجة وبشروط معينة مثل تلك التي حددتها المادة 43 من القانون المصري رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، ونصها ''إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة، وعلى ذلك لو جاءت بولد بعد هذه المدة فلن يرث من هذا الزوج، وليس من حقه مشاركة الورثة السابقين في التركة التي يتم توزيعها· ويؤكد الدكتور شلبي أن الولد الذي ينجب بهذه الطريقة لن ينسب إلى الزوج المتوفى؛ لأن الولد ينسب للفراش ولا فراش حينئذ لأن الفراش انتهى بموت الزوج، موضحا أن فتح هذا المجال يفتح أبوابا من الذرائع سدها الشرع، فلو حملت امراة بجنين بعد موت زوجها لادعت أنه من الزوج السابق ولا يمكن التحقق الدقيق من ذلك·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©