الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تقضي بفصل قاض تأديبياً لإدانته في قضية «التنظيم السري»

4 يناير 2015 23:45
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية العليا، بفصل عضو سلطة قضائية تأديبياً بعد أن حكمت عليه دائرة أمن الدولة في «الاتحادية العليا» في وقت سابق حكماً نهائياً بالسجن عشر سنوات بعد ثبوت إدانته عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع، مما يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني، وباعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم (3) لسنة 1983 والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أن لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، باعتبار أن هذه المادة هي الإطار الشرعي للجرائم التأديبية التي يقترفها رجال القضاء. وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم (17 ) لسنة 2013 قضائية عليا أمن دولة، أن المدعى عليه أدين بالسجن لعشر سنوات عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع ، وكان ما نسب إليه فضلا عن كونه جريمة جنائية، فإنه يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه عضو السلطة القضائية من استقلال وعدم تبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني، ذلك أن إنشاء أو تأسيس أو إدارة مثل هذه التنظيمات غير المشروعة يجعل عضو السلطة القضائية غير محايد في عمله القضائي إذ يبقى دائماً خاضعاً لأوامر وتوجيهات القائمين على تلك التنظيمات. وكان وزير العدل - رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قد أصدر قراراً ندب بموجبه قاضياً من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال لا تتفق واستقلال القضاء وكرامته، وعقب انتهائه من التحقيق، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وطلب الوزير من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية كونه خالف المادة (35) من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته. وتمت إحالته إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات ولم يمثل فيها، ومع امتناع المدعى عليه من المثول، وحضور محاميه جلسة المرافعة التي تم حجز الدعوى فيها للحكم، وقدم فيها مذكرة وقدم طلبات منها، طلب الاستمرار في صرف مرتبه وحفظ حقه في الاستمرار في الوظيفة القضائية، ورفض الدعوى التأديبية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©