الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: تنازل الأم عن حضانة أطفالها باطل ولا يعتد به

9 فبراير 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تنازل الأم عن حضانة صغارها اتفاقاً لرغبتها في إنهاء العلاقة الزوجية، باطل ولا يعتد به، وأن سكوتها عن المطالبة بهذا الحق إزاء هذا الاتفاق يعد عذراً في حقها لايسقط حقها في المطالبة بحضانة صغارها. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأحقية أم في حضانة أطفالها، رفعت قضية أمام “الاتحادية العليا” طاعنة في أحكام صدرت بعدم أحقيتها في الحضانة . وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة الشارقة الابتدائية على والد أطفالها وطليقها، تطلب فيها الحكم لها بحضانة أولادها منه وإسقاط حضانته لهم. واستندت في دعواها إلى أن الأولاد متضررون من وجودهم معه، وتم عرض الموضوع على لجنة التوجيه الأسري ولعدم الوصول إلى التسوية أحالت الدعوى إلى المحكمة بالشارقة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى لسبق الفصل فيها ولتجاوز أعمار الأولاد سن الحضانة، ولتركها المطالبة بحضانة ابنها الصغير أكثر من ستة أشهر دون عذر، واستأنفت الأم الطاعنة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض أمام الاتحادية العليا ، وقدمت النيابة مذكرة بدفاعها فوضت فيها الرأي للمحكمة. ونعت الأم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها أقامت دعواها، بعد أن ثبت لها أن أولادها في حاجه إليها مدللة على ذلك بالشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية، والتي تفيد سوء الحالة النفسية للأولاد، وأن مد سن الحضانة مرهون بيد القاضي حسبما يرى مصلحة المحضونين وإذ قضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها استناداً على أن الطاعنة تركت حضانة الصغير لأكثر من ستة أشهر دون عذر وأن أعمار الأولاد تجاوز سن الحضانة مع أن أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة تتغير تبعاً لتغيير الظروف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت” الاتحادية العليا” أنه من المقرر وفق ما جاء بنص المادة 110/2 من قانون الأحوال الشخصية على أنه” لا يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقه الأولاد أو حضانتهم “، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون “إنه لا يجوز الخلع بالتخلي عن نفقة الأولاد أو حضانتهم” . وقد أخذ القانون برأي الحنفية وبعض فقهاء المالكية في مسألة الخلع “بعدم جواز الاتفاق على إسقاط الحضانة كبدل للخلع” ، وهذا الرأي قد ذهب إليه جمهور العلماء في أن الحضانة حق لله تعالى وللمحضون وليست حقاً للحاضن وبناءا عليه فإنه ما دامت الحضانة حقاً لغير الحاضن فلا يصح تنازله عنها أو إبرام للصلح بشأنها لأن ذلك يكون تصرفاً في حقوق الغير وهو باطل بالإجماع. وبينت “الاتحادية العليا”في حيثياتها أن بعض العلماء يرى أن الحضانة حق للحاضن يجوز له أن يصالح بها، أو يتنازل عنها اشترط في ذلك ألا يخشى منه ضرر المحضون ولو بمجرد تعلق قلبه بأمه التي تنازلت عن حضانته، فإن خشي منه الضرر على الولد بقيت الحضانة شرعاً للأم التي تنازلت عنها ولم يلزمها التنازل، كما وأنه من المقرر أن الأحكام الصادرة في الحضانة ذات حجية مؤقتة بمعنى أنه يجوز إعادة النظر في موضوعها إذا تغيرت الأسس التي بنيت عليها وطرأت اعتبارات تقتضي الحكم بخلاف ما قضت الأحكام السابقة له وأن الأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين المصير إليها دون النظر إلى رغبة حاضن ما في الحضانة. وقد نصت المادة “ 156” من ذات القانون على أنه “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة مالم تر المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى “ مفاده أن على المحكمة مراعاة لمصلحة المحضون أن تمد سن الحضانة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تنازلت عن حضانتها لصغارها بالاتفاق، رغبة منها في إنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المطعون ضده وكان هذا التنازل باطلاً ولا يعتد به ولا يسقط حضانتها ، ومن ثم فإن سكوتها عن المطالبة بهذا الحق إزاء هذا الاتفاق يعد عذراً في حقها لا يوجب معه مؤاخذتها بنص المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية ويكون لها الحق في المطالبة بحضانتها لصغارها. كما ثبت من التقارير الطبية الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أن 4 من الأبناء يعانون من أمراض نفسية وعصبية نتيجة شكواهم من سوء معاملة والدهم إذ يقسو عليهم وينهال عليهم بالضرب وسب والدتهم وأنهم طلبوا العيش مع والدتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©