الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تحدد الأعمال المحظورة على الموظفين

اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تحدد الأعمال المحظورة على الموظفين
1 سبتمبر 2007 03:42
حدد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي والذي أعلنت عنه دائرة الخدمة المدنية مؤخراً، حدد بعض الأعمال المحظورة على الموظفين من المواطنين وغير المواطنين، مؤكدا الالتزام التام بأحكام سياسة وإجراءات أخلاقيات العمل· فبالنسبة للموظفين المواطنين حظرت اللائحة على الموظف المواطن أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو عقود قد تتصل بأعمال الجهة الحكومية التابع لها، فيما أكدت أنه لا يجوز للجهة التي يعمل بها الموظف المواطن شراء أصناف منه أو تكليفه بتفنيذ أعمال· أما الموظفون من غير المواطنين، فإنه يحظر على الموظف أن يزاول أية أعمال تجارية، وأن تكون له مصلحة بالذات أوبالوساطة في أية أعمال أو مقاولات أوعقود حكومية، كما لا يجوز للجهة التي بها الموظف غير المواطن، شراء أصناف منه أو تكليفه بتنفيذ أعمال· وشددت اللائحة على ضرورة توخي العدالة والإنصاف في تطبيق سياسات واجراءات الموارد البشرية، وحماية حقوق وامتيازات الموظفين في ظل أحكام هذه السياسات· لذا، تلتزم الجهات الحكومية بتهيئة ظروف عمل آمنة وصحية مناسبة للموظفين وتلبي احتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية ومعاملة جميع الموظفين بعدالة وإنصاف ودون تمييز غير مبررة لذلك· وتوفير التدريب المناسب للموظفين والمساعدة في تطوير قدراتهم الفنية وتأهيلهم، مع اعتبار خاص لتعيين وتدريب وتطوير المواطنين وتشجيع المبادرة والابتكار والاتصالات المفتوحة والنقاش الهادف، وحث الموظفين على تقديم اقتراحاتهم لتطوير العمل وتحسين بيئة العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك· وفيما يخص العلاقات مع المقاولين والاستشاريين وغيرهم ممن يرتبطون بعلاقات عمل مع الجهة الحكومية أكدت ضرورة توخي الموظف الأمانة والنزاهة والعدالة والالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية· مشيرة إلى أهمية السعي لبناء علاقات عمل طويلة الأجل مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، مع إعطاء الأفضلية للبضائع والخدمات المنافسة ذات الجودة العالية· أما العلاقات مع المتعاملين مع الجهات الحكومية، فقد أكدت اللائحة ضرورة توخي الأمانة والنزاهة والعدالة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة والسعي لإرضاء المتعاملين مع الجهة الحكومية وبناء علاقات عمل طويلة الأجل مبنية على الثقة والمصالح المشتركة· وتحت باب المسؤوليات تجاه المجتمع اشترطت اللائحة على الموظف القيام بأعمال الجهة الحكومية على نحو مسؤول، والسعي الجاد لتكون الجهات الحكومية رائدة في مجالات الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة خلال كافة مراحل القيام بأنشطتها المختلفة، مشيرة إلى وجوب دعم برامج تطوير المجتمع في مجالات التعليم والثقافة والحفاظ على البيئة والتراث· أما فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي والمهني لموظفي الجهات الحكومية اعتبرت اللائحة أن كل إخلال من جانب الموظف بواجباته الوظيفية أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، أو مخالفته للواجبات المقررة قانوناً يوقعه تحت طائلة القانون· وينبغي على جميع الموظفين التحلي بالسلوك الأخلاقي والمهني القويم، والذي يستوجب منهم الالتزام بأن يتجنب الموظف العام ما من شأنه أن يؤثر على كرامة وظيفته بما يخل بها واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس بالتالي اعتبار الوظيفة العامة وكرامته وقيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة واحتراف واستقلالية وموضوعية، والعمل باستمرار على حماية مصالح الجهة وتحيق أهدافها، وأن يتحرك في حدود سلطته التقديرية المخولة له، وأن يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره· ودعت اللائحة إلى الامتناع عن طلب أو قبول الهدايا أو المنح أو العمولات أو السلفيات أو الرشاوى من أي طرف له علاقة عمل مع الجهة الحكومية، مما قد يؤثر على استقلالية أو موضوعية أو ولاء الموظف لجهة عمله، مشيرة إلى أهمية الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في سلوك الموظف وتصرفاته داخل وخارج العمل، والحفاظ على سمعة الجهة الحكومية ومظهر العاملين فيها، ومعاملة كافة الزملاء والرؤساء والمتعاملين مع الجهة بكل لباقة، وحكمة، وموضوعية والاحترام المشترك لحقوق وواجبات الجميع وكذلك الحفاظ على كافة المعلومات السرية الخاصة بجهات عملهم وكذلك المستندات التي بحوزتهم، وعدم الافصاح عنها إلا بموجب الصلاحيات وفي الحدود المقررة، والتقيد التام بما جاء في (الاقرار والتعهد بالسرية) الملحق بعقد التوظيف، إضافة إلى عدم استغلال مناصبهم في الجهة الحكومية أو استخدام المعلومات التي قد تكون متاحة لديهم لمنفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف آخر، وتقع على الموظف مسؤولية إبلاغ الرؤساء المباشرين فوراً ودون تأخير عند حدوث أو توقع حدوث تعارض في المصالح نتيجة وجود أي منافع مباشرة خارجية لهم أو لأقاربهم أو أصدقائهم· وشددت اللائحة على ضرورة أن يبلغ الموظف الإدارة العليا بجهة عمله فوراً عند حدوث احتيال أو تدليس، أو محاولة ذلك، من أي موظف بالجهة أو أي طرف خارجي في أي عمل يتعلق بالجهة، مع التزام الجهة بمراعاة السرية الكاملة وحماية الموظف الذي قام بالإبلاغ· وأفردت اللائحة باباً لموضوع الرشاوى والهدايا والتي تشتمل الرشاوى على قبول أي مبلغ أو تقديم خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يفسد أو ينحرف بمسار العمل الرسمي باتخاذ إجراء غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير ملائم أو غير مصرح به، أو لتسهيل أو تسريع اجراء عمل يكون الموظف مطالباً بحكم وظيفته بأدائه أصلاً· وأكدت على جميع الموظفين عدم قبول أو أخذ أو تقديم الرشاوى بكافة صورها، والابتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة والفساد· كما يحظر على الموظف قبول أو طلب أي هدايا أياً كانت قيمتها المادية، ما لم تكن هدية رمزية تحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها بغرض الدعاية والترويج ويجب على الموظف إبلاغ رئيسه عن أي محاولة من قبل أي طرف للتأثير على أي من قراراته في العمل، من خلال تقديم اغراءات مادية شخصية، كما يحظر عليه تقديم أي رشاوى بأي وسيلة من الوسائل، وكذلك يحظر على الموظف تقديم أي رشاوى بأي وسيلة من الوسائل، ويحظر على الموظف تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الجهة الحكومية ومن قبل الطرف المخول بذلك· تعارض المصالح على كل موظف الالتزام التام وعدم وجود مصلحة بالذات أو بالوساطة به أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في أعمال أو مقاولات أوعقود تتصل بأعمال الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، والامتناع عن اتخاذ أي قرار في مثل هذه الحالات· وكذلك عدم مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط جهة العمل، سواء بنفسه أو بالوساطة، وعدم استغلال الوظيفة في الجهة الحكومية لمنفعة شخصية أو منفعة أي طرف آخر والقيام بإبلاغ الرؤساء فورا في حالة حدوث، أو احتمال حدوث، تعارض في المصالح نتيجة وجود منافع مباشرة، أو غير مباشرة، خارجية خاصة بالموظف أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة· الإبلاغ عن المخالفات ينبغي على كافة الموظفين التقيد في جميع الأوقات بقواعد وأحكام سياسة واجراءات أخلاقيات العمل بالجهات الحكومية بالإمارة، وعلى الموظف أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى عمله توخياً للمصلحة العامة، ويتعين عليه عند قيامه بهذا الابلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون قصده من هذا الابلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها، لا أن يلجأ إليها مدفوعاً بشهوة الاضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم أو الطعن في نزاهتهم أو التطاول على رؤسائه· الرقابة المالية يجب أن تتميز كل المعاملات المالية التي تتم نيابة عن الجهة الحكومية بالشفافية والوضوح، وأن يتم قيدها بصورة صحيحة طبقاً للسياسات والاجراءات المحاسبية والمالية المعتمدة، وأن تكون خاضعة للتدقيق وبناء عليه، ينبغي حفظ كل الدفاتر والسجلات والحسابات بصورة صحيحة وسليمة وبتفصيل مناسب لتعكس كل المعاملات والتصرفات المالية والمحاسبية، والتأكد من أن تلك المعاملات تتم فقط بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأنها موضحة بتفصيل مناسب ومؤيد بالمستندات اللازمة، وإعداد البيانات المالية طبقاً للسياسات والنظم والأدلة المحاسبية المعمول بها بالجهات الحكومية بالإمارة، وبالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً، والمعايير الأخرى التي تنطبق على مثل تلك البيانات، تحديد المسؤولية بالنسبة للموازنة المعتمدة، والسماح بحق استخدامها طبقاً للصلاحيات الإدارية العامة أو الخاصة فقط· الإقرار والتعهد المتعلق بالمصالح التجارية تماشياً مع سياسة أخلاقيات العمل بالجهات الحكومية، ومراعاة لأنظمة الخدمة المدنية التي تقضي بتكريس خدمات الموظفين وجهدهم لأغراض العمل؛ وبهدف حماية مصالح الجهات الحكومية وموظفيها والمتعاملين معها على السواء؛ ولتجنب المواقف التي من شأنها أن تؤدي إلى مزاعم أو اتهامات تتعلق بتحقيق مصالح تجارية أو مالية غير شرعية؛ ينبغي على جميع الموظفين التقيد التام بأحكام قانون الخدمة المدنية والقوانين والنظم وقرارات المجلس التنفيذ في شأن أخلاقيات العمل وواجبات والتزامات الموظفين· وبناءً عليه، يجب على جميع موظفي الجهات الحكومية الاطلاع على سياسة واجراءات أخلاقيات العمل والتوقيع على الاقرار والتعهد المتعلق بالمصالح التجارية في ظل هذه السياسة· وعلى الموظف إعادة الاقرار والتعهد المتعلق بالمصالح التجارية بعد التوقيع عليه وتقديمه سنوياً إلى إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، كملحق متمم لعقد توظيفه، لحفظه في ملف خدمته·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©