الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المعاشات»: 72 حالة تقاعد لأسباب العجز وعدم اللياقة الصحية خلال عام

4 مارس 2017 13:28
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات التقاعد لأسباب العجز وعدم اللياقة الصحية بلغت 72 حالة تقاعد خلال العام 2016 من إجمالي 207 طلبات تم تقديمها، مشيرة إلى أن حالات التقاعد تم إقرارها وفق اللجنة الطبية المختصة. وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن استحقاق المؤمن عليه للمعاش بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة ووزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي والقطاع الخاص». وأضاف أن الحالات الصحية التي تجيز للمؤمن عليه الحصول على المعاش التقاعدي كما حددها قانون المعاشات الاتحادي تتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة وبحيث يكون القرار سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. وأشار إلى أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة. وأكد الهاملي قانونية طلبات العجز بعد سن الـ 60، مشيراً إلى أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل بعد سن الـ 60 وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة، إلى اللجنة الطبية في الحالات المرضية التي تستلزم الحصول على معاش تقاعدي بسبب حالة من حالات العجز أو المرض التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي. وأكد الدكتور حسين محمد عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة، أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه أو المستحق المعاش التقاعدي، بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية، مشيراً إلى أن اللجنة لا يُلزمها أي قرارات تصدر عن أي جهات طبية أخرى، في حين أن قراراتها هي ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة. وأوضح أن من صلاحيات اللجنة طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري إذا تتطلب الأمر ذلك. وقال الدكتور الرند: حتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه، كما يتوجب عليه تزويد اللجنة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي». قالت منيرة الحمادي مقرر اللجنة الطبية المختصة: «إن في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل، يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة وتطبق عليه بقية أحكام القانون»، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي وردت للجنة العام الماضي من مؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ 207 حالات تم إثبات 72 حالة منها ورفض 135، وذلك مقارنة بالعام 2015 الذي تلقت اللجنة فيه 163 طلبا تم إثبات 107 حالات منها باعتبارها غير لائقة طبياً، ورفض 56 حالة. وأضافت أن أنواع الحالات والأمراض التي أقرتها اللجنة تنوعت ما بين الفشل الكلوي والسرطان، والصرع، وأمراض القلب والعيون، وفقدان الذاكرة والزهايمر، والسكتة الدماغية، والشلل الرعاش، والتصلب اللويحي، والشلل، وجراحة الأعصاب والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©